قرار محكمة النقض رقم 85

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 85

رقم القرار 85
تاريخ القرار 01 فبراير 2022
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة أحكام صادرة في قضايا التحفيظ العقاري - حصرية طرق الطعن . لماكان مؤدى الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون رقم 14-07، "لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ _ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض "، وهو مقدم عل النص العام المنصو ص الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية باعادة النظر في قرار صادر في مادة التحفيظ العقاري غير مقبول . عدم قبول الطلب باسم جلالة االملكة وطبقار بللقانون المجلس الأعلى للسلطة القضانية بناء على المقال المرفوع بتاريخ : مخامنونبفظ 202 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور ( والرامي إلى إعادة النظر القرار رقم 1/19 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ : 2019/01/08 في الملف عدد: 2016/1/1/7167 فيما قضى به من رفض طلب نقض القرار رقم 285 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ : 2015/12/03 الملف عدد : 2015/1403/83. والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ : 2015/10/28 الملف عدد: 2014/56 فيما قضى به من عدم صحة التعرض . وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين حضر نائب الطاعنين .

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

رقم 85

الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ن الملف امدني رقم 2021/1/1/7817

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي . أعطيت الكلمة لنائب الطالبين الذي أكد على الجانب الشكلي موضحا أن مقتضيات الفصل 109 من ظهير التحفيظ إنما يخص أحكام محاكم الموضوع فالاستئناف يخص الأحكام الابتدائية وأن النقض يخص القرارات الاستئنافية وأنه ليس هناك أي انفصال بين ظهير التحفيظ وقانون المسطرة المدنية سيما الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية باعتباره جاء بصيغة تخص الأحوال أمام محكمة النقض ( وأن طبيعة النزاع المعددض يقتضي مراجعة ما انتهى إليه القرار من إقرار البلدية بناء على رسم ملكية معأن امتلاكها لرصيد عقاري له طرقه التي حددها القانون ومن الناحية الموضوع أكد ما جاء في العريضة وأكد المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجاته الكتابية المدلى بها في الملف ### وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إن قرار محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر وكما أشير إليه أعلاه صدر قضية تتعلق بمطلب التحفيظ والتعرض وحيث إنه م٧ كان مؤدى التحفيظ العقاري كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون رقم 07-14. الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض وهو نمن النص العام المنصوص في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي كيكونغمعه الطعن بإعادة النظر في قرار صادر ثي غير مقبول جلس الأعلى للسلطة القضانية مادة التحفيظ العقاري دتكمة النقض وحيث يحكم على منلم يقبل طلبه أمام محكمة النقض بغرامة لا يتجاوز قدرها 5000 درهم عملا بالفصل 407 من قانون المسطرة المدنية لهمذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل أصحابه الصائر وغرامة قدرها خمسة آلاف )5000( درهم . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. ومحمد اسراج ومحمد شافي سعاد سحتوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة