قرار محكمة النقض رقم 470

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 470

رقم القرار 470
تاريخ القرار 17 مارس 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 470 الصادر بتاريخ 17 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/8/6/25485

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو دص عليها في المادة 528 ق .م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب . سقوط الطلب باسم لالة الملك وطبقا للقانو بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ )ص ي بتاريخ 2021/07/20 لدى كتابة م> ستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار عدد 853 الصادر عن غرفة الجنح الالإستئنافية فربها بتاريخ 2021/07/13 في القضية عدد الد الأعدى للذىلمة الفضا 2021/2602/552. والقاضي بتأييد الحكم الا بتدائير فىما قضى من إدانته من أجل مخذمة ذمتن جنحة سرقة أحجار وإتلاف مزروعات قائمة على سوقها وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني )ح م( و)حم( و)ح ش ( تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000,00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية بعد الا ستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون . حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 فإنه في حالة ما إذا تسلم

المصرح بالنقض أو محاميه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة حس شهادة التسليم المضمنة بالملف قد توصل بنسخة من المقرر المطعون فيه بتاريخ 2021/08/26 أي داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ التصريح المذكور . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم )م٠ح . وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة لم٥ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد لعكيدى كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي المملكة المغربية المجلس الأعلى للسسلطة القضائية معكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة