قرار محكمة النقض رقم 1/288

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/288

رقم القرار 1/288
تاريخ القرار 06 يونيو 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف نزاعات الشغل
القاعدة ادعاء الأب أن ما أنفقه على ابنته أكثرمن اللازم . والتماسه إجراء محاسبة لخصم ما أداه لايعتبر من قبيل التبرعء مادام ينازع في ذلك . المحكمة م٧ عللت ماقضت به من نفقة عن المدة المطلوبة النفقة عنها من 2018/11/30 بأن المدعى عليه لم ينازع في تاريخ التوقف عن أداء نفقة ابنته عن المدة المذكورة. ولم يدل بأي جواب رغم توصله . وأن ما ادعاه منكونه أدى أكثرمن اللازم يعتبرمن قبيل التبرع . مادام هناك التزام بالنفقة واعتبرت بذلك المطلوبة محقة في نفقة ابنتها عن المدة المذكورة. وقضت لها بهاء والحال أن الطاعن أثار أنه أدى أكثرمن اللازم عبرحوالات عددها 17 حوالة تتعلق بشهورعن 2018 و2019 و2020، دون أن تناقش ما أثاره الطاعن وما أدلى به حتى تتبين ماتم أداؤه وما بقي عالقا بذمته ثم تبت وفق الثابت لهاء فإنهالم تجعل ٧ قضت به أساساء وعرضت قرارها للنقض . باسم جلالة لملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أن المطلوبة " سخ تقدمت بتاريخ 15 يونيو 2021 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببنسليمان - مركز القاضي المقيم ببوزنيقة عرضت فيه أنها مفارقة المدعى عليه " ح ش وأنه بعد التطليق التزم بأن يؤدي لها واجبات النفقة المحددة في مبلغ 1000 درهم شهرياء ومبلغ 1000 درهم عن كل عيد دينيء وأن لهما بنتا اسمها "أش المزداد في 2007/11/17. وأنها كانت تتسلم المبلغ المذكور كنفقة عبر سحبه من الوكالة البنكية إلى غاية 2018/11/30، وأنه بعد ذلك أصبح يتماطل في أداء واجب النفقة من التاريخ المذكور وأصبحت تتكبد مصاريف النفقة وواجبات كل عيد دينيء وتمدرس البنت وكسوتها وعلاجهاء والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة البنت "أ ش ' من تاريخ 2018/11/30 مع الاستمرار بحساب 1500 درهم شهريا ء ومبلغ 1500 درهم عن كل عيد ديني وأدلت بوثائق ولم يجب المدعى عليه فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2021/09/22 حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقة ابنتها "أش " بمبلغ 1000 درهم شهريا وواجبات أعيادها بمبلغ 1000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2018/11/30 مع الاستمرار فاستأنفه المدعى عليه وركز أسباب استئنافه على أن المستأنف عليها حاولت تضليل العدالة ٧ ادعت أنها توصلت عن آخردفعة بتاريخ 2018/11/30. مع أن لديه وثائق تثبت عكس ما ادعته وتتمثل فيما توصلت به من

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 1/288

الصادر بتاريخ 06 يونيو 2023 فيالملف الشرعي رقم 2022/1/2/378

نفقة

مبالغ عن 2018 و2019 و2020 عن الشهور لمحددة فيذلك حسب الوثائق البنكية وعددها 17 وثيقة وأن مجموع ما توصلت به هو مبلغ 31014 درهماء والتمس الحكم بإبراء ذمته من المبالغ التي أداها إجراء محاسبة فيما زاد على المبلغ المحدد بالاتفاق الذي توصلت به المستأنف عليهاء مع أدائه ما تبقى من مستحقات حالة الأداء فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام . وحيث يعيب الطاعن القرارفي الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل من خرق أحكام الفصل 345 من ق م م، ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق والحوالات البنكية التي مجموعها 17 حوالة أكدمن خلالها أنه أدلى أكثر مما التزم به والتمس إجراء محار اسبة بخصم ماتم أداؤه . وأداء ما تبقى عالقا بذمته من دين إلاأن المحكمة اعتبرت تصرفه من قبيل التبرع على مفارقته وبنته وأن ذلك لا يبر ذمته من الدين الذي التزم به مع أن التبرع يقتضي التعبير عنه صراحة وخاصة أنه رب أسرة . وله أبناء من زوجة ثانية ومعيل لوالديه بأرض المهجر وليس بمقدوره أداء ما يفوق قدرته المالية فيظل الأزمة وقلة الشغلء وأن المطلوبة ادعت أنها توصلت عن آخر دفعة بتاريخ 2018/11/30. مع أنه أثبت عكس ما ادعته بالوثائق البنكية عن الشهور 2018 ,2019 و2020 حيث مجموع ما توصلت به المطلوبة هو 31014 درهماء والتمس إجراء محاسبة إلا أن المحكمة تستجب لذلك والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أن المحكمة مصدرته ٧ عللت ماقضت به من نفقة عن المدة المطلوبة النفقة عنها من 2018/11/30 بأن المدعى عليه لم ينازع في تاريخ التوقف عن أداء نفقة ابنته "أ" عن المدة المذكورة . ولم يدل بأي جواب رغم توصله. وأن ما ادعاه منكونه أدى أكثر من اللازم يعتبر من قبيل التبرع مادام هناك التزام بالنفقة واعتبرت بذلك المطلوبة محقة في نفقة ابنتها عن المدة المذكورة وقضت لها بهاء والحال أن الطاعن أثار أنه _ أدى أكثر من اللازم حوالات عددها 17 حوالة تتعلق بشهور عابر> عن 2018 و2019 و2020 = مجموع المبالغ التي ) فيها 31014 درهما . دون أن تناقش ما أثاره الطاعن وما أدلى به حتى تتبين ماتم أداؤه وما بقي عالقا بذمته ثم تبت وفق الثابت لهاء فإنهالم تجعل ٧ قضت به أساساء وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيهامن جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف . وبه صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا . والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضا ء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي . وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة