قرار محكمة النقض رقم 196

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 196

رقم القرار 196
تاريخ القرار 08 مارس 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة رخصة سيارة الأجرة - وفاة المستفيد عدم أداء واجب الكراء - أثره ما كان النعي لا علاقة له بالصفة موضوع الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإن الطاعن لاصفة ولا مصلحة له في التمسك به، مادام أمر استرجاع الرخصة من عدمه بعد وفاة المستفيد منها يرجع للسلطة مانحة الرخصة موضوع النزاع . والمحكمة مL قبلت دعوى المدعيتين ورتبت الأثر القانوني على العقد المدلى به، م تخرق الفصلين المحتج بهما والوسيلة على غير أساس . رفض الطلب لالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض 2019/10'18 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه . الرامي إلى نقض القرار رقم 2224 الصادلامغنية محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/3/27 في الملف رقم 201971201/1745 على للسلطة القضانية متكمة النقض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 08 مارس 2022 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والا ستماع ءلى ملاحظات _ المحامي العام السيد سعيد زياد ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار رقم 196 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 نى الملف امدني رقم 2019/2/1/9730

طبقا للقانون . حىت يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة رحمة الذهبي )ف و آ. ك ( تقدمتا بتاريخ 2018/5/2 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الدار البيضاء عرضتا فيه، أنهما ورثتا عن

والدتهما رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني - رقم . . -. وأن موروثتهما قيد حياتها أبرمت المدعى عليه )ب( عقدكراء الرخصة المذكورة بوجيبة شهرية قدرها 1500 درهم . وأن هذا الأخير امتنع عن أداء واجب الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2016 إلى غاية شهر مارس 2018 رغم إنذاره . فتخلد بذمته ما مجموعه 3150000درهم . ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهما المبلغ المذكور والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء المؤرخ بتاريخ .2003/5/7 وبإرجاعه هما الرخصة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية استأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . فيشان الوسيلة الفريدة : الطاعن على القرار خرق الفصلين 1 و32 من ق. م٠ وانعدام التعليلء ذلك أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولولم يثرها الأطراف وبالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أن الأمر يتعلق برخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني وأن هذه الرخصة وامتياز للمستفيد ولا ينتقل إلى ورثته باستثناء حالة وفاة الزوج حيث يتم تحويل الرخصة في اسم الأرملة وأن الطاعن أثار الدفع في سائر المراحل السابقة ومحكمة الاستئناف حين أيدت الحكم الابتدائي بعلة أنه بوفاة الهالكة المكرية ن قد بنت قضاءها على غير أساس . لكن وفضلا عن أن النعي ضوع الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإن الطاعن ا صفة ولا مصلحة مادام أمر استرجاع الرخصة من عدمه بعد وفاة المستفيد منها يرجع للسلطة مانحة الرخصة النزاع . والمحكمة لما قبلت دعوى المدعيتين ورتبت الأثر القانوني على العقد المدلى به المتخرق الفضلين المحتج بهماء والوسيلة على غير أساس . المجلس الأعلى للسلطة القضائية درت نهذهل الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة : عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة