قرار محكمة النقض رقم 188
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 188
الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 للف - الجنحي رقم 2019/4/6/19656
طبقا للقانون ; الشكل : حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ; وحيث إنه علاوة على ذلك فقط جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانوناء فهو مقبولا شكلا .
الموضوع : وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بهامن طرف المطلوب النقض )عبد العالي. ك بواسطة دفاعه الأستاذ ) رشيد ب شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه ; ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض جاء مجانبا للصواب م٧ أغفل في حيثياته مناقشة بنود العقد العرفي أي الاتفاق الرضائي الموقع بين المطالب بالحق المدني وأشقائه خصو صا وأن هذا العقد يلزم الأشقاء اح بعدم التصرف في منتوج الشراكة إلى حين تصفية باقي الديون الأخرى بمعنى أن مصلحتهم تقتضي إبعاد هذا العقد الملزم لهم بأداء ما لفائدة جهات أخرى من ملف المعاملة كماأن إفادة الشاهد ) محمد. ي( أمام قاذ انأنه حاضرا عند إبرام عقد البيع فإن ذلك يعد إقرارا منه بكون الأمر لا يتعلق ببيع انما وأنه طرف في عقد البروتوكول لكونه المشرف على أشغال بناء مشروع الشراكة امتفق عليها . كما أن القرار المطعون فيه أكد أن المطالب بالحق المدني أقر في الالتزام العرفي العقار لأحد المنعشين العقاريين وإنشاء شراكة معه لكنه أغفل في مناقشته الفرق الواضح بين مبلغر 80000 مدرهم الذي سلمه ) عبد العالي . ك درد داندا للأشقاء حامي عن طريق _ المتهم )ياسين . ب معأذ الأخير صرح بأن المبلغ الذي مر عبر محاسبته هو 350.000 عكس ما صرح به الشهود والمطالب بالحق _ المدني المرحلتين التمهيدية وكذا بعض الشهود أمام قاضي التحقيق . كماأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن المطالب بالحق المدني أقر في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/03/20 تحت رقم 1694 بأنه وإخوته بأنهم فوتوا العقار إلى المتهم )عبد العاليء ك( دون أن تلتفت لما جاء في جواب المتهم الثاني في نفس الحكم من كونه لم يثر عملية البيع بصفة نهائية . كما أنها تتعرض لمناقشة سبب استمرار العلاقة بين أطراف الملف منذ 2006/04/21 إلى غاية 2015/03/10 وأن استمرار العلاقة دليل على وجود شراكة وهو ما يزكيه استفادة باقي الشركاء لاحقا في أواخر سنة 2009 من منتوج الشراكة كماأن القرار الابتدائي المؤيد استئنافيا يصادف الصواب م٧ تجاهل التناقض الحاصل بين تصريحات الموثق ) ياسين . ب أمام النيابة العامة محضر الاستماع التكميلي المنجز في 2016/02/18 بخصوص مبلغ 447.840 درهم الذي صرح بأنه أداه بواسطة شيك لفائدة إدارة الضرائب علما أنه ضمن بالعقد التوثيقي المطعون فيه بالزور أن المبلغ الذي مر عبر محاسبة مكتبه هو 350.000 درهم فقط وكذلك عند تجاهله التناقض الحاصل تصريحات ) عبد العالي. ك أمام الضابطة القضائية أثنا المواجهة عندما صرح أنه سلم للموثق مبلغ 800.000 درهم قصد أداء ما بذمة الأشقاء حامي من ضرائب وتوزيع الباقي عليهم .
كماأنه وبمقارنة بسيطة بالعين المجردة بين عقد البروتوكول الاتفاقي والعقد التوثيقي المطعون فيه بالزور أن هناك تشابه كبير في صياغتهما لغة وشكلا . كماأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم توضح الظروف التي استنتجت من خلالها أن المطلوب في النقض )عبد العالي. ك لم يكن على علم بزورية العقد التوثيقي خاصة وأنه لم يدل بما يفيد أدائه المبلغ المالي المتفق عليه لفائدة البائعين كما تتعرض لمناقشة شهادة الشهود بخصوص تاريخ تحوزهم لثمن البيع والذي جاء في سنة 2009 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ العقد التوثيقي المطعون فيه بالزور الشيء الذي يؤكد أن الأمر لا يتعلق ببيع وإنما بشراكة. وأن المحكمة المذكورة بعدم ردها سلبا أو إيجابا على التصريحات المتناقضة للمطلوب النقض ) ياسين . ب( تكون قد أساءت تطبيق القانون كما أنها بإصدارها القرار المطعون فيه دون إبراز الظروف المعتمدة من طرفها تكون قد جعلت قرارها ناقص وفاسد التعليل ومعرضاء للنقض لكن ; حيث إن محكمة الموضوع رض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف فيما يتعلق بسلامة التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من جهة خلو الملف مما يفيد قيام المطلوب في النقض )ياسين . ب( بالتزوير في محررمرسقيالطبقابللفصل 353 من القانون الجنائي وأسست ذلك على إنكاره في سائر المراحل وأوردت ; قرائن " اإلا تؤكده تلصدى أقواله وتفند ادعاء الشاكي ) العربي. ح( تكمه النمف وعلى واقعة حضور الأخير مجلس العقد وتوقيعه العقد المذكور وهو عام بمضمونه وأن بهذا الحضور والتوقيع والعلم بمضمون الوثيقة تنفي معه جريمة التزوير في محرر رسمي المسندة إليه ومن جهة أخرى إشارتها الى أن براءة المطلوب في النقض )ياسين . ب( من التزوير يستتبع حتما براءة ) عبد العالي. ك المشاركة في ذلك وببراءته من استعمال محرر رسمي مزور _ لعدم ثبوت التزوير تكون قد أبرزت وسائل الإثبات التي استندت إليها طبقا للقانون وعللت قرارها من الناحيتين القانونية والواقعية في إطار سلطتها في تقييم الحجج المعددضة عليها وتبقى معه الوسيلة التي تنعي على القرار المطعون فيه عدم مناقشة بنود عقد الشراكة الاتفاقي الرضائي وكذا القرائن والوقائع التي يستخلص منها وجود هذه الشراكة والتي ليست محل أي طعن بالزور على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/5/29 ثي الملف رقم .2018/2611/233
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين : خالد زكي مقرراء مصطفى صبان ادريس قابو جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
المملكة المغرببة المجسس الأعدى للسسلمة القضائية متكمة النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.