قرار محكمة النقض رقم 1/288
نص القرار التفصيلي
قرارمحكمة النقض رقم 1/288
الصادر بتاريخ 06 يونيو 2023 فيالملف الشرعي رقم 2022/1/2/378
نفقة
مبالغ عن 2018 و2019 و2020 عن الشهور لمحددة فيذلك حسب الوثائق البنكية وعددها 17 وثيقة وأن مجموع ما توصلت به هو مبلغ 31014 درهماء والتمس الحكم بإبراء ذمته من المبالغ التي أداها إجراء محاسبة فيما زاد على المبلغ المحدد بالاتفاق الذي توصلت به المستأنف عليهاء مع أدائه ما تبقى من مستحقات حالة الأداء فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام . وحيث يعيب الطاعن القرارفي الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل من خرق أحكام الفصل 345 من ق م م، ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق والحوالات البنكية التي مجموعها 17 حوالة أكدمن خلالها أنه أدلى أكثر مما التزم به والتمس إجراء محار اسبة بخصم ماتم أداؤه . وأداء ما تبقى عالقا بذمته من دين إلاأن المحكمة اعتبرت تصرفه من قبيل التبرع على مفارقته وبنته وأن ذلك لا يبر ذمته من الدين الذي التزم به مع أن التبرع يقتضي التعبير عنه صراحة وخاصة أنه رب أسرة . وله أبناء من زوجة ثانية ومعيل لوالديه بأرض المهجر وليس بمقدوره أداء ما يفوق قدرته المالية فيظل الأزمة وقلة الشغلء وأن المطلوبة ادعت أنها توصلت عن آخر دفعة بتاريخ 2018/11/30. مع أنه أثبت عكس ما ادعته بالوثائق البنكية عن الشهور 2018 ,2019 و2020 حيث مجموع ما توصلت به المطلوبة هو 31014 درهماء والتمس إجراء محاسبة إلا أن المحكمة تستجب لذلك والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أن المحكمة مصدرته ٧ عللت ماقضت به من نفقة عن المدة المطلوبة النفقة عنها من 2018/11/30 بأن المدعى عليه لم ينازع في تاريخ التوقف عن أداء نفقة ابنته "أ" عن المدة المذكورة . ولم يدل بأي جواب رغم توصله. وأن ما ادعاه منكونه أدى أكثر من اللازم يعتبر من قبيل التبرع مادام هناك التزام بالنفقة واعتبرت بذلك المطلوبة محقة في نفقة ابنتها عن المدة المذكورة وقضت لها بهاء والحال أن الطاعن أثار أنه _ أدى أكثر من اللازم حوالات عددها 17 حوالة تتعلق بشهور عابر> عن 2018 و2019 و2020 = مجموع المبالغ التي ) فيها 31014 درهما . دون أن تناقش ما أثاره الطاعن وما أدلى به حتى تتبين ماتم أداؤه وما بقي عالقا بذمته ثم تبت وفق الثابت لهاء فإنهالم تجعل ٧ قضت به أساساء وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيهامن جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف . وبه صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا . والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضا ء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي . وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.