قرار محكمة النقض رقم 2019/2/1/7384
نص القرار التفصيلي
القرار رتم 249 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 ن اثلف امدني رقم 2019/2/1/7384
مديونية - تحرير عقد الكراء من طرف محامي المطلوب التمسك بحالة التنافي
أثرها
76
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022 أخرت لجلسة 22 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة أن المطلوبين في النقض ورثة )شي قدموا بتاريخ 2018/11/02 طلبا لرئيس المحكمة الابتدائية بأبركان عرضوا فيه، أنهم استصدروا في مواجهة الطاعن )ق محمد القرار الاستئنافي عدد 130 بتاريخ 2018/02/08 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي في مواجهته بأدائه لهم مبلغ 50.000,00 درهم واجب الكراءعن سنة 2016 وأن إجراءات تنفيذه انتهت باستصدار بإجراء حجز على أموال المحجوز المودعة بين يدي التجاري وفا بنك في حدود 55.000,00 درهم التمسوا المصادقة ضوع الأمر عدد 2018/1804/984 بتاريخ 2018/08/02 ثي حدود الإذن للمحجوز لديه بتسليمهم المبلغ المحجوز . فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالنيابة الأ رقم 382 بتاريخ 2018/12/11 قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير بين يدي اعجور لديه التجاري وفا بنك ببركان في حدود الددلكة الدد مبلغ 51.910,00 دراهم ووضع المبلغ رهن إشلاة زع ض القضائي كريم بوقديدة في إطار ملف التنفيذ عدد 2018/6206/903. استأنفه المحجوزض عليه ( وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلود ب نقضه في شأن الوسيلة الوحيدة . حىت ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه اكتفى بتأسيس قضائه بأن أسباب الاستئناف غير جدية وأن الطعن بالنقض غير منتج دون أن يجيب على ما تمسك به منكون المحامي الذي حرر عقد الكراء هو نفسه الذي ينوب عن المطلوب في النقض مع أنه ليس له ذلك وأن القرار الاستئنافي القاضي بالأداء موضوع طعن بالنقض لم يبت فيه ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي ليتسنى أن يكون أساس طلب المصادقة على الحجز . لكن ( حيث إن تعليل المحكمة المنتقد بالوسيلة هو ردكافي على المتمسك به ، مادامت حالة التنافي المتمسك بها في مواجهة دفاع المطلوب ثي النقض استنادا للفقرة الساد آ سة من المادة 30 من قانون المحاماة إنماتهم حالة المنازعة في العقد الذي تولى تحريره ( وما هو معددض
المحكمة تجاوز ذلك لمرحلة تصحيح الحجز بناء على سند تنفيذي والطعن بالنقض يوقف تنفيذ القرارات النهائية في الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من قم م وليس منها نازلة الحال التي تتعلق بمديونية موضوعها الكراء ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : عبد حيم سعد الله مقرراء عبد الرحمان انويدر محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
78
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.