قرار محكمة النقض رقم 202

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 202

رقم القرار 202
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة جريمة التزوير - عناصرها التكوينية المقرر أن تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص القانوا عملا بمقتضيات الفصل 351 من القانون الجنائي . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغرببة بناء على طلب النقض المرفوع دمن سالمسمى ) لخالابة خ مجقتضى تصريح أفضى بواسطة ذ/ ) حاميد . ( لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئنافة البففملال بني بتاريخ 2019/10/14 تحت رقم 108، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/07 تحت رقم 563 في القضية عدد 2019/2610/68 والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل التزوير في ورقة رسمية واستعمالها ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه المسماة )رابحة . خ تعويضا إجماليا قدره 40. 000 درهم لفائدة الطرف المدني مع الصائر والاجبار في الادنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي مستنتجاته ; ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 202

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 علف - الجنحي رقم 2020/4/6/1525

طبقا للقانون ; الشكل : حيث إن طلب النقض قدم داخل الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 521 قانون المسطرة الجنائية ; وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانو ن .

الموضوع : في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة المستدل بهما على طلب النقض المتخذة أولاهما نقصان التعليل الموازي لانعدامه ; ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد حججا ليست لها قيمة قانونية واعتبر أن الطاعن وأخته قاما بإنجاز رسم الإراثة المطعون فيه بعيدا عن موطن العقارين اللذين خلفتهما الهالكة وكذا موطن الوصية أمام توثيق محكمة ورزازات وأنهما مجرد موصى لهما وأنهما مجهولا الأبوين في حين أنه بالرجوع إلى رسم الإراثة عدد 269 يتبين انه لا يتضمن أي إشارة لأي عقار ( كماأن نسخة رسم الوصية بالثلث المضمن بعدد 204 ص 38 تنص على أن العارض وأخته ) رابحة مجهولا الأب وليس مجهولي الأبوين الوارد في القرار المطعون فيه فيكون قد حرف وغير معطيات الملف بشكل سلبي ومؤثر في القضية كما أن ورود لفظ مكفوليها فيه إشارة إلى الطاء قوصية بالثلث المنجز من طرف المرحومة )ن . زهرة ولا يمكن أن تدل على نفيها وأنه جاء متبوعا بلفظ المجهول الأب . والمجهولة الأب ولم يرد على لسان المرحو مجهولا الأبوين ( وبالتالي فتأويل غرفة الاستئنافات للفظ مكفول على أنه نفي للنسلفملكة للطاعنة وأخيها هو تأويل فاسد وعديم التعليل ( علما أن وصية المرحومة لهمالا يمكن تفسيره بأنه نفئي لنسبهم هاالاناالنسب يثبت بمجرد الظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي حسب المادة 151 من مدونة الأسرةالثم إنه بالرجوع إلى المقتضيات المنظمة للوصية في مدونة الأسرة لا توجد أية مقتضيات تنص على أن الوصية للوارث تعني أو تدل على نفي نسبه من طرف الموصي وأن المادة 280 تنص على أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة وعليه يكون تأويل المحكمة لوصية المرحومة للطاعنة وأخيها دليل على نفي نسبهما لها تأويلا فاسدا ويعرض قرارها للنقض كماأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن أشارت إلى العناصر التكوينية للتزوير واستعماله . فإنها تقم بمناقشتها ولم تحدد الشخص الذي قام بالتزوير ولم تذكر الوثيقة المزورة والوسائل المعتمدة التزوير ولا وجه الاستعمال الأمر الذي يعتبر نقصانا في التعليل كماأن العارض آثار عدة دفوع بواسطة دفاعه تجب عنها المحكمة لا سلبا ولا إيجاباء وخاصة ما يتعلق بنفي العارض المنسوب إليه وانعدام وسائل الإثبات الأمر الذي يعد خرقا لحقوق الدفاع وأن عدم الجواب على دفوع الخصوم ينزل منزلة انعدام التعليل وموجبا للنقض . والمتخذة ثانيتهما من خرق المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية; لأن نازلة الحال تدور حول مدى انتساب العارضة وأخيها للمرحومة ) زهرة . ن( من عدمه وأن ثبوت صلتهما بها يترتب عنه صحة رسم الإراثة المطعون فيها بالزور وأن عدم ثبوت هذه الصلة يترتب عليه عدم صحة الرسم المذكور والمشرع نظم مسائل النسب في مدونة الأسرة وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تنزل مقتضيات مدونة الأسرة على النازلة ولا سيما مقتضيات المادتين 151 و146 من المدونة المذكورة إلا أنها اعتمدت قرائن لا علاقة لها بالتزوير ولا تدل عليه وأصدرت قرارها بالإدانة رغم عدم وجود أي

ينفى نسب العارضة وأخيها إلى الهالكة بدون سند قانوني أو واقعي مما جعل قرارها معرضا للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية; حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 القانون المذكور . فإنكل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه وحيث إنه وحسب الفصل 351 من القانون الجنائي ( فإن تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها القانون القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنة بعلة أن الثابت من الوصية بالثلث المستدل بها في الملف أن الهالكة قيد بهما بجميع الثلث في العقار وغيره يعطى كله لمكفوليها المجهولي الأب وأن امتهم: الإراثة المطعون فيه واللذين اقاماه بعيدا عن موطن العقارين اللذين خلفتهما وصية أمام توثيق محكمة ورزازات وواجها المشتكين قضائيا به ونسبا لنفسيهما صفة الواراثد لللشرعي بالوحيد للهالكة وقد استعملاه أمام القضا وجهة إدارية فإنه بإقدامهما عمدا على انجاز رسم اراثة واتأكيدهما فيه أنهما الوارثان الشرعيان والوحيدان متتمة للهالكة ونسب أنفسهما إليها والحال أنهما مجرد موصى النفما ولا علاقة لهمابها بل إنهما مجهولي الأبوين يكونان قد غيرا الحقيقة بسوء نية وتكون عناصر التزوير واستعماله مكتملة نازلة الحال " والحال أن الإراثة المطعون فيها شهادة استرعائية تخضع ثفي تقدير صحتها وحجيتها لقواعد الإثبات المدني وللطاعن الحق في انجازها مادام يعتقد بصحة صلته بالهالكة وأنها مبنية على علم شهودها برابطة البنوة بين الطاعن والهالكة )زهرة . ن والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبرز سوء نية الطاعن وعلمه بأنه ليس من صلب المعنية بالأمر ولم تناقش شواهد التسجيل بالحالة المدنية والولادة المدلى بهمامن طرفه يكون قرارها قد جاء معه قرارها ناقص التعليل منزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال . هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/07 تحت رقم 563 في القضية رقم 2019/2611/68. وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديدمن طرف هيئة اخرى مشكلة طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقرراء مصطفى صبان وادريس قابو وعزيز زهران وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

المملكة المغرببة المجحس الأعدى للسلمة القضائية متكمه اللمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة