قرار محكمة النقض رقم 76

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 76

رقم القرار 76
تاريخ القرار 01 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير سلطة المحكمة في تحديد المسؤولية تشطيرها إن تحديد مسؤولية الحادثة وتشطيرها بنسب معينة بين أطراف الدعو ى . إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقدير ها قضاة الموضوع لمالهم من سلطة فيذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما ينسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران ولذلك فإن المحكمة حينما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف المضمنة به أن المتسبب في وقوع الحادثة هو سائق السيارة لعدم احتياطه عدم انتباهه أثناء انطلاقه بالسيارة وتغيير اتجاهه نحو اليسار دون التأكد و الطريق أو سلامة الفعل الذي سيقدم عليه مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية التي سائقها في ارتكاب الحادثة بعدم احتياطه زمام القيادة تكون قد أبرزت الأ قعية والقانه التي اعتمدتها في تشطير بدوره ارتكاب الحادثة المسؤولية واستعملت طتها ذلك ويكون القرار معللا تعليلا سليما المملكة المغربية رفض الطلب باسم جلالةً املك وطبقا للقانون متكمة بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ )ح.أ والرامية إلى نقض قرار محكمة الا تئناف بالسدار البيضاء عدد 5366 والصحيح هو 7815 الصادر بتاريخ 2019/7/10 و والصحيح هسو 2019/11/13 في الملف قم 2019/1202/4321 والصحيح هو 2019/1202/7120 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف _بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات .

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 76

الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف = المرني رقم 2020/5/1/575

وبعد المداولة

طبقا للقانون : يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الا بتدائية بالدار البيضاء بأنه بتاريخ 2018/5/04 تعرض لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع رونو ميكان كان يسوقها )عخ يملكها )ح خ ومؤمنة لدى شركة التمين )٠٠٠( طالبا الحكم بالتعو ويض . وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانو ني للسيارة 4/3 مسؤولية الحادثة وترك 4/1 على عاتق الضحية الدراجي وبأداء المدعى عىيه للمدعي تعويضا قدره 25.287,99 درهما والقول بأن )ح خ مسؤول مدنيا وبإحلال شركة التأمين (٠٠٠) محله في الأداء استأنفه الطالبان وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض . حيث يعيب الطالبان على القرار خرق القواعد القانونية المنظمة للمسؤولية ترتب عنه نقص التعليل الموازي لانعدامه لأن المحكمة وإن كانت لها السلطة الكاملة في تحديد الأطراف الذين يتحملون المسؤولية في وقوع الحادثة فإنها ملزمة قانونا بأن تبرز في قرارها العناصر المادية والقانونية التي اعتمدتها في تحميل كامل ف الحادثة أو تشطيرها بينهم وإلا كان قرارها مخالفا للقانون والمحكمة مصدرة تبرز العناصر المادية والقانو نية التي استندت إليها في تشطير المسؤولية بين الدراجة النارية وحمًلت الأول ثلاثة أرباعها والحال أن الثابت بمحضر الضا القضائية سم البياني المرفق به وكذا تصريحات الأطراف أن السبب المباشر في وقوع الحادثة لهي السرعة التي كان يسير برا الدراجي وتغيير لاتجاه الأعد يللدلكة اسذ رائيةً سير دون مراعاة قواعد السير بالتالي يتعين تحميله كامل مسؤولية الحادثة والمحكمة لما قامت بتشطير المