قرار محكمة النقض رقم 131
نص القرار التفصيلي
دعوى رفع الضرر قرار استئنافي جنحي بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية ورقة رسمية بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها والثابت من القرار الاستئنافي الجنحي المحتج به أنه قضى بإدانة المطلوب من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من أجل نفس موضوع طلب رفع الضرر الحاليء والمحكمة ما استبعدت القرار الجنحي المذكور رغم أنه أعطى للطاعن الصفة القانونية في أحقيته لحيازة القطعة الأرضية التى فتح الطريق بها من قبل المطلوب تكون قد عللت قرارها تعيلا ناقصا موازيا لانعدامه ضته للنقض . نقض وإحالة باسم طىقا اللقانوا ن بناء على عر يضة النقض المرفوعة 2021702/24 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )م٠خ والرامية إلى نقض القرارالعلكة 301إ بلفصادر بتاريخ 2019/10/23 الملف عدد 2019/1201/1245 عن محكمة الاستئناف ببنى ملالسلمة الفضائية ببى تكمة آلنفض بناء على المذكرة الجوابية المدلى بهامن طرف نائب المطلوب )عف ، والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24 _بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره . والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بو فادي . و بعد المداولة طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي )ع ٠ش ، تقدم _ أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال بمقال يعرض فيه أنه حائز ومتصرف في الفدان المسمى الواقع
بدوار أكرض جماعة بني عياط والذي توجد به دار قديمة للسكنى يسكنها بمعية عائلاه لمدة تفو 15 سنة . وأن المدعى عليه ) ح ق يجاور سكناه هذه من جهة القبلة وأنه قام في غضون سنة 2016 2017 بفتح باب مترله تجاه مترلهء كما قام بإحداث طريق بفدانه يبلغ طوله حوالي 30 مترا وعرضه 10 متر منها بمعية أسرته ووضع بها نفايات وبهائم وأحجار مع العلم أن هناك طريق عمو مية يمر منها جميع السكان وأن لم يقف عند هذا الحد إذ قام كذلك بتثبيت أنبوب الماء وكذا العداد الكهربائي سط الفدان المذكور بدون أي سبب مشروع وأنه سبق أن استصدر ضد المدعى عليه قرارا جنحيا قضى بإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ غرامة مالية قدرها 500 درهم مع تعويض مدني قدره 2000 درهم ومع ذلك رفض إزالة الأضرا ار. ملتمسا أساسا الحكم على المدعى عليه بإزالة الأضرار اللاحقة به والمتمثلة في إغلاق باب المفتوح تجاه مسكنه وإغلاقه للطريق التي أحدثها بفدانه وإزالته كذلك لأنبوب اماء كذا العداد الكهربائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ واحتياطيا إجراء بحث بين الطر _فين . واحتياطيا جدا إجراء خبرة في الموضوع . و بعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة قضائية في المو ضوع قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بإزالة الضرر اللاحق بالمدعى عليه عبر إغلاق الطر عقار المدعي وإزالة عداد الكهرباء الموصوفة بتقرير الخبير ) خس( تحت ها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ استأنفه المدعى عليه على أ عليه أن استصدر قرارا استئنافيا الملف الجنحي عدد 2016/2801/464 لته جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من أجل نفس الطريق ونفس الباب نفس الللبقعقة قاضى بيعليه بشهرين حبسا والتعويض وأنه طلب بمناسبة القرار المذكور بإرجاع الحالة إلى اما كانت عليه وأنه وإعمالا لقاعدة من اختار لا يرجع متكمة النقض فإنه لا يحق له أن يراجع القضاء المدني لمطالبة من جديد بما سبق المطالبة به في الدعوى المدنية التابعة الملف أعلاه . و بعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فىه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه إذا تحدثنا عن الحيازة فإنها كانت بيده و وتقدم بشكاية من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير ضد المطلو ب تمت إدانته الأكثر من هذاأن الأمر يتعلق برفع الضرر وليس بدعو ى استرداد الحيازة أو دعوى الاستحقاق وأن المحكمة الابتدائية وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة عقارية أثبت خلالها الخبير ) خ .س ( بوجود ضرر يتمثل في فتح باب وإحداث طريق بملكه ووضع عداد الكهرباء كما قامت المحكمة الابتدائية إجراء بحث بين الطرفين استمع فيه لشاهدين أكدا الضرر الذي يشكو منه وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقش ذلك ولم ترد عنه لا إيجابا ولا سلبا على
الرغم من كون الخبرة كانت جد قانونية ولم تأمر حتى بإجراء خبرة مضادة وبالتالي يكون قرارها ناقص عن درجة الاعتبار موجبا للنقض . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيهء ذلك أنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقو تعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية ورقة سمية . بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها . والثابت من القرار الاستئنافي الجنحي الصادر في الملف رقم 2016/2801/464 قضى بإدانة المطلوب من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من أجل نفس موضوع طلب رفع الضرر الحالي والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما استبعدت القرار الجنحي رغم أنه أعطى للطاعن الصفة القانو نية في أحقيته لحيازة القطعة الأرضية التي تم فتح الطريق بها من قبل المطلوب تكون قد عللت قرارها تعيلا ناقصا موازيا لانعدامه ويبقى عرضة للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض لطعون وإحالة الدعو ى وطرفيها على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيها من لقانون و تحميل المطلوب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة السادة : حفيظة بن لكصير رئيسة والمستشارين : المصطفى مستعيد مقررا وإدريس لسعويه ومارية أصوا اب بهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمدابوفادي لوعساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.