قرار محكمة النقض رقم 144
نص القرار التفصيلي
جنايتي إضرام النار في شيء مملوك للغير والسرقة المقترنة بالتعدد والكسر والتسلق والليل ظروف التخفيف أثرها إن تقييم الأفعال الجرمية المثبت اقترافهاء وتقدير مدى خطورتها وخطورة مرتكبها وبالتالي تمتيع هذا الأخير بظروف التخفيف مالم يوجد نص قانوني مانع مع تعليل ذلك بوجه خاص ( أو عدم تمتيعه بهاء هي من الأمور الموكولة لمحكمة الموضوع وتدخل في صميم سلطتها التقديرية ومن ثم فإن المحكمة المطعون في راررها قضت بتمتيع المتهم بظروف التخفيف بالنظر م٧ له من ظروف اجتماعية لطتها نطاق ماهو مخول لها قانونا وعللت قرارها بهذا الخصو _ص بما فيه تطبيق النصو ص المستدل بخرقها تطبيقا سليما ويبقى ما بالوسيلة على غير المعلكة المغرببة رفض الطلب المحنس الأعدى للسلصة القضانية باسم جلاالة كاطفك وطبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضا بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/03/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/10 القضية ذات العدد 2020/2611/1866. القاضي مبدئيا بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الا بتدائي المحكو بمقتضاه على المطلو ب في النقض )ط .س ( من أجل جنايتي إضرام النار نفي شيء مملوك للغير والسرذ قة المقترنة بالتعدد والكسر والتسلق الليل بسنتين حبسا نافذا التعديل بجعل العقوبة المحكوم بها نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد _شيد خير المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة
طبقا للقانوا ن الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أو جه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 146 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلو ب في النقض بظروف التخفيف بعلة ما نه من ظروف اجتماعية والحال أن الفعل المرتكب يشكل خطورة جسيمة حيث قام هذا الأخير بإضرام النار في دراجة نارية في مكان مخصص كموقف للدراجات النارية والعادية والسيارات فضلا على خطورته هو أيضا باعتبار عنصرا في عصابة متخصصة في اقتراف السر رقات من داخل الشقق السكنية بحي )٠٠٠( والأحياء المجاورة نه ، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه ز إبطاله . حيث إن تقييم الأفعال الجرمية المثبت اقترافهاء و تقدير مدى خطورتها وخطورة مرتكبها وبالتالي تمتيع هذا الأ خير بظروف التخفيف نص قانوني مانع مع تعليل ذلك بوجه خاص أو عدم تمتيعه بدا هي الموضوع وتدخل في صميم سلطتها التقديرية ومن ثم فإن المحكمة المطعوا بتمتيع المتهم بظروف التخفيف بالنظر لماله من ظروف اجتماعية تكون قد سلطته في نطاق ما هو مخول لها قانوناء وعللت قرارها بهذا الخصوص بما فيه الكفاية مت تطبيق النصو ص المستدل بخرقها تطبيقا سليما المعلكة المغرببة ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس نمجنس الأعدى للسلصة القضانية معكمؤ جله
قضت بر رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/10 القضية ذات العدد 2020/2611/1866 وتحميل الخزينة العامة المصاريف . وبه صدر القرار وتني بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي ياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : محمد جلال الموسوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد رشيد حير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.