قرار محكمة النقض رقم 195

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 195

رقم القرار 195
تاريخ القرار 03 فبراير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 195 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/8/6/11647

نص القرار التفصيلي

جنحة العنف في حق الأصول - شهادة الشهو عدم مناقشتها من طرف المحكمة أثر بمقتضى المادة 286 من ق م ج، فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 من نفس القانون . والمحكمة ل اكتفت ببتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين بعلة إنكارهما الملف دليل دون أن تناقش مضمون شهادة الشاهدين المستمع إليهما قفها منها بالأخذ بها أو طرحها بمقبول فجاء بذلك قرارها مشو بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ما يستوجب نقضه المملكة المغربية المجلت الأعدى للسلمة القضانية نقض وإحالة باسم جلالة لةكملك وظبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الر رامي إلى نقض القرار عدد 3959 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/26 القضية ذات الرقم 2020/2602/389. والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المتهمين )ح٠م( وإم من جنحة العنف في حق الأصول وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية . وبعد الاستماع إلى السيد شيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانون : الشل : نظرا للمذكرة المدلى برا من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاءالطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا .

في الموضوع : شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة الابتدائية استمعت للشاهدين )ع٠م و)س ٠م( اللذين أكدا اعتداء المتهمين على أحد أصولهماء إلا أنها استبعدت شهادتهما لوجود علاقة القرابة من دون سىند قانوني كما أنها تطلب من الشاهد )عم أداء اليمين القانونية طالما أنه لا يعد من الأشخاص المعفيين من اليمين والمحكمة 2 لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين دون أن هدين وتبين موقفها منهاء تكون قد عرضت قرارها للنقض .

بناء على المادتين 365 و 370 لجنائية . المملكة المغربية حيث إنه بمقتضى المادتينجالمذ كوأرتين فإنط يتعينقأنايكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانو نية =رالواقعية الناض نقصان التعليل يوازي انعدامه

بناء على المادة 286 من نفس القانون .

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من _ سائل الإثبات ما عدا في الأحوا =رال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حس اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآنفة الذكر

وحيث اكتفت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين بما مضمنه "إنكارهما وخلو الملف من أي دليل دون أن تناقش مضمون شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا تبين موقفها منها بالأخذ بها أو طرحها بمقبول فجاء بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه

من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/11/26 القضية ذات الرقم 2020/2602/389، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفا صائر الدعو ى الجنائية .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ثي قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر رياض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حجا بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد شيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمسا عدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .

المملكة المغربية المجنس الأعدى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة