قرار محكمة النقض رقم 297
نص القرار التفصيلي
نقض القرار القاضي بالبراءة وعدم الاختصاص للبت الطلبات المدنية أثره إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم الا ختصاص بالبت في الطلبات المدنية ناتج عما قضى به من براءة في حق المطلوبين في النقض وهو ما وقع نقضه مواجهتهم بموجب القرار المومأ إليه أعلاهء فإنه يتعين بالتبعية نقضه في الملف الحالي وذلك بغض النظر عما أثير في وسيلة النقض الواردة في مذكرة الطاعنة نقض وإحالة باسم الملك وطبقا اللقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماقملافاطمقغربم بوصفها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت بصفة شخصية أمام اكتابة الطبط بمحكامقةا لالستئناف بآسفي بتاريخ 2019/11/07 تحت عدد 350 والرامي إلى نقض القرار الصادرححمة عنة غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/04 تحت رقم 1204 في القضية عدد 2019/2602/400 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين ثي النقض )أحمد م و)يوسف. م واعز الدين . م و) عثمان . بأدائهم لها تعويضا مدنيا قدره مائتان وخمسون ألف درهم تبعا لإدانتهم من أجل جنحة استعمال محرر عرفي مزور طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي ( والحكم من جديد بعدم الا ختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضدهم بعد تبرئتهم من الجنحة المذكورة وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتهم من جنحة التزوير في محرر عرفي طبقا للفصل 358 من نفس القانون وبتحميل الطرف المدني صائر الدعوى المدنية التابعة إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية; بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ;
وبعد المداولة
طبقا للقانون ; الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بواسطة الأستاذ )أ. أحمد ، المحامي بفيئة آسفي والمقبول للترافع لدى محكمة النقض ( وذلك بتاريخ 2019/12/27. أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون حيث قدم الطلب ( علاوة على ماذكر وفقالما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدء الطالبة بواسطة دفاعها; بناء على طلب الطعن بالنقض المقدم العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي في نفس القضية بتاريخ 2019/11/07 353 له الملف عدد 2020/4/6/11732 انتهى بصدور قرار بنقض وإبطال القرار المطعوا حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه منكعدلممغلا ختصاص بالبت في الطلبات المدنية ناتج ببد عما قضى به من براءة في حق المطلوبينا في النقض لأحمد سمهوايوسف م و)عز الدين . م و) عثمان وهو ما وقع نقضه نفي مواجهتهم بموجب القرار المومأ إليه أعلاه فإنه يتعين بالتبعية نقضه في الملف الحالي وذلك بغض النظر عما أثير في وسيلة النقض الواردة في مذكرة الطاعنة هذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بهامن طرف الطاعنة; قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/11/04 تحت رقم 1204 في القضية عدد 2019/2602/400 فيما قضى الدعوى المدنية التابعة؛ بإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون ; وبأنه لا داعي لا ستخلاص المصاريف ;
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته ; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
المملكة المغرببة المجلس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.