قرار محكمة النقض رقم 180
نص القرار التفصيلي
نزاع عقاري - بيع ملك الغير تمسك البائع بالبطلان أثر لا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء مملسوك للغير عملا بمقتضيات الفصل 485 من قانون الالتزامات والعقو د باسم جلالة الملك وطبقا للقانوا ن بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 17 2022/02 من طرف الطالب المسذكورة أعسلاه بواسطة نائبه الأستاذ )م٠ن الرامية 2021/568 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/09/21 الملف [404/322 202 وبناء على الأوراق الأخرى امد وبناء على قانون المسطر المدنية . المملكة المغربية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتارايخ ,023102121|2قضانية على الإعلام بتعيين القضية في ألجكسة العلنية المنعقدة بتاريخ متكمة وبناء 2023/03/21 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . و بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات الحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلو ب تقدم بمقسال أمسام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/11/15 عرض فيه أنه أبرم اتفاقا مع المدعى عليه يبيعه مقتضاه القطعة الأرضية المسماة "أرض ح .ح٠ح مساحتها 3 و 26 آر و35 سء الكائنسة بسدوار العيايطة دائرة سيدي المكي إقليم برشيدا حدودها مذكورة بالمقال بثمن إجمالي قسدره 640000 درهم توصل منه البائع بمبلغ 10000 درهم كعربون على أن يؤدي باقي الثمن عند كتابة العقد النهائي بعد أن يصبح الملك المذكور رسما عقاريا في أجل لا يتعدى السنة النصف إلا أنه م ينفذ
التز امد ملتمسا الحكم بإلزام المدعى عليه بالوفاء بوعده وإنجاز رسم عقاري للبقعة الأرضية المبيعسة يتمكن من مطالبته بإتمام البيع النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرا ها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداءا من تاريخ الامتناع . و بعد الجواب وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2020/12/7 بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي ( فصدر القرار المشار إليسه بإلغساء _ الحكم الابتدائي والحكم على المستأنف عليه من جديد بتنفيذ التزامه الوارد بعقد الوعد بالبيع المسؤرخ في 2014/02/28 وإعمال المتعين من أجل تأسيس رسم عقاري للأرض المبيعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير وهو المطعون فيه بالنقض . حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلة النقض خرق القسانون بدعوى أن الحكم الابتدائي علل ما ذهب إليه بكون الطاعن يعتبر مدينا في حالة مطل لإخلاله بالتزامه بدون مبرر مقبول ( رأن ما تمسك به من أن تأسيس رسم عقاري للأرض موضوع الوعسد بسالبيع يتطلب إجراءات خاصة يقوم بها المحافظ ولا تتوقف على تدخله الشخصي مردود عليه لعدم إدلائه بما يفيد قيامه بإنجاز رسم ملكية للأرض المبيعة رغم التزامه بإنجازها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ الوعد بالبيع ولا دخل للمحافظ في ذلك ولا للمحافظ العقاري من أجل تحفيظها وهو إجراء يتوقف على إرادته فمن حق المطلوب إجباره على الوفساء بالتزامه بعد ثبوت مطله وتحقيق التز النهائي مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم على المستأنف عليه بتعهده معبالمطلو ب ذلك بإعمال المتعين من أجسل تأسيس رسم عقاري للأرض موضوع الوعد بالبيع حين أنه كان ضحية نصب وتزوير مسن لددلكة نعربية طرف المطلوب وكذا العدل ) ج افمعلناذ ألأعمل تمدتضمينه بالااشهاد لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه لكون الطاعن لا يملك الأرض موضوع التراع بكالملفهار لأنه مجرد وارث في والده الذي يعتبر بدوره مالكا على الشياع مع إخوته بناءا على رسم الشراء عدد 582 ص وتساريخ ,1961/11/13 ثم إنه بالرجوع لعقد الوعد بالبيع فإنه تضمن التز امات متبادلة طبقا للفصل 234 مسن ق ل .ع، فإن المطلو ب التزم بأداء المبلغ المتبقى من الثمن بناءا على العقد المذكور فإنه ليس من حقسه مطالبتسه بتنفيذ التز امه مادام هو ينفذ التزامه ( والقرار المطعون فيه لم يجب على دفوعه ولم يناقش الوثائق المدلى بها والتي تفيد أن العقار مملوك على الشياع مع مالكين آخرين وان تأسيس الرسم العقاري يسبق أن التزم به مادام أن ماتم تضمينه بالإشهاد غير صحيح مما يتعين معه الحكم بنقض القرار المطعون لكن حيث إنه طبقا للفصل 230 من ق . ل .ع فإن : "الاتفاقات التعاقدية المنشأة على وجسه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا وطبقا للفقر الأخيرة من الفصل 485 من نفس القانون فإنه: "لا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان بحجة أن الشيء مملوك للغير والمحكمة ا عللت قرارها بالتعليل المنتقد ضمن الوسيلة فإنها
استندت عن صوا اب لما ثبت لهامن الإشهاد العدلي المضمن بعدد 614 صحيفة 365 كناش المختلفة 42 أن الطاعن قد التزم ببيعه المطلو ب القطعة الأرضية المدعى فيها بسثمن محسدد في مبلغ 640000 درهم أدى منه الموعود نه بالبيع تسبيقا قدره 10000 درهم على أن يؤدي الباقي عند كتابة العقد النهائي بعد أن يصبح الملك المذكور رسما عقاريا في أجل لا يتعدى السنة النصف ( وبأن ينجز رسم الملكية في _أجل لا يتعدى الستة أشهر من تاريخ العقد وبعدأن ثبت لهسامن الو =وثائق المعددضة عليها أن الطاعن لم ينفذ أيا من التزاماته لا داخل الأجل المحدد ضمن الإشهاد ولا خارجه . زردت ما تمسك به الطاعن من عدم أداء جميع الثمن مادامت الدعو ى لا ترمي إلى إتمام البيع وإنما إلى إلزام الطاعن بتنفيذ التز امه المضمن بالإشهاد المشار إليه كما ردت ضمنيا ما تمسك الطاعن من كون المدعى فيه ليس في ملكه وحده استنادا للفقر الأخيرة من الفصل 485 مسن ق .ع، بذلك جاء القرار معللا تعليلا صحيحا غير خارق للقانوا ن والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كاز كبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة : السعدية فنوا مقررا جنان محمد لمنور ونجسوى الهسو اس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى المملكة المغربية العامر ي . المجن الأعلى للسسلمة القضانية متكمة النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.