قرار محكمة النقض رقم 405

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 405

رقم القرار 405
تاريخ القرار 2021/04/06
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 405 الصادر بتاريخ 23 _ نارس 2022 للف - الجنحي رقم 2021/4/6/16318

نص القرار التفصيلي

إثبات الميدان الزجري سلطة المحكمة تكوين قناعتها إن محكمة الموضوع حرة فيتكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما بسلامة التعليل . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات المدما المعر ببد بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الخيبط دبمحلاكمة الاستئناف + قذكورة بتاريخ 2021/04/06 حمه الصك عدد 138 الرامي إلى نقض القرار الصادرحع عرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/29 تحت عدد 155 القضية عدد 2019/2611/334 والقاضي بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمو =مية بعدم إدانة المطلوب في النقض ) سعيد . ع. بن ع . الله ( من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والتصريح ببراءته إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانونب الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/04 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 نفس القانون ; حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض ( المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطرف الشاكي أسس شكايته على أن المتهم أنجز رسم إحصاء متروك بخصوص متروك والدهم )ع. عبد الله. بن أ( ولم يدرج بالرسم المذكور _ أرض المكرط والوجه بسوء نية وهذا الواقع أكده الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق بعد أداء اليمين القانونية وهم ) خديجة. ع، )الكتاني. ع(، ) بوشعيب . ع(. وأن الحقيقة الثابتة من وثائق الملف وتصريح الطرف المدني وورثة الهالك )عبد الله بن. أ )مورث الطرفين المتنازعين أن بقعتي المكرط والوجهكان يتصرف فيهما الهالك كما أن شهود رسم الإحصاء المطعون فيه تناقض من صرح عند الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق أنه شهد بالورثة فقط ممت ئ ، ومنهم من صرح أنه شهد ببعض البقع الأرضية دون أخرى ( والثابت كذلك أن رفين كان يتصرف في أرض المكرط بموجب رسم الشراء المدلى به من طرف المطالب بالحق المدنى وبالتالي ينتج منكل ماذكر أن أرض المكرط هي من متروك الهالك ) عبد الله . بن. أ آمورث الأطراف وأن المطلوب في النقض أعلاه سعيد لذدىلند عمي تعمد عدم إدراجها برسم الإحصاة ٦ عإضرارا مبباقي الورثة وم ومن بينهم الطرف المشتكي أعلاه وتكون الحقيقة الثابتة بالملف هيأن أرض المكرط هي منكمتخلفذالهالك وأن المطلوب في النقض أنجز رسم الإحصاء خلافا للواقع المذكور وتطاله مقتضيات الفصول 351 354 و356 من القانون الجنائي على اعتبار أنه استعمل الرسم المطعون فيه في بيع بعض البقع الأرضية والقرار المطعون فيه بعدم مناقشة المعطيات المشار إليها أعلاه يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله لكن; حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل ( والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما استندت فيما قضت به من تأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض على ما ثبت لديها من أنه أنجز فعلا رسم إحصاء متروك وأن البقع المضمنة بههي الموجودة دون غيرها وضمن فيها جميع المتروك وأن جميع الورثة باستثنا المشتكي قاموا بالموافقة على الرسم المطعون فيه بالزور وأن منهم من قام ببيع واجبه من الميراث ومن خلال إفادة الشهود أنهم يشهدوا بوجود أرض المكرط لأنهم لا يعرفونهاء وشهد البعض الآخر بأنه شهد على الإراثة دون المتروك فيماشهد بعضهم على أنه لم يشهد بأرض المكرط وبلاد الوجه كونهم لا يعرفونها فيما أقر فريق آخر بأن ماشهد به هوالحقيقة وبالتالي ثبوت أن تصريحات جميع الأطراف تشكل عين الحقيقة وأن إسقاط المطلوب لأرض الوجه وأرض المكرط من التركة ليس بتغيير للحقيقة إضافة إلى أن الخلاف بين الطرفين هو المساحة أما الأرض فهي موجودة كما أن بعض الورثة قاموا ببيع أنصبتهم الشياع اعتمادا على رسم التركة المنجز ( وذلك فضلا عن انتفاء سوء النية لدى المطلوب في النقض وبذلك

يكون تعليلها كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت العناصر التي اعتمدتها للحكم بالبراءة سواء انتفاء الأدلة والحجج التي تثبت قيام الجريمة أو من حيث انعدام العناصر القانونية لفصل المتابعة وذلك كله في إطار سلطتها التقديرية وبذلك تكون قد يكون ما ورد بالوسيلة على غير أساس . من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/03/29 تحت عدد 155 القضية عدد 2019/2611/334

وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضا وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلني كور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشا مقررا . مصطفى صبان ادريس قابو خالد زكي بحضور المحامي العام السيد محمدا مفرلض اللذذي يكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة المجلس الأعلى للسلطة القضاثية الغراس . متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة