قرار محكمة النقض رقم 1/614
نص القرار التفصيلي
تحكيم دولي - قرار بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي - وجوب إحالة الملف على النيابة العامة قبل البت فيه - لا - - تحكيم دولي شهود وجوب أداء اليمين ٠٧ - التحكيم الدولي لا تطبق عليه أحكام الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية وإنما تنطبق عليه مقتضيات الفصل 50-327 من ذات القانون التي تقضي بالبت في التراع طبقا لمسطرة الاستعجال التي ليس ضمن مقتضياتها كماهي مقررة بمقتضى الفصل 148 وما بعده من ذات القانون ما يلزم بإحالة الملف على النيابة العامة. قواعد غرفة التحكبم الدولية وكذا الفصل 42-327 من قانون المسطرة المدنيةء ا تفرض أي إجراء عند الاستماع إلى الشهو د. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن ملتمس الضم : المعلكة المغرببة بناء على الطلب الذي تقدمت به الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العددقيء والرا رامي إلى ضم الملف 2015/1/3/377 إلى 2015/1/3/373لسلصة القضئبة لكن حيث إن وضعية طالب النقض في الملف عدد 2015/1/3/373 تختلف عن وضعية طالب النقض الملف عدد 2015/1/3/377 الأمر الذي يسمح بصدور قرار في ملف دون أن يكون له تأثير على الآخر وبذلك تكون موجبات الضم غير متوفرة ويتعين رفض الطلب بشأنه . في الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيهء أنه بتاريخ 2011/10/24 تقدمت المطلوبتان شركتا ) ف إسب واك بس المغرب ، بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضا ،٦ ضتا فيه أن المطلوب حضورها شركة إ٥٠(، قررت بناء مصنع للإسمنت بإقليم سطات ولهذا الغرض أسست فبراير 2007 شركة متفرعة عنهاء هي شركة )إ٠إ، التي أعلنت بتاريخ 2007/12/18 عن طلب عددض دولية لإنجاز _المصنع أفضى إلى إبرام بروتوكول اتفاق بين شركتي )إ٥٠( وإ٠إ والمطلوبة الأولى شركة )ف إس ب ، يشير إلى أن الشر كتين الأولى والثانية تنتميان إلى مجموعة )ش وأن الثانية هي فرع للأولى وأن شركة )ك ب س المغرب متفرعة عن شركة )ف إسب وإلى توقيع
شركة )إ٠إ عقد الصفقة الذي تم بمكتب الشركة الأم )إ٥٠(، بحضور المسمى )م .ش ( بوصفه _ئيسا لمجمو _عة )إ٥٠ ، غيرأن شركة إ٠إ عمدت إلى فسخ العقد بصفة تعسفية ودون مبرر قبل بداية تنفيذ مما حدا بالمدعيتين إلى سلوك مسطر التحكيم المنصود ص عليها في الفصل 34 من العقد فصدر حكم تحكيمي بتاريخ 2011/09/21، عن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس قضى : - 1 بامتداد الشرط التحكيمي المتفق عليه بعقد الصفقة المؤرخ في 2008/07/24 إلى المدعى عليها شر _كة )إ٥٠ ٠ 2 - بأن فسخ العقد تم دون سبب من طرف المدعى عليهما عملا بالفصل 377 من القانون السو ! يسريء وأن الحكم التحكيمي اتخذ بأغلبية الأعضا المكونين للمحكمة التحكيمية . - 3 أداء المدعى عليهما للمدعيتين على وجه التضامن مبلغ 19.487.200 أورو الفو ائد بنسبة 5% من تاريخ 2009/07/31 إلى غاية الأداء رفض الطلب المقابل المقدم من طرف المدعى عليهما المتعلق بأداء الفوائد عن مبلغ الضمانة البنكية المحددة 13.200.000 أوروا عن الفتر من 2009/04/30 إلى 2009/07/22 = 5 تحديد صوائر التحكيم في مبلغ 741.000 دولار أمريكي 6 - وضع مبلغ 70 555 دولارا أمريكيا من طرف المدعى عليهما أداء المدعى عليهما تضامنا للمدعيتين مبلغ 340250 دولارا أمريكيا بعنوان التسبيق يؤدى بعنوان التكاليف. المملكة المغربية - 8 أداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعيتين مبلغ 600000 أورو بعنوان المساهمة قبل صوائر الدفا معكمة النقض 9 - وبرفض ماعدا ذلك من طلبات " غير أنه بعد تبليغ الحكم للمدعى عليهما بمحل المخابرة ٥ معهما حسب الثابت من الرسالة الصادرة عن الغرفة التجارية للتحكيم امتنعتا عن التنفيذ لذلك تلتمس المدعيتان الحكم بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي. وبعد جواب المدعى عليهما أصدر رئيس المحكمة أمره بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي في مواجهة المدعى عليها الأولى شركة إإ ، ورفض الطلب في مواجهة شركة )إ٥٠(. استأنفته المدعيتان وشركة )إ٠إ٠ فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة شركة إ٥٠ ، والحكم من جديد بالأمر بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي في مواجهة شركة )إ٥٠(، زرد استئناف )إ٠إ(، وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به بخصو صهاء وهو المطعون فيه بالنقض .
في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها بسبب خرقه للفصل 110 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة مصدرته فصلت في استئنافين أصليين مستقلين الأول مقدم من طرف المطلوبتين والثاني من طرف الطالبة دون أن تبين في تنصيصات قرارها ما إن كانت قد اتخذت قرار الضم تلقائيا أو بناء على طلب من أحد الأطراف هذا فضلاعن أنه يتعين أن يتخذ القرار المذكور من لدن الهيئة بعد المداولة. والقرار الذي جاء خاليا مما ذكر يجعله مخالفا للفصل السالف الذكر مما يتعين مع التصر ! يح بنقضه لكن حيث إن الإخلالات المسطرية لا تعد سببا من أسباب النقض إلا إذا ثبت أنها رتبت ضررا لمن تمسك بخرقها وفي النازلة الماثلة لم تثبت الطالبة الضرر الذي أصابها من جراء عدم بيان ما إن كان اتخاذ قرار الضم تلقائيا أو بناء على طلب والفرع من الوسيلة غير مقبول . في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بهاء بسبب خرقه للفصل من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الطلب المقدم إلى قاضي إضفاء الصبغة التنفيذية على الحكم التحكيمي ( يرمي في حد ذاته إلى مراقبته لدى مخالفته للنظام العام من عدمهء الطالبة تمسكت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بمخالفته لقواعد النظام المذ كور ا _بسبب ذلك فإن موضوع التراع يندرج ضمن الحالات المنصو _ص عليها في الفصل 9 السالف الذكر التي يتعين عند تحققها إحالة الملف على النيابة العامة قبل البت الموضوع تحت طائلة بطلان الحكم. والمحكمة بعدم قيامها بذلك تكون قد أضر ' _ت بمصالح الطالبة اعتبارا لأن النيابة العامة هي المدافع الأول على احترام النظام العام ( مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيملصة القضائية لكن حيث إن التحكيم موضوع النازلة تحكيم دولي تنطبق عليه مفتضيات الفصل 50-327 من قانون المسطرة المدنية الناص في فقرته الأخيرة على أنه: "تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطر ة الاستعجال " وأن مساطر الاستعجال كما هي منصو ص عليها في الفصل 148 وما بعده من قانون المسطرة المدنية ) القسم الرابع من ق . م .م ( لا يوجد ضمن مقتضياتها ما يفيد ضرورة إحالة الملف على النيابة العامة ومن ثم فإنه لم يكن هناك مجال لتطبيق أحكام الفصل التاسع من هذا القانوا ن بذلك لم يخرق القرار الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية والفرع من الوسيلة على غير أساس . في شأن الفرعين الثالث والرابع للوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بهاء بخرقه للفصلين 3 و 39/327 من قانون المسطرة المدنية واتفاقية فيينا دستور المملكة بدعوى أنه اعتبر أنه: "لا جدال في كون الأمر يتعلق بحكم تحكيمي دولي وتذييله بالصيغة التنفيذية مما يجعل الفصل 327 46 من قانون المسطر ٥ المدنية هو الو اجب التطبيق ٠٠" والحال أن أحكام المادتين الرابعة والخامسة من اتفاقية نيويورك
المحددة للوثائق والإجراءات اللازم اتباعها هذا النوع من التراعات الواجبة التطبيق ( عملا بأحكام الفصل 39/327 الناص على أنه : " تطبق مقتضيات ) قانون 05.08( على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية المنشورة بالجريدة الر سمية " وبذلك فالمحكمة بتطبيقها لمقتضيات الفصل 46/327 من قانون المسطر المدنية الذي يتحدث فقط عن الإدلاء بأصل الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيهما شروط الصحة المطلو بة بدل المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية السالفة الذكر اللتين جاءتا أكثر تفصيلا سيما في ما تعلق بالوثائق اللازم الإدلاء بها رفقة طلب إعطا الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي والإجراءات الواجب اتباعها والتي تكتسي صبغة آمرة تكون قد خرقت أحكام الفصل .39/327 كذا اتفاقية فيينا ودستور المملكة الناصين بدورهما على ترجيح الاتفاقيات الدولية ثم إن القرار ما طبق أحكام الفصل 46/327 عوض أحكام اتفاقية نيويورك يكون قد خرق أحكام الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية المكر ٣ لقاعدة قانو نية آمرة تفرض على القاضي تكييف وقائع _ الدعوى تكييفا قانونيا سليماء وتطبيق القانون الواجب التطبيق ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن المحكمة م٧ أوردت ضمن تدوينات قرارها بأنه: "لا جدال في كون الأمر يتعلق بحكم تحكيمي وتذييله بالصيغة التنفيذية مما يجعل الفصل 46327 من قانون المسطرة المدنية هو الواجب التطبيق في تحديد إطار مه مة قاضي الاعتر _اف إذ اشترط لمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية بأن يثبت من يتمسك بالحكم التحكيمي وجوده وألا يكون هذا الاعتر اف مخالف للنظامين العام الو رطني أو الدولي" فإنها جاءت به في معرض تحديدها لشروط منح الصيغة الننفيذية للحكم التحكيمي من طرف قاضي الاعتراف وليس في تعليلها ا المذكور ما يحمل على القول بأنها جحت قواعد القانوا ن الداخلي على أحكام الاتفاقية الدولية التيلم تبين الطالبة _جه مخالفة القرار هاء والفرعان من الوسيلة غير مقبولين . في شأن الفرع الخامس للوسيلة الأولى : حيت تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 49327 من قانون المسطرة المدنية والفصل الثالث من اتفاقية نيويورك بدعوى أن الطالبة تمسكت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن هيئة التحكيم بتت في التراع خارج الأجلين القانوني والاتفاقي غيرأن المحكمة مصدرته ردت ما أثير بهذا الخصو _ص بقولها : "إن الفقر الثانية من الفصل 24 من نظام غرفة التحكيم الدولية الواجبة التطبيق تعطي الصلاحية للهيئة التحكيمية لتمديد الأجل إذا رأت ذلك ضروريا ٠٠"، وهذا التمديد أملته نسبيا الطلبيات المقدمة من شركة إ١٠، التي التمست أجلا لوضع مذكرتها الجوابية مما اضطر ت معه المحكمة لتغيير الجدول الزمني وهو تعليل عديم الأ ساس القانوني وفيه مخالفة لأحكام اتفاقية نيويورك تستو جب أن يكون الحكم ا التحكيمي غير متعارض مع المقتضيات القانو نية ذات الصلة
بالنظام العام للبلد المستدل فيه بالحكم التحكيمي ( كذا لأحكام الفصل 49/327 من قانون المسطرا ة المدنية الذي يعتبر أن الحكم الصادر خارج الأجل باطل لمخالفته النظام العام هذا فضلا عن أنه للاستجابة لطلب تمديد الأجل الذي هو خلاف الاتفاق على التمديدء يستوجب إثبات ضرورة ذلك التمديد بسبب ماذكر يكون الحكم التحكيمي قد خالف النظام العام والمحكمة ا م تستجب لدفع الطالبة بهذا الخصوص ( تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة مما يتعين معه التصر يح بنقض قرارها لكنء حيث ثبت للمحكمة مصدرد ة القرار المطعون فيهء أن التحكيم موضوع النازلة تحكيم مؤ سساتي وأن الهيئة التحكيمية المكلفة للقيام به هي غرفة التحكيم الدولية والتي استندت في تمديدها لأجل إصدار الحكم التحكيمي إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 24 من نظامها والتي تجيز لهاذلك كلماكانت هناك ضرورة تبرر التمديد فاعتبر رت أن اتخاذ هذا القرار بناء على طلب شركة إ٠إ لغاية تمكينها من وضع مذكرتها الجوابية لا ينبئ عن أي مساس للحكم الصادر داخل أجل التمديد بالنظام العام مادام أن طرفي التحكيم ارتضيا تطبيق القانو ن الموضوع من طرف المؤسسة الآنفة الذكر الذي يجيز هذا الأمر فتكون ) المحكمة قد أبرزت بذلك الأ ساس القانوني الذي اعتمدته الهيئة التحكيمية في تمديد _ أجل إصدارها لحكمها ( والضرورة المبررة لذلك التمديد معتبرة - وعن صواب أن بطلان الحكم التحكيمي لصدوره خارج الأجل المقرر بمقتضى الفصل 327-42 من قانون المسطرة المدنية لا يخص الحالة التي تتخذ فيها الهيئة التحكيمية قرارا بتمديده لوجود ضرورة مبررة لذلك مستىعد بذلك ما وقع التمسك به من مخالفة الحكم المذكور للنظام العام فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والفرع من الو _ سيلة على غير أساس . في شأن الفرع السادس للوسيلة الأولى والفرع الأول للوسيلة الثالثة : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفا ع بسبب خرق قاعدة التواجهية وعدم بسب الارتكاز على أساس قانوني نقصان فساد التعليل وانعدامه بدعوى أن ما ذهب إليه الحكم التحكيمي حينما استمع إلى ممثلي المطلوبتين وأضفى عليهم صفة الشهو د، والحال أن لهم مصلحة مباشرة في التراع وذلك يحول دون اعتبار تصر : ريحاتهم بمثابة شهادة أو وصفهم بأنهم شهود إذ أن من بين الشروط التي يتطلبها القانون السو ! يسري المتفق على تطبيقه في التراع بمقتضى الشر ط التحكيمي لصحة الشهادة ألا تكون للشاهد مصلحة في التراع القائم أوأي علاقة تبعية مع أحد أطرا افه . كذلك تمسكت الطالبة بأن ممثلي المطلوبتين لم يؤدوا اليمين القانونية قبل الاستماع إليهم وأن الهيئة التحكيمية باستماعها لهم تكون قد صنعت الحجة لفائدة هاتين الأخير رتين و حادت عن مبدأ الحياد ومست بمبدأ جوب معاملة أطراف التحكيم على فدم المساواة إذأنها رفضت كل الملتمسات التي قدمتها الطالبة الوقت الذي استجابت فيه لكل طلبات المطلوبتين غيرأن المحكمة ردت ذلك بتعليل جاء فيه: "إن الطاعنة لم تعترض على الاستما إليهم بصفتهم شهود ودا"، والحال أن
الطالبة لم ترتكز في دفعها على عدم أحقية الهيئة التحكيمية في الاستما للممثلين المذكورين وإنما على عدم أدائهم لليمين القانو ز _نية قبل الاستماع إليهم وعدم بيان الهيئة التحكيمية لسبب إعفائهم من ذلك هذا علما أنه ولئن كان الفصل 20 من نظام غرفة التحكيم الدولي الذي استندت إليه المحكمة في رد الدفع يخول لهيئة المحكمين الاستماع إلى الأطراف إلاأن أداء اليمين يبقى موكولا للتشريع المطبق على التراع . والقرار بعدم مراعاته لما ذكر يكون قد خرق الفقرة الأولى من الفصل 222 من القانو ن السو يسري الصادر بتاريخ .1987/01/10 الناص على أن : "الشاهدلا بمكن الاستما إلى شهادته إلا بعد أداء اليمين " ولأجل كل ماذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه لكنء حيث ردت المحكمة مصدرا القرار المطعون فيه الدفع المتعلق باستماع المحكمة التحكيمية لممثلي المطلو بتين كشهو د دون أدائهم لليمين القانونية أو بيان الأسباب التي اعتمدتها إعفائهم بتعليل آخر غير التعليل المنتقد والذي جاءفيه: "إن الأطراف ارتضوا الا حتكام إلى نظام غرفة التحكيم الدولية في شأن القواعد المسطرية الواجب اتباعهاء هذه القواعد م تنص على أي إجراء شكلي من قبيل أداء اليمين عند الاستماع إلى الشهو د . خاصة وأن القانون المغربي فى الفصل 327-42 من قانون المسطر ة المدنية ينص صراحة فيما يتعلق بالمسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم الدولي على إمكانية الاستناد إلى نظام التحكيم دون أن يشترط بهذا الخصود _ص ضرورة أداء اليمين عند الاستماع إلى الشهو د، ما يستشف معه أيضا أن أداء اليمين في القانون المغربي ( رلئن كان من القواعد الآمرة فإنه ليس من النظام العام التوجيهي أو المطلق وهو تعليل تنتقده الطالبة أبرزت فيه المحكمة أن قواعد غرفة التحكيم الدولية كذا الفصل 327-42 من قانون المسطرة المدنية لا تفرض أي إجراء عند الاستما للشهو أدائهم لليمين القانونية أما ما أثير بخصو ص كايشهوي بالا قتيل خرق الحكم التحكيمي للقانون السو ! اع إلى المطلوبتين كشهود فهو مما اختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وبذلك لم بخرق القرار أي مقتضى . والفرعان من الوسيلتين على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول . كمه في شأن الفرع السابع للوسيلة الأولى والفرع الثاني للوسيلة الثالثة : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 13 من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب المقيمين بالمغر ب والفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية _عدم الارتكاز على أساس قانوني ( نقصان فساد التعليل وانعدامه بدعو _ى أنها تمسكت بكون : "اتفاق أطراف العقد الأصلي على إخضا نزاعهما في الموضوع للقانون السو ! يسري لا ينصرف إلى الشر ط التحكيمي استنادا لقاعدة استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي غيرأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بقولها : "إن المقصود باستقلالية شر ط التحكيم عن العقد الأصلي هوأن بطلان العقد الأصلي لا يؤدي إلى بطلان شرط التحكيم والعكس صحيح وهو تأويل خاطئ لأن عبارة "استقلال شرط التحكيم جاءت عامة ومطلقة تنطبق على شرط التحكيم نشأة تنفيذا آثارا والمحكمة بتعليلها المنو عنه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 13 السالف الذكر وطبقت على التراع قانونا غير القانون الواجب التطبيق اعتبارا لأن العقد المتضمن لشرط التحكيم يخضع لثلاثة قوانين واحد يحكم
الموضوع وهو القانون السو ! يسريء وثان يتعلق بقواعد الإجراءات المسطرية وهو نظام الغرفة الدولية للتحكيم بينما سكت عن تحديد القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم والذي بإعمال قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص يتعين إخضاعه لقانون المكان الذي _أبرم فيه العقد وهو القانون المغربي ( لكونه أبرم بمدينة الدار البيضاء دون أن تجيب على النقطة الدقيقة المتعلقة بقواعد تنازع الاختصاص ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه لكن حيث إنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيهء أن العقد يحدد نظاما قانونيا خاصا ينفرد به شرط التحكيم اعتبر _ت صوابا أنه يظل بدوره خاضعا للقانوا ن السو ! يسر ي المطبق على العقدء وأن قاعدة استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي تقتضي ألا يؤدي بطلان العقد الأصلي أو فسخه إلى بطلان شرط التحكيم أو فسخه فتكون بذلك قد استنبطت من سكوت الأطراف صراحة على إخضاع شرط التحكيم إلى قانون آخر اتجاه إرادتهما إلى إخضاعه لنفس القانو ن المطبق على العقد _ الأصليء ومنثم لم يكن هناك مجال لتطبيقها لأحكام الفصل 13 من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب المقيمين بالمغرب فتكون بذلك المحكمة قد أجابت على كل الدفوع المثارة دون أن تخرق أي مقتضى والفرعان من الوسيلتين على غير أساس . في شأن الفرع الأول للوسيلة الثانية : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة السابعة من قانون كات المساهمة بدعوى أنه أورد ضمن تنصيصاته أن: "شركة )إ٠إ هي ظل ل )إ٥٠( وجسم في يدها إذأن هذه الأخيرة هي التي تتخذ القرارات ولا تعدو أن تكون شركة )إ٠إ إلا جسما تتحكم فيه الشر كة المذكورة وهو تعليل مزج بين ذمتي الشر كتين المالية خرقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 1795، تكرس مبدأ استقلال ذمة الشر كة عن غيرهاء فتمثيل ها مسمى )مش للطاعنة التيلها سجلها التجاري مم الخاص بهاء وذمتها المالية المستقلة عن دمم غيرها باعتبار ئيس والمدير العام للمجمو عة. لايمكن أن يستنتج منه أنه كان يتصرف باسم شركة )إ٠ه لماكان يمثل ٠ء في تعاملاتها مع المطلوبتين وإنما كان يقوم بذلك باعتبار كذلك رئيسا مديرا هذه الشر كة علما أنه لا يو جد ما يمنع من تمثيله في نفس الوقت للشر _كتين معاء ولأجل ذلك يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن الدفع موضوع الفرع يعني شركة )إ٥٠( وليس الطالبة التيلا صفة لها في إثارته باعتبارها موقعة على شرط التحكيم والفرع غير مقبول . في شأن الفرع الثاني للوسيلة الثانية والفرع الثالث للوسيلة الثالثة : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية بسبب الشطط استعمال السلطة وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان فساد التعليل وانعدامه بدعوى أنه أيد الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية القاضي للمطلوبتين بتعويض يزيد عن ثلاثة ملايير سنتيم رغم أن العقد تم إنهاؤه قبل الشروع في تنفيذ الصفقةء دون أن يبسط رقابته
على السلطة التقدير ية التي اعتمدتها هيئة المحكمين في تحديدها للتعوا يض فجاء بذلك متسما بالشطط استعمال السلطة كذلك أيد القرار الحكم التحكيمي رغم أن الهيئة التحكيمية تطبق القانو ن السو ! يسري المتفق على تطبيقه بمقتضى شرط التحكيم ووثيقة المهمة وطبقت المبادئ العليا للقانون متجاوزة بذلك سلطتها . كماأن المحكمة _دها على ماتمسكت به الطالبة بقولها: "إن كل خلاف حول العقد سو ما تعلق بتفسيره أو تنفيذه أو تطبيقه ` تكون قد خالفت موقف محكمة النقض التي ضيقت من نطاق التحكيم باعتباره استثناء لا يتوسع فيهء وموقف المحكمة الفيدرا الية العليا بسويسرا التي اعتبر ' ت المغالاة في التعو ! يض مساسا بالنظام العامء والمحكمة ما لم تعلل قرارها بخصوص مجمل ماذكر تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بهاء مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها لكن حيث إن ما أثير في موضوع الفرعين من الوسيلتين لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدر ة القرار المطعون فيه فهما غير مقبو لين . هذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة التجارية السيد السعيد سعداوي رئيسا للجلسة والأستاذ عبد المجيد بابا علي رئيس الغرفة الإدارية والأ ستاذ محمد بترهة رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والأستاذة مليكة ابن زاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية والأستاذ أحمد دحمان رئيس القسم المدني الثامن والأستاذ محمد بن حمو رئيس| الغرفة الجنائية والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا والأساتذة محمد كرم محمد رمزي محمد الصغير نادية للوسي ء فائزة بلعسر يء عبد السلام نعناني حميد ولد البلادء محمد عصبة عبد الغني العيدر ( عمر لمين لطيفة ارجدال ( العربي عجابي ام كلثوم قربال عتيقة البحراوي امينة النعيمي جواد انهاري محمد بوزيان عبد اللطيف التجاني محمد اعبو دش بوشعيب بوطربوش المصطفى هميدا عبد الحق ابو الفراج المحجو ب براقي أعضاء وبحضور ممثلي النيابة العامة الأساتذة المصطفى عامر رشيد بناني ومحمد جعفري وبمساعدة كاتب الضبط السيد احمد عزوز .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.