قرار محكمة النقض رقم 110

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 110

رقم القرار 110
تاريخ القرار 10 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض التنازل عنه أثر البين أن ورثة الطالب تقدموا بواسطة دفاعهم بشهادة تثبت وفاته وبملتمس يرمي إلى تسجيل تنازلهم عن الطعن بالنقض بخصو دص هذه القضية لوقوع صلح مع المطلوبين وبالتالي فإن التنازل يمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة بتسجيل ذلك التنازل عملا بمقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية تسجيل التنازل باسم جلالةاهلك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتار 20 ين طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) عد الرا رامي إلى نقض الق ممادر بتاريخ 2017/11/28 الملف عدد 668/ 8205/ 2015 عن محكمة الاستئناف التجار! ٥ بضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى المتلكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنيق المؤرأخ في 28 اشتنبر 274ئيةكما وقع تعديله وتتميمه الأمر بالتخلي والإبلاغ الصآدرة , الذدذ وبناء على في 2022/01727 =بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/02/10 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 110

الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 ني الملف التجاري رتم 2018/2/3/804

طبقا للقانون : حيث تقدم ورثة الطالب بواسطة دفاعهم )خب بشهادة تثبت _فاته بتاريخ 25 أكتوبر 2020 وبملتمس يرمي إلى تسجيل تنازلهم عن الطعن بالنقض بخصو ص هذه القضية لوقوع صلح مع المطلو بين . وحيث إنه بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإن التنازل يمحو الترافسع أمسام القضا وينحصر دور المحكمة هذه الحالة بتسجيل ذلك التنازل .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل ورثة الطالب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعسلاه بقاعسة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت على أحمد

المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة