قرار محكمة النقض رقم 110
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 110
الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 ني الملف التجاري رتم 2018/2/3/804
طبقا للقانون : حيث تقدم ورثة الطالب بواسطة دفاعهم )خب بشهادة تثبت _فاته بتاريخ 25 أكتوبر 2020 وبملتمس يرمي إلى تسجيل تنازلهم عن الطعن بالنقض بخصو ص هذه القضية لوقوع صلح مع المطلو بين . وحيث إنه بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإن التنازل يمحو الترافسع أمسام القضا وينحصر دور المحكمة هذه الحالة بتسجيل ذلك التنازل .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل ورثة الطالب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعسلاه بقاعسة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت على أحمد
المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.