فتح حساب بنكي في المغرب كأجنبي

الاستثمار في المغرب مارس 2026 14 دقيقة قراءة

في هذا الدليل

نظرة عامة على الإطار المصرفي المغربي أنواع الحسابات المصرفية المتاحة للأجانب حساب الدراهم غير القابلة للتحويل شركة Compte en Devises Compte en Dirhams المكشوفة المستندات المطلوبة لفتح الحساب اختيار بنك في المغرب خيارات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول تلقي الأموال من الخارج إرسال الأموال إلى الخارج: قواعد قابلية التحويل مكتب الصرف: الإطار التنظيمي الأسئلة المتداولة

نظرة عامة على الإطار المصرفي المغربي

يدير المغرب نظاما مصرفيا منظما يشرف عليه في المقام الأول بنك المغرب (البنك المركزي)، وفيما يتعلق بشؤون الصرف الأجنبي، من قبل مكتب الصرف. يخضع القطاع البنكي للقانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والمنظمات المرتبطة بها، الصادر بالظهير رقم 1-14-193 الصادر في ديسمبر 2014. ويحدد هذا القانون نظام الترخيص للبنوك، والمتطلبات الاحترازية التي يجب أن تستوفيها، والقواعد العامة التي تحكم العلاقات مع العملاء.

بالنسبة للأجانب – سواء كانوا سائحين أو عمالًا مؤقتين أو مستثمرين أو مقيمين لفترة طويلة – لا يفرض القانون المصرفي المغربي حظرًا على الجنسية عند فتح الحساب. ما يحدد نوع الحساب المناسب هو حالة إقامة الشخص بموجب قواعد مراقبة الصرف: مقيم أو غير مقيم. وهذا التمييز، الذي رسمه مكتب الصرف وليس قانون الهجرة، يحكم طبيعة الحساب والحريات المرتبطة به.

إن فهم هذا الإطار قبل الاتصال بالبنك يتجنب الارتباك. الأجنبي الذي يقيم بالمغرب منذ أكثر من سنة ويحمل بطاقة الإقامة يصنف كمقيم لأغراض مراقبة الصرف ويمكنه فتح حسابات بشروط مماثلة للمواطنين المغاربة. يتم تصنيف الأجنبي الذي يحتفظ بمركز مصالحه الاقتصادية في الخارج - حتى لو كان موجودا في المغرب بانتظام - على أنه غير مقيم ولديه إمكانية الوصول إلى مجموعة محدودة من أنواع الحسابات ولكن يمكن إعادتها بحرية إلى الوطن.

أنواع الحسابات المصرفية المتاحة للأجانب

توفر الممارسة المصرفية المغربية، والتي صيغت بموجب تعليمات مكتب الصرف رقم 01 (كما يتم تحديثها دوريا) والتعاميم ذات الصلة، ثلاث فئات رئيسية من الحسابات ذات الصلة بالأجانب:

  • احسب بالدرهم غير المكشوفة — حساب بالدرهم القياسي متاح للأجانب المقيمين، يستخدم في المعاملات اليومية في المغرب.
  • احسب وابتكر - حساب بالعملة الأجنبية (محتفظ به باليورو أو الدولار أو الجنيه الاسترليني أو أي عملات أخرى قابلة للتحويل) متاح لغير المقيمين وبعض المقيمين.
  • حساب الدراهم المكشوفة - حساب بالدرهم ممول حصرا من تدفقات العملة الأجنبية، مع خاصية مميزة تتمثل في احتفاظ الرصيد بحقوق الإرجاع الكاملة.

يجوز للأجنبي أن يحتفظ بأكثر من نوع حساب واحد في وقت واحد، ويحتفظ العديد من المقيمين الأجانب على المدى الطويل بحساب بالدرهم غير القابل للتحويل لتغطية نفقات المعيشة المحلية وحساب بالدرهم القابل للتحويل للدخل من مصادر أجنبية. والأهمية العملية لهذا التمييز كبيرة: إذ يمكن تحويل أرصدة الحسابات القابلة للتحويل إلى الخارج في أي وقت، في حين تخضع أرصدة الدرهم المتراكمة من المصادر المحلية لقيود مراقبة الصرف.

