قرار محكمة النقض رقم 171

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 171

رقم القرار 171
تاريخ القرار 24 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 171 الصادر _ بتاريخ 24 فبراير 2022 ني الملف المدني رقم 2021/9/1/7098

نص القرار التفصيلي

قسمة عينية شروطها تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفسرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وإذاكان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أوكان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل عم لا بمقتضسيات المادتين 317 و 318 من مدونة الحقوق العينية رفض الطلب باسم الملك قا للقانوا ن بناء على العريضة المرفوعة بتار 202178 الطالبين المذكورين أعسلاه اسطة دفاعهم الأستاذ )ع٠ع المحامي بفيئة المقبو _ أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 78 الصادر عن م2 الاستئناو بخريبكة بتاريخ 2021/5/18 في الملف رقم الذمدما لمغربية .2019/562 المعلس الأعلى للسبلمة القضانية المدلى بهاخي مملف النقض وبناء على الأوراق الأخرى وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/3 بناء على اعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/2/24. بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الاله مستقيم . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت يستفاد من و وثائق الملف ( ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/5/18 تحت عدد 78 في الملف رقم 2019/562 أن )ع٠و( ومن معه الطالبون ادعو أمام لمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع )مو( ومسن معسه االمطلسوبين (

العقارين ذوي الرسمين العقارين عدد و الموصوفين بالمقال التمسوا الحكم بقسمتهما وأدلى المدعى عليه الأول المطلوب بجوابه التمس الحكم بعدم الاختصاص النو عي وإحالة القضية على المحكمة التجارية للبت في الطلب أعقب جوابه بمقال مضاد أكد فيه أنه يمتلك أصلا تجاريسا عدد 4227 وبأنه سيتضرر من القسمة التمس تعيين خبير حيسوبي لتحديد قيمة الأصل التجاري مع الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم ز بعد إجراء خبرة وإتمسام الإجسراءات أصسدرت المحكمة حكما قضى في المقال الأصلي بقسمة العقارين موضوع الدعو ى ذوي الرسمين عدد بين طرفي الدعوى وفق أحد مشروعي القسمة المقترحين من طرف الخبير )م٠ح وذلك بعد إجراء القرعة بين المشروعين مع بيع الطابق الأرضي بالرسم العقاري عدد بالمز اد العلني انطلاقا من الثمن الافتتا المقدر في مبلغ 600.000 درهم وتمكين المدعن من نصيبهم من القسمة العينية من متحصل البيع وفي المقال المضاد : برفضه فاستأنفه المدعون وبعد إتمام الإجراءات أصسدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف ت نقضه حسب قرار محكمة النقض عدد 375 الصادر بتاريخ 2019/6/25 في الملف رقم 2018/4/1/3333 بعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم وإجراء خبرة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدر العقارين موضوع الدعوى وفق تقرير الخبير احع وتمكين الأطراف من متحصل نطلاقاء الا فتتاحي بعد بيعهما بالمزاد العلفي وهو موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطالبون على القرار عدمكا تكمازرهي على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمةالمجتتقيد بالنقطة اتثه امنضطرف محكمة النقض بخصو ص اعمال قاعدة التقويم التعديل والقرعة وأن الخبيرمركح aع فقأكد في تقريره ان القسمة العينية ممكنة شريطة إنجاز ملف تقني مع تصميم لكل بناية مطابق للحالة التي تتواجد عليها حاليا مصادق عليهما من طرف السلطات المحلية والمصالح الطبوغرافية للمحافظة العقارية لكن عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فيتعين على المحكمةأن تبست في حسدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لهاأن تغير تلقائيا موضوع الدعوى أو سبب هذه الطلبسات وأن الفقر الثانية من الفصل 369 من ق . م م تنص على أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة كما تنص المادة 317 من مدونة الحقوق العينية على أنه تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة _بفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة . وتنص المادة 318 من نفس المدونة على أنه إذاكان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أوكسان مسن شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ولما تبين للمحكمة مصدرة القسرار المطعون فيه من خلال مستندات القضية أن محكمة النقض نقضت القرار بتاريخ 2019/6/25 تحت عدد 2018/4/1/3333 بعلة أن الخبرة جمعت بين العقارات ولم تنه الشياع بين أطسراف السدعوى

وأمرت تقيدا منها بعلة النقض بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير )ح٤٠ فثبتت لها استحالة القسمة العينية للعقارين لتعدد المالكين فاعتمدتها تكون قد ردت ضمنيا على دفوع الطالبين وأعملت سلطتها المخولة لها في تقدير الحجج وتقييمها ا ستخلاص عناصر قضائها _عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس . فيشان الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة لم تجب على دفوعهم المثارة حول المقال المضاد المقدم من طرف المطلو ب المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بخريبكة للبت في الطلب واكتفت بالحكم برفض الطلب المقدم ابتدائيا بعلة أن التراع حول الأصل التجاري غير منازع فيه رغم دفعهم بكونهم شركاء في المحل التجاري مع المطلوب ومساهمين في تأ سيسه لكن حيث إنه لا مصلحة للطالبين إثارة ما تعلق بالمقال المضاد المقدم من طرف المطلوب )م٠و( لتعلقها بحق الغير خصو صا أن المحك فضه وأن الوسيلة غير مقبولة

صا

قضت محكمة النقض برفض الطله وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكور أعلاه بقاعة لجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكلمةةمتر كبة تمن ئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيز المعبس الأعلى للابلمة القذانية رئيسا المستشارين السادة : ليلى علالي مه المحم , صو وردة المكنوزي عىد القادر دد الغماري _العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبسة الضحبط السيدة نوال العبو دي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة