قرار محكمة النقض رقم 9/518
نص القرار التفصيلي
إثبات في الميدان الزجري السلطة التقديرية للمحكمة لما جاء القرار المطعون فيه سالما من أي عيب شكلي وأبرزت معه المحكمة المصدرة نه الوقائع التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا . رفض الطلب جلالة ائملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بن م. بن الجيلالي ( بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/6/14 لدى السبع وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/6/18 لدى كتابة الضبط بمحد البيضاء الرامي إنى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة مامذكورق غزتاريخ 2021/6/9 في القضية ذات العدد 2021/2612/233 والقاضي بإلغاء القرار المستأنفا لفيما قضى به يمن براءته من جنايات تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص كوالأموال ف وتعدد السرقات باستعمال السلاح الظاهر والسرقات في ناقلات تستعمل لنقل الأ شخاص بتعدد الجناة والحكم من جديد بإدانته من اجلها وبتأييده مبدئيا فيما قضي به عليه من اجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واستعمال المخدرات بأربع ) 4 ( سنوات حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر ) 10( سنوات سجنا . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : الشكل :
إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/3 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير _ ملزم بالإدلاء بالمذكرة . وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا وفي الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها القانوني المأخوذ بهكما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها هذه
قضت برفض الطلب المرفوع من الدين بن م. بن الجيلالي ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة لبيضاء بتاريخ 2021/6/9 في القضية ذات العدد 2021/2612/233 وحكمت على صلحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد حمدة الإجبارللني أدنى أمدها اثالقانوني . درتدده النفض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي علي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منبر العفاط
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.