حساب الدراهم غير القابلة للتحويل

حساب الدراهم غير القابلة للتحويل هو الحساب الجاري أو حساب التوفير القياسي المستخدم داخل المغرب. وهو مقوم بالدرهم المغربي ويتم تمويله من مصادر محلية: الراتب، دخل الإيجار، عائدات الأعمال، أو التحويلات من حساب آخر بالدرهم المغربي. الحساب يعمل بكامل طاقته للأغراض المحلية – دفع الفواتير، معاملات البطاقات، السحب من أجهزة الصراف الآلي، والتحويلات بين البنوك داخل المغرب.

هذا النوع من الحساب متاح للأجانب المصنفين كمقيمين لأغراض مراقبة الصرف. ومن الناحية العملية، يعني هذا عادة الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة ساري المفعول والذين يقع مركز اهتماماتهم الرئيسي في المغرب. سيطلب البنك عمومًا الاطلاع على تصريح الإقامة قبل فتح فئة الحساب هذه.

يتمثل القيد الحاسم في حساب الدراهم غير القابلة للتحويل في أن الأرصدة المحتفظ بها فيها لا يمكن تحويلها بحرية إلى الخارج. الدرهم ليس عملة قابلة للتحويل بالكامل بعد. تفرض لوائح مكتب الصرف علاوات انتقال سنوية للمقيمين، وتتطلب التحويلات التي تتجاوز هذه البدلات الحصول على تصريح مسبق. ويشكل هذا القيد أهمية أساسية بالنسبة لأي أجنبي قد يرغب في نهاية المطاف في إعادة مدخراته المتراكمة إلى وطنه: فإذا كانت تلك المدخرات مستمدة من مصادر محلية وتم الاحتفاظ بها في حساب غير قابل للتحويل، فمن غير الممكن ببساطة تحويلها إلى الخارج.

هذا النوع من الحساب مناسب لتغطية تكاليف المعيشة اليومية في المغرب - الإيجار والمرافق والمشتريات المحلية - عندما يكون مصدر الدخل الأساسي للأجنبي موجود بالفعل في المغرب (على سبيل المثال، عقد عمل محلي أو دخل إيجار مغربي).

شركة Compte en Devises

يتم الاحتفاظ بالحساب بعملة أجنبية قابلة للتحويل - وهي في الغالب اليورو (EUR) أو الدولار الأمريكي (USD)، ولكن أيضًا الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والعملات الأخرى المعتمدة من بنك المغرب. وهي متاحة لكل من المقيمين وغير المقيمين في المغرب وتخضع لتعليمات مكتب الصرف رقم 01.

هذا النوع من الحساب مفيد بشكل خاص للأجانب الذين يكسبون دخلا في الخارج بالعملة الأجنبية ويرغبون في الاحتفاظ بهذه العملة في المغرب دون تحويل فوري إلى الدرهم. يحتفظ الرصيد الموجود في الحساب بفئته بالعملة الأجنبية، ويجوز لصاحب الحساب إعادة الأموال بحرية إلى وطنه. تخضع التحويلات بين الحسابات الأجنبية لصاحب الحساب أو إلى أطراف ثالثة في الخارج للوثائق المصرفية القياسية (إثبات المعاملة الأساسية) ولكنها غير مقيدة بمراقبة الصرف على أصل المبلغ.

تخضع الفوائد المكتسبة من compte en devises بشكل عام لضريبة الاستقطاع من المصدر المغربية (retenue a la source) بالسعر المطبق بموجب القانون العام للضرائب، ما لم تنص معاهدة الازدواج الضريبي على معدل أقل. ويقوم البنك بخصم هذا المبلغ تلقائيًا.

أحد الاعتبارات العملية: يمكن تحويل العملة الأجنبية المودعة في هذا الحساب إلى الدراهم بسعر الصرف الرسمي الحالي للإنفاق المحلي، ولكن بمجرد تحويلها، فإنها تدخل نظام الدرهم وتفقد ميزة القابلية للتحويل. ويفضل أصحاب الحسابات الذين يتوقعون إنفاق مبالغ كبيرة بالدرهم (مثل شراء العقارات في المغرب) في بعض الأحيان استخدام حساب الدراهم القابلة للتحويل بدلاً من ذلك، حيث يحتفظ الرصيد المحول بحقوق الإعادة إلى الوطن ضمن هذا النوع من الحساب.

Compte en Dirhams المكشوفة

ويحتل حساب الدرهم القابل للتحويل مكانة خاصة في الأعمال المصرفية المغربية: فهو مقوم بالدرهم المغربي ولكنه يتم تمويله حصريا من تدفقات العملات الأجنبية المحولة بسعر الصرف الرسمي. والسمة المميزة هي أن الرصيد يحتفظ بقابلية التحويل الكاملة - مما يعني أنه يمكن إعادة تحويله إلى عملة أجنبية وتحويله إلى الخارج دون قيود، إلى الحد الذي تم تمويله في الأصل من الخارج.

هذا النوع من الحساب مرخص بموجب تعليمات مكتب الصرف رقم 01 ويستخدم على نطاق واسع من قبل الأجانب الذين يشترون العقارات في المغرب. تتطلب إجراءات شراء العقارات المغربية كأجنبي أن يتم دفع ثمن الشراء من خلال حساب بالدراهم القابلة للتحويل، وذلك على وجه التحديد حتى يتمكن المستثمر لاحقًا من إعادة عائدات البيع والأرباح الرأسمالية (خاضعة للإعفاء الضريبي). وبدون استخدام هذا النوع من الحساب لشراء العقارات، يصبح إثبات الأصل الأجنبي للأموال عند إعادة البيع أكثر صعوبة بشكل كبير.

إن الدراهم القابلة للتحويل متاحة لغير المقيمين والأجانب المقيمين الذين ينشأ دخلهم في الخارج. سيطلب البنك وثائق تثبت الأصل الأجنبي لكل تدفق وارد - عادةً ما يكون تأكيد تحويل SWIFT أو ما يعادله. لا يمكن استخدام مصادر الدرهم المحلية لتمويل هذا الحساب.

بالنسبة للمستثمرين ومشتري العقارات، يعد إنشاء حساب بالدراهم القابلة للتحويل واستخدامه بشكل صحيح منذ البداية إحدى الخطوات الأكثر أهمية من الناحية العملية في ترتيباتهم المالية المغربية. إن العواقب المترتبة على استخدام حساب غير قابل للتحويل بدلا من ذلك - وخاصة بالنسبة لشراء العقارات - يمكن أن تؤدي إلى تعقيد أو منع العودة إلى الوطن بعد سنوات.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب

تطبق البنوك المغربية متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) بما يتوافق مع القانون 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. تختلف قائمة المستندات المحددة قليلاً حسب البنك ونوع الحساب، ولكن ما يلي مطلوب دائمًا:

  • جواز سفر ساري المفعول - وثيقة الهوية الرئيسية. تقبل بعض البنوك أيضًا بطاقة الهوية الوطنية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواطني الاتحاد الأوروبي.
  • إثبات الإقامة - بالنسبة لغير المقيمين، يعني هذا عادةً فاتورة مرافق حديثة أو كشف حساب مصرفي من عنوان البلد الأصلي. بالنسبة للمقيمين في المغرب، قد تكون هناك حاجة إلى بطاقة الإقامة وفاتورة مرافق مغربية أو عقد إيجار.
  • إثبات الدخل أو الوسائل المالية - بالنسبة لغير المقيمين، أو كشف راتب حديث، أو بيان معاش تقاعدي، أو آخر إقرار ضريبي من البلد الأصلي. بالنسبة لحسابات الأعمال ومستندات الشركة (القوانين والسجل التجاري) والحسابات المدققة الحديثة.
  • رقم التعريف الضريبي — تطلب بعض البنوك الرقم الضريبي لبلد العميل الأصلي (numero Financial) لأغراض الإبلاغ بموجب التزامات معايير الإبلاغ المشتركة (CRS)، التي يلتزم بها المغرب من خلال عضويته في إطار التبادل التلقائي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
  • مصدر إعلان الأموال — بالنسبة للودائع الأولية الكبيرة أو الحسابات المرتبطة بالنشاط الاستثماري، قد تطلب البنوك توضيحًا كتابيًا عن مصدر الأموال.

يجب عمومًا تقديم المستندات الصادرة في الخارج مع ترجمة معتمدة إلى الفرنسية أو العربية إذا كانت بلغة أخرى. تقبل بعض البنوك المستندات باللغة الإنجليزية دون ترجمة، خاصة بالنسبة لملفات تعريف العملاء من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، ولكن هذا يختلف. قد تكون هناك حاجة إلى وثائق أبوستيل لبعض الجنسيات.

يجب على الأجانب المقيمين الذين يفتحون حسابًا بالدرهم غير القابل للتحويل أن يقدموا بالإضافة إلى ذلك بطاقة الإقامة الصالحة الخاصة بهم، وعادةً، إثبات العمل أو النشاط التجاري في المغرب (عقد العمل، تصريح العمل، أو وثائق تسجيل الأعمال).

اختيار بنك في المغرب

المغرب لديه قطاع مصرفي مركّز. تشمل المؤسسات الرئيسية ذات الصلة بالعملاء الأجانب ما يلي:

  • التجاري وفا بنك - أكبر بنك مغربي من حيث الأصول، مع شبكة دولية كبيرة وخدمات مصرفية مخصصة للمغتربين وغير المقيمين من خلال عرض "الوفاء بنك". ولها فروع في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا.
  • بنك BMCE الإفريقي - بنك خاص كبير يتمتع بامتداد في جميع أنحاء أفريقيا ويقدم خدمات باللغة الإنجليزية، ومناسب للعملاء ذوي المصالح التجارية في جميع أنحاء القارة.
  • مجموعة البنك الشعبي - مجموعة مصرفية تعاونية ذات عروض مصرفية قوية تاريخياً للمغتربين (بنك الشعبي في فرنسا، على سبيل المثال) وتغطية جيدة في جميع أنحاء المناطق المغربية.
  • بي إم سي آي - وهي شركة تابعة لبنك BNP Paribas، تقدم خدمات مصرفية متميزة باللغة الفرنسية وعمليات مألوفة للعملاء الأوروبيين. غالبًا ما يفضله المغتربون الفرنسيون والأوروبيون.
  • سوسيتيه جنرال المغرب - بنك فرنسي تابع آخر، يتمتع بعروض مصرفية قوية للشركات والأفراد وقدرات سويفت الدولية.
  • بنك سي اي اتش - قوي تقليديًا في مجال التمويل العقاري، وقام بتطوير الخدمات المصرفية للأفراد في السنوات الأخيرة، مع عروض رقمية تنافسية.

ينبغي أن يأخذ اختيار البنك بعين الاعتبار: وجود علاقة مراسلة دولية مع البنك المحلي للعميل (مما يؤثر على أوقات التحويل والرسوم)، وتوافر الخدمات بلغة العميل، وتجربة البنك مع حسابات غير المقيمين والأجانب، والفرع أو الولوج الرقمي المتعلق بموقع العميل في المغرب.

خيارات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول

وقامت البنوك المغربية بتوسيع قدراتها الرقمية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. تقدم جميع البنوك الكبرى منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول. يقوم التجاري وفا بنك بتشغيل منصة التجارينت؛ يقدم البنك المغربي للتجارة الخارجية bmcedirectnet؛ لدى البنك الشعبي وبنك CIH تطبيقاتهما الخاصة مع وظائف إدارة الحساب عبر الهاتف المحمول والتحويل والدفع.

ومع ذلك، فإن فتح الحساب الأولي يتطلب دائمًا زيارة شخصية لأحد الفروع المغربية. يتوفر فتح الحساب عن بعد لغير المقيمين في بنوك مختارة من خلال البرامج المصرفية للمغتربين أو غير المقيمين (على سبيل المثال، من خلال الفروع الأوروبية التابعة)، ولكن المسار القياسي يتضمن تقديم المستندات شخصيًا في وكالة مغربية.

بمجرد فتح الحساب، يمكن للعملاء غير المقيمين إدارته عن بعد. يتضمن ذلك التحقق من الأرصدة، وبدء التحويلات الدولية (مع مراعاة الحدود الرقمية للبنك ومتطلبات وثائق مراقبة الصرف)، والوصول إلى البيانات. تتوفر أيضًا خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل أنظمة البطاقات المرتبطة بـ CMI.

تتطلب اللوائح المصرفية المغربية بشكل متزايد التحقق الإلكتروني من الهوية كجزء من تحديثات "اعرف عميلك"، وتقبل بعض البنوك الآن تحديثات المستندات عن بعد من خلال منصاتها للعملاء الحاليين.

تلقي الأموال من الخارج

إن تلقي التحويلات الدولية إلى حساب مصرفي مغربي أمر بسيط. يقبل المغرب تحويلات SWIFT الواردة بجميع العملات الرئيسية. عندما تصل الأموال بالعملة الأجنبية إلى حساب يبتكر، يتم إضافتها كما هي. وعندما يتم التوجيه إلى حساب الدراهم القابلة للتحويل، يقوم البنك بتحويلها بسعر الصرف الرسمي ويضاف إلى رصيده ما يعادل الدرهم، مع تسجيل أصل العملة الأجنبية لأغراض الإعادة إلى الوطن.

لا يوجد حد قانوني لمبلغ العملة الأجنبية التي يمكن تحويلها إلى المغرب، لكن فريق الالتزام بالبنك سيطبق ضوابط اعرف عميلك القياسية على التحويلات الكبيرة. يجب أن يكون النقل الذي يمثل شراء عقار، أو استثمار تجاري، أو أي غرض تجاري مهم آخر مصحوبًا بالوثائق الداعمة (اتفاقية البيع، أو عقد الاستثمار، أو ما يعادلها) لتسهيل المعالجة وإنشاء سجل الأدلة اللازم للعودة إلى الوطن في نهاية المطاف.

بالنسبة للتحويلات المتكررة - على سبيل المثال، المعاش التقاعدي أو الراتب المدفوع من الخارج - فإن إنشاء ملف وثائق دائم لدى البنك في البداية يتجنب الطلبات المتكررة للحصول على تفسيرات.

إرسال الأموال إلى الخارج: قواعد قابلية التحويل

الدرهم ليس عملة قابلة للتحويل بحرية للمقيمين. ويميز نظام مراقبة الصرف في المغرب، الذي يديره مكتب الصرف، بين معاملات الحساب الجاري (التجارة في السلع والخدمات وتدفقات الدخل) ومعاملات حساب رأس المال (تدفقات الاستثمار). وتختلف درجة التحرير بين هذه الفئات.

بالنسبة لغير المقيمين وأصحاب الحسابات القابلة للتحويل (حساب الدراهم القابلة للتحويل أو حساب الدراهم القابلة للتحويل)، يُسمح بحرية إعادة الرصيد من مصادر أجنبية. يطلب البنك وثائق تثبت الأصل الأجنبي للأموال، ولكن لا تنطبق أي حصة أو حد سنوي على رأس المال.

بالنسبة للمقيمين الذين لديهم حسابات بالدرهم غير القابل للتحويل، تحدد لوائح مكتب الصرف بدلات سنوية لتحويلات محددة للحساب الجاري: يتم تحرير بدلات السفر الشخصية، وتكاليف التعليم في الخارج، وتكاليف الصحة في الخارج، والبنود المماثلة إلى حدود أسقف سنوية محددة. تتطلب تحويلات رأس المال من حسابات الدرهم المحلي - على سبيل المثال، مواطن مغربي أو أجنبي مقيم يرغب في الاستثمار في الخارج من المدخرات المكتسبة محليا - الحصول على تصريح مسبق من مكتب الصرف وتخضع لشروط.

ولهذا التمييز عواقب عملية كبيرة بالنسبة للأجانب الذين راكموا مدخراتهم في المغرب من خلال العمالة المحلية. ولا يمكن ببساطة تحويل هذه المدخرات المودعة في حساب غير قابل للتحويل إلى الخارج عندما يغادر الشخص المغرب دون اتباع الإجراءات المعمول بها. إن تخطيط هيكل الحساب منذ البداية - وخاصة الاحتفاظ بحساب قابل للتحويل للأموال ذات الأصل الأجنبي - يخفف من هذا القيد.

مكتب الصرف: الإطار التنظيمي

ديوان الصرف مؤسسة عمومية تابعة لوزارة المالية. وتتمثل ولايتها، المنصوص عليها في ظهير 30 يناير 1947 المتعلق بمراقبة الصرف (بصيغته المعدلة)، في تنظيم جميع المعاملات المتعلقة بالعملة الأجنبية وحركة رأس المال بين المغرب والبلدان الأخرى. ويصدر التعليمات والتعاميم والمذكرات التي تحدد الأشكال المسموح بها للتعامل بالنقد الأجنبي.

الأدوات الرئيسية لأصحاب الحسابات المصرفية الأجنبية هي تعليمات مكتب الصرف رقم 01 (التي تنظم حسابات غير المقيمين)، والتعليمة رقم 02 (التي تنظم تدفقات الاستثمار وحقوق العودة إلى الوطن ذات الصلة)، والتعاميم الدورية التي تقوم بتحديث بدلات التحويل والمتطلبات المستندية. ويتم نشر هذه الصكوك على الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف ويتم دمجها دوريا.

وقام المغرب بتحرير نظام مراقبة الصرف تدريجيا، وأعلنت الحكومة التزاماتها بالتحرك نحو قابلية التحويل الكاملة للحساب الجاري. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت عملية التحرير مستمرة على مراحل، حيث أصبحت بعض المعاملات الرأسمالية (لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج من قبل المقيمين المغاربة) أكثر سهولة بشكل تدريجي. لا يتأثر الأجانب الذين لديهم أموال من أصل أجنبي ثابت عمومًا بالأحكام الأكثر تقييدًا التي تنطبق على اقتصاد الدرهم المحلي.

يتم التعامل مع انتهاكات قواعد مراقبة الصرف كجرائم إدارية بموجب ظهير 1947 ويمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات كبيرة. تواجه البنوك التي تفشل في تطبيق الشيكات المطلوبة عواقب تنظيمية من مكتب الصرف. ولهذا السبب، قد ترفض البنوك المغربية التحويلات التي تفتقر إلى الوثائق الكافية، حتى عندما تكون المعاملة الأساسية مشروعة.

الأسئلة المتداولة

هل يمكن للأجنبي فتح حساب بنكي في المغرب بدون تصريح الإقامة؟

نعم. يمكن للأجانب غير المقيمين فتح حساب compte en devises أو compte en dirhams Convertibles باستخدام جواز سفرهم الأجنبي وإثبات الدخل أو العنوان في الخارج. بطاقة الإقامة المغربية غير مطلوبة لحسابات غير المقيمين. يمكن للأجانب المقيمين الذين يحملون بطاقة إقامة صالحة أيضًا فتح حساب بالدرهم غير القابل للتحويل للمعاملات المحلية.

ما هو الفرق بين compte en devises و compte en dirhams Convertibles؟

يحتفظ الحساب بالعملة الأجنبية دون تحويل؛ يمكن إعادة الرصيد بحرية. يتم إجراء حساب الدرهم القابل للتحويل بالدرهم، ولكنه يتم تمويله حصريًا من تحويلات العملات الأجنبية المحولة بالسعر الرسمي. ويخضع كلا النوعين من الحسابات لتعليمات مكتب الصرف رقم 01 ويحافظان على حقوق الإعادة الكاملة للأرصدة ذات الأصل الأجنبي.

ما هي البنوك المغربية الأكثر سهولة بالنسبة للأجانب؟

تخدم معظم البنوك المغربية الكبرى عملاء أجانب. يميل BMCI (التابع لبنك BNP Paribas) وسوسيتيه جنرال المغرب إلى تقديم إجراءات مألوفة للعملاء الأوروبيين. قام التجاري وفا بنك والبنك الشعبي بتطوير برامج مصرفية مخصصة للمغتربين وغير المقيمين. يعتمد الاختيار المناسب على بلد العميل الأصلي ولغته واحتياجاته المصرفية.

هل يمكنني تحويل كامل رصيد حسابي البنكي خارج المغرب عند مغادرتي؟

يمكن عمومًا إعادة الأرصدة في الحسابات القابلة للتحويل أو الحسابات بالدرهم التي نشأت من تدفقات العملات الأجنبية إلى الوطن، بشرط تقديم المستندات الداعمة. تخضع الأرصدة المتراكمة من الدخل المحلي بالدرهم في حساب غير قابل للتحويل لقيود مكتب الصرف ولا يمكن تحويلها بحرية إلى الخارج دون ترخيص مسبق.

هل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت متاحة في المغرب لأصحاب الحسابات الأجنبية؟

نعم. تقدم جميع البنوك المغربية الكبرى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول. ومع ذلك، فإن فتح الحساب الأولي يتطلب عادة زيارة أحد الفروع المغربية. بمجرد فتح الحساب، يمكن للعملاء غير المقيمين إدارته عن بعد، بما في ذلك بدء التحويلات الدولية بالوثائق المطلوبة.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة