قرار محكمة النقض رقم 177
نص القرار التفصيلي
جنحة البناء بدون خصة سلطة المحكمة في تكوين قناعتها ما قضت المحكمة بإدانة طالب النقض من أجل جنحة البناء بدون خصة متبنية علل وأسباب الحكم المؤيد الذي اعتمد بالأساس محضر المعاينة المنجز من طرف العون المحلف التابع للجماعة وإقرار المتهم في المرحلة الابتدائية عندما كان آخر من تكلم بأن المحل كان في اسمه أثناء تحرير المخالفة تكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا يفي تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعدد زضة عليها والوسيلة غير مؤسسة رفض الطلب باس طبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم مآنم المتهملمغربخ . بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/11/09 لدى كتابة الضبطء بالمحكمقطلا بتدائية بشفشاون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية باكبتاريخ ض2021/11/03 في القضية عدد : 2021/2801/274. والقاضي بعد التعرض : بإلغاء القرار المتعرض عليه وتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها: 1000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى والأمر بهدم البناء والأشغال المحدثة بدون ترخيص مخالفة لأحكام ظهير المتابعة حس محضر _ المعاينة على نفقته إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية ز بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن . نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ )ع٠غ المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
شأن الوسيلة الو حيدة للنقض والمتخذة من انعدام التعليل ذلك أن محضر المخالفة المنجز بتاريخ : 2016/10/20 حرر في مواجهة ورثة )مخ ولم توجه نسخة منه للطاعن طبقا للفصل 65 من القانون 12.90 كما أن شكاية رئيس المجلس وجهت ضد الورثة المذكورين وأن الكتاب رقم 653 الموجه للنيابة العامة يتعلق بتحديد هوية الطاعن بصفته يقطن بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية وليس بصفته مرتكب المخالفة والتي أنكر ارتكابه لها ولا وجود لأي دليل على مشاركته ارتكابهاء مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل وعرضة للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت بإدانة طالب النقض من أجل جنحة البناء بدون خصة متبنية علل وأسباب الحكم المؤيد الذي اعتمد بالأ `ساس محضر المعاينة المنجز من طرف العون المحلف التابع للجماعة وإقرار المتهم في المرحلة الابتدائية عندما كان آخر من تكلم بأن المحل كان في اسمه أثناء تحرير المخالفة تكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسو ب لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير و تقييم الوقائع والحجج المعددضة عليهاء علما أن الكتاب رقم : 635 المشار إليه في الوسيلة و جه إلى النيابة العامة تبعا لكتابها المؤرخ في : 2016/11/17 المتعلق هو ية المخالفين وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلة غير مؤ _سسة
الضمانة
قضت برفض الطلب بإرجا ستخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيقكالنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشاراع النخيالأحي الرياضا بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسه والمقستشارين : المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختار ي فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.