قرار محكمة النقض رقم 274

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 274

رقم القرار 274
تاريخ القرار 01 مارس 2022
الغرفة الغرفة مليكة
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 274 الصادر _ بتاريخ 01 مارس 2022 نى الملف )ل جتماعي رقم 2021/1/5/1741

نص القرار التفصيلي

الدفع بالمغادرة التلقائية للعمل العبرة في شهادة الشهودأن تكون صريحة المقرر أن العبرة في شهادة الشهو د لإثبات المغادرة التلقائية للعمل يجب أن تكون صريحة . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 404 2020/09/29 الملف عدد 2019/1501/1438 عن محكمة الاستئناف بالرباط . _بناء على الأوراق الأخرى المدلى وبناء على قانون المسطر المدنية المؤارخافية 28 ثتير 1974 و9 ماحتعلق الأعدى للسلمة القضانية وبناء على القانون رقم 9965 ممدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيسه أن الطالب تقسدم بتساريخ 2018/10/1 بمقال افتتاحي آخر ! ين إصلاحيين فيما بعدء عرض فيهم أنه اشتغل لدى المطلوب منذ 2009/07/02 بأجرة شهرية قدرها 800 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتساريخ 2018/08/22 التمس الحكم نه بمجمو عة من التعويضات و بعد جواب المطلوب بواسطة نائبه جاء فيه أنه غادر

العمل بصفة تلقائية بتاريخ 2018/6/19 رغم توصله بإنذارين من طرفه بعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوب في النقض بأدائه للطالب مجمو عة من التعويضات عن الإخطسار الفصل الضرر الأقدمية الأجرة تكملة الأجرة _ تسليمه شهادة العمل استأنفه المطلسوب في السنقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن الضرر ( الفصل والإخطار وتكملة الأجر وبعد التصدي الحكم برفضها وتأييده الباقي وهو القسرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن سيلتي الطعن بالنقض : يب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 36 من مدونة الشغلء فالقرار جاء مخالف للقسانون ومنعسدم التعليل لاسيما مقتضيات المادة 63 وما يليها من مدونة الشغل ذلك إن المطلو ب بالنقض دفع بكونه لم يعمد إلى طرد الطالب وإنما غادر تلقائيا دون إثبات ذلك وأنه وطبقا للمسادة المذكورة فإن المشغل يقع على عاتقه مقبول للفصل كما يقع عليه عبسئ الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير خلال كافة مراحل الدعو ; ى بكو نه فصله تعسفيا من طرف المشغل أن المستمع إليهم جاءت غير منتجة لكونها مجردة وناقصة الاستدلال شهادة مجاملة فقط ولا تشكل دليلا كافيا للقول بإثبات المغادرة التلقائية للعمل وذلك لكون شهادتهج لجم أجمعمتل كقا الأعد المجهله ضآئة وظروف انتهاء العلاقة الشغلية لذدلحدة بين الطرفين ولم يصرحو بكونهم سمعو بآذلهم اللفضعاينو بأعينهم عزم الطالب برغبته بمغسادرة العمل تلقائياء وأن تصريحهم بكونهم من زبناء المقهى واعتادوا على الجلوس بها عدم ملا حظتهم أي خلاف أو نزاع بين الطرفين عشية اليوم الذي سبق تاريخ انتهاء العلاقة وبأن المقهى أغلق من طرف مالكها ) بخ( يوم 2018/06/18 ولم يعد يرون الطالب بالعمل بالمقهى بعد ذلك، لا تنهض دليلا كافيا ولا حتى بداية دليل لإثبات المغادرة التلقائية كواقع شرط أن تكون هذه الشهادة منطلقها سندها البيان والإخبار القاطع والقول الصادر عن علم بالمشاهدة وهذا هو الأصل فيه أي تقرير حقيقة أمر توصل الشاهد إلى معرفته بعينه أو بإذنه وهوما لم يتحقق في نازلة الحسال لا بتوجيه الإنذار بالرجوع ولا بشهادة شهو المطعون ضده بالنقض على اعتبار أن العلاقة بسين الطرفين علاقة شخصية خاصة وداخلية يعلمها طرفيها فقط ولا يمكن للزبناء الإطلاع عليهسا أو العلم بهاء على اعتبار أن تواجد الزبون بالمقهى فقط لتناول المشروبات أو القهوة ولا يتجاوز ذلك إلى الإطلا بالشؤون الداخلية وأن تصريح الشهو بأنهم لاحظوا الإغلاق المفاجئ للمقهى يوم 18 يونيو 2018 والقيام بالاتصال بابن صاحب القهى للاستفسار وأنهم لم يعاينوا الطالب متواجدا

بالمقهى مقر العمل بعد ذلك ا يسعف للقول بالمغادرة مادام أنهم لا يعلمون سب هذا الإغسلاق ولا غيابه عن العمل كماأنهم لم يجزموا بالأسباب والظروف المحيطة بهء خاصة وأنهم صرحو بأن لاعلم لهم بحقيقة انتهاء العلاقة بين الطرفين وأن إقرار المطلوب ضده بالنقض نفسه رتصريحات شهوده بأن المقهى تم إغلاقها من طرف مالكها لمدة أسبو _عين انطلاقا من تاريخ ادعاء مغادرة الطالب وزميليه في العمل )م و)عم ، هو في حد ذاته اعتراف صريح بتوقيف عقد الشغل من طرفه بإغلاق المحل الذي يعمل فيه دون سلوك المساطر القانو ز نية المنصوص عليه في هذا الشأن خاصة وأن لا علاقة له بالتسيير والمشاكل الخاصة بمحل العمل وهوما يعتبر دليل و إقرار قضسائي صادر عن المشغل يؤكد واقعة الفصل التعسفي عن طريق إيقاف مقر العمل بصفة منفردة كما أن إغلاق المقهى يخضع لضوابط وقوانين مسطرية وليس لأهواء المشغل كماأن محاولة المطلسوب في النقض من خلال ابنه ) خ . خ( النائب عنه بجلسة البحث القول بكون المسمى رع٠م( هو المكلف والمشرف على المقهى وأن والده يتلقى الأرباح نهاية كل أسبوع وهو الأمر الذي صرح به الشاهد اعد مستخدم المشغل بالمزرعة أمر غير مقبو قانونا أمام عدم إثباته ذلك وعدم أي وجود أي عقد تسيير الحر أو أي عقد آخر من خاصة وأن ذلك الشخص لا يملسك أي شيء بهذه المقهى ( الأمر الثابت من عدد 59510 للمقهى في اسم ) ب . خ( يؤكد مسؤوليته كمشغل نفس الأم التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي والتي تثبت أن المشغال ب المقهى ( مما يكون معه الطالب مجرد عامل مأجور لحساب المشغل ) بخ، تحلتمأمره وتوجيه )بخ ولاعلاقة له بسأي شخص آخر كما أن هذا الدفع لم يكنامثارسقاشع جدي أمام المحكلمئقةالإبتدائية حول العلاقة الشغلية كانت تربط كل من الطالب و)مم( بالمشعل )بالبفخ الأمر الذي حسمه شهو العارض أثنساء المرحلة الإبتدائية ولم يكن قط وسيلة من وسائل الإستئناف كما لم تشمله مقتضسيات الأمسر التمهيدي بإجراء بحث بل هو كلام عرضي فقط وحق أريد به باطل. وقد تضاربت أقوال شهود المطعون ضدد بالنقض فيما يتعلق بتاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بحيث هناك من يقول 17 أو 18 أو 2018/06/19 هناك من حدده في 2018/06/26. هناك من يقول الإغلاق النهائي وآخسر يقسول إغلاق مؤقت ثم فتح بعد أسبوع أو أسبو عين كماأن هذه الشهادات تناقض محضر المعاينة المدلى به طرف المطعون ضده بالنقض والمنجز من طرف المفوض القضائي أأس بتاريخ 2018/09/11 أي مباشرد بعد انتهاء العلاقة الشغلية في 2018/08/22، وهودليل قاطع على استمرار العلاقة الشغلية إلى ما بعد التاريخ الذي شهد به شهود المشغل والذي أكده شهو الطالب أثناء المرحلة الإبتدائية وأن المطلوب في النقض حاول في المرحلة الإبتدائية التشبث بمحضرين لمعاينتين وإشهاد خطي ( بعدما فشله في تمويه المحكمة لجأ استئنافيا إلى شهادات مجاملة مشبو رهة فإنه بالرجوع لمضمون المحضرين المذكورين يشيران على أن المفوض القضائي عاين المقهى مغلقة غياب المستخدمين دون

معرفة أسباب ذلك ويكون معه ما تضمنه المحضرين غير جدير بالاعتبار ولا يفيد المحكمة شىء ويدخل في باب التزيد فقط لأن معاينة القهى مغلقة ا يعني مغادرة الطالب لعمله ولا الإغلاق ولماذالا يمكن تفسير ذللك بالفصل أو منعه منه أو غياب مبرر استغله المدعى عليه لذلك أوأن توقيت عمل الطالب لا يتزامن مع تواجد المفوض القضائي . كماأن المعاينة الثانية تمت على الساعة 10 59 دقيقة هذا التوقيت ليس هو التوقيست العادي لفتح المقاهي الأمر الذي يؤكد محاولة المطعون ضده صنع حجج ووثائق لتبرير قسراره التعسفي مما يتعين معه عدم الالتفات إلى هذه الوثائق المصنو عة . ما لم يسعف المطعسون ضده بالنقض إدلاؤه في المرحلة الإبتدائية بإشهاد خطي صادر عن شخص ادعى أنه عون سلطة دون إثبات هذه الصفة صرح أنه سلم في فترة بين 2018/06/26 2018/06/28 للطالب أكثر من رسالة للرجوع للعمل وهذا الإشهاد يناقض نفسه بنفسه وذلك لكونه أولا لا يرقسى إلى الشهادة بمفهومها القانوني وفقا للمواد من 71 إلى 84 من قانون المسطرة المدنية وخاصة المادة 76، وما تشترطه من حضور الشاهد لمجلس القضا أدائه اليمين القانو نية تحت طائلة البطلان والتأكد من انتفا _ سائل التجريح والإجابة على نمء للتأكد من سلامة وصدقية شهادته، وثانيا عدم إثبات صفة الجهة التي لمقتضيات المواد 39/38/37 من قانون المسطرة المدنية المحددة للأشخاص المخ التبليغ وثالثا عدم تحديسد تساريخ التوصل بالرسالة أو الرسائل المزعو مة صل العارض بالرسالة أو الرسائل المزعومة وفي غياب هذه الشروط يبقى الإشهادةعلغ رالجدو _ى ويتعين استبعاده لهذه العلة ولما كانت العبرة بالسبب المباشر في إنهاء عقدا ااألشعل للتنبف طارا رلقن ا ثفإن ادعاء = المطلو ب بكون الطالب متكما غادر تلقائيا يلقي عليها الإثبات وهومالم يقم به ويكون القرار المطعون فيه بالنقض جاء خسارق لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل وأنه لم يكن معللا تعليلا سليما بل أنسه منعدم التعليل ويكون معرضا للإبطال و النقض . حيث صح ما عابته الوسيلة على القرارء ذلك أن العبرة في شهادة الشهو لإثبات المغادرة التلقائية للعمل يجب أن تكون صريحة الثابت من شهادة الشهود المستمع اليهم اسستئنافيا أنم أجمعوا على عدم علمهم سبب وظروف انتهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين ولم يصرحوا بكسونهم عاينو الطالب يغادر العمل تلقائياء وأن تصريحهم بكونهم من زبناء المقهى واعتادوا على الجلسوس بها وعدم ملاحظتهم أي خلاف أو نزاع بين الطرفين عشية اليوم الذي سبق تاريخ انتهاء العلاقة لا يقوم دليلا على المغادرة التلقائية للعملء وأن المحكمة المطعون في قرارها ما اعتمدت شهادتهم للقول بثبوت المغادرا ة التلقائية في حق الطالب تكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته للسنقض وبغض النظرعما جاء في باقي الوسائل .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلو ! بة في النقض الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير رئيسة المستشارين السادة : امينة ناعمي مقررة وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال عتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عىد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني .

المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة