قرار محكمة النقض رقم 263

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 263

رقم القرار 263
تاريخ القرار 09 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 263 الصادر بتاريخ 09 مارس 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/16217

نص القرار التفصيلي

المشاركة في جناية الضرب و =رالجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعددضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما بنت إدانتها للطاعن من أجل المشار الضر ٥ =الجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة على تصريحات الض شعادة الشاهد أمام قاضي التحقيق ( وعلى الخبرة الطبية التي انتهت في تقريرها إلى أن فقا البح من العين اليسر ى بشكل نهائي من جراء الاعتداء تكون قد مارست سلطتها تقدير الأدلة المعددضة أمامها والتي كونت قناعتها بالإدانة وأبرزت العناصر التكوينية لجنايةعرممه يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا سليما المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النمض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )ع .ل ر( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد .2020/2612/364 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة بسنتين )02( حبسا نافذا حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي مع تحميله الصائر مجبرا الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف القضية . و بعد الإنصات إلى السيد _شيد خير المحامي العام مستنتجاته .

وبعد المداو لة طبقا للقانو ن الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدى الضمانة القضائية طبقا م٧ تقتضيه المادة 530 من قانون المسطر الجنائية كماأنه أدلى بمذكرة لبيان وجو الطعن بالنقض مستوفية للشروط المتطلبة قانونا كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانو ن، مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع : نظرا لمذكر الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ )م٠ب( المحامي بعيئة و جدة والمقبول لدى محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الو حيدة المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تأييدها للقرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن على اقعة إحضار مجمو _عة من الأ أشخاص لضحية )مص للضرب من غير أن تبرز في تعليلها الفعل المادي العنصر المعنه بالقطع على أن العارض هو من أحضر هؤلاء الأ شخاص للاعتداء على الضحي المنسود ب إليه وأن الضحية يبرؤ مؤ كدا أنه تعرض للضرب من طرف المتهم نخلاص سو النية بالعزم على الاعتداء لمجرد أن الشخص الذي اعتدى على الضحيقة كلنع رمعية العارض ( ولا حجة بالملف تفيد وجود اتفاق بين الطرفين خاصة وأن ) بمجحب الذي عددض طلضحيةا اللضرد ب أنكر أن يكون العارض هو من أحضره إلى مسرح الحادث مما يجعاح القرار قالمطعون فيه ضعيف التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال . حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعددضة عليها من غيرأن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعو ى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما بنت إدانتها للطاعن من أجل المشاركة في جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إنى عاهة مستديمة على تصريحات الضحية )مص وشهادة الشاهد ) ح٠م أمام قاضي التحقيق بعد أداء اليمين بكونهما كانا يحتسيان الخمر بحرشة البغدادي رفقة أشخاص آخرين وقدم عندهم الطاعن على متن سيارته وطلب منهم مغادرة المكان وانصرف ثم عاد حاملا مجموعة من الأشخاص مسلحين بالعصي على متن سيارته نزل منها المسمى )بح( وضرب الضحية بواسطة عصى على مستوى عينه وعلى الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتورة )لط التي انتهت في تقريرها إلى أن الضحية فقد البصر من العين اليسرى بشكل نهائي من جراء الاعتداء لما كان ذلك تكون

المحمة مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعددضة أمامها والتي كونت قناعتها بالإدانة وأبرزت العناصر التكوينية للجنايةء مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا سليما والوسيلة على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالها من سلطة تقدير ! ية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقو بة المحكوم بها مبررة قانونا . من أجله قضت رفض طلب النقض المرفوع من المسمى )ع .ل ر ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/04/06 ثي القضية ذات العدد .2020/2612/364

وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة قبض صوائر الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة عمد المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيا بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متر كبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا الساد المه ين نور الدين بوديلي مقرراء عبد الإله بو ستة . عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاا ضللكه بمحضية المحامي العام السيد شيد حير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبةالمضبط السيدة ابشرى السكوني . متكده النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة