قرار محكمة النقض رقم 2021/8/6/23385
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض 430 الصادر بتاريخ 10 _ مارس 2022
علف جنحي رقم 2021/8/6/23385-23386
طبقا للقانون; وضم الملفين 2021/8/6/23386/23385 لارتباطهما
الشكل ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ ) محمد. ش المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع; في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه; ذلك أن القرار محل الطعن أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبين مكتفيا بتبني حيثياته دون مناقشته شهادة الشهود الحاضرين المستمع إليهم تمهيديا وأمام المحكمة الابتدائية الذين أكدوا عدم مشاهدتهم اعتداء الطالبين على المطالب بالحق المدني واعتمد فقط شهادة ) زهرة . د رغم التما سه استبعادها لوجود نزاع بينها وبين الطالبة )ثورية م( وكون شهادتها شهادة مجاملة مما يعرضه قرارها للنقض . لكن ; حيث لما كان تقدير الوقائع لمحكمة الموضوع فإنها لم٧ ناقشت القضية وماكان معددضا عليها وأيدت اعتمد فيما قضى به من إدانة الطالبين من أجل جنحتي الضرب والجرح والعنف حق الأولى ومن أجل الضرب والجرح حق _ الثاني شهادة شاهدة الإثبات زهرة دكراويكلاطمئنانها إليها وطرحت شهادة باقي الشهود ( تكون قد اعتمدت دليلا قانونياء علما أن وجود علاقة قرابة أو نزاع بين الأطراف والشاهدة لا يمنع المحكمة درتذده لنفض من الأخذ بشهادتها متى أطمأنت لها فجاء بذلك قرارهآ مؤ سسا ومعللا بما يكفي والسبب على غير أساس من أجله
قضت بعد ضم الملفين 23385 و2021/8/6/23386 برفض الطلب ; على رافعيه بضعف مبلغ الضمانة يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا استخلاص المصاريف في القضايا الجنائية وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية - كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.