قرار محكمة النقض رقم 598

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 598

رقم القرار 598
تاريخ القرار 16 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 598 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 ني الملف الجنائي | رقم 2021/9/6/23435

نص القرار التفصيلي

طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثره إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية .

باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19 يوليوز 2021 أمام مدير السجن المحلي ببني نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريح 12 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد .2021/2612/317 القاضي مبدئيا بتأييد القرارا الابتدائ كوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة بأكثر من ظرف دون اعتبار ظرف السلاح ومحاولتها بسنتين اثنتين حبسا نافذا حدود سنة واحدة لد تلند لسبلصة افضائتيه والباقي موقوف التنفيذ تعديله بإدانته وفقاكللمتابعة الأصلية وهي السرقة بالسلاح ومحاولتها ورفع العقوبة حقه إلى عشر سنوات سجنا إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .

وحيث إن الطاعن هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة وحيث إن الطلب موافق م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . في الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكليء وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ بهكما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )س . ش ( ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 12 يوليوز 2021 القضية ذات العدد 2021/2612/317 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمه مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائيه محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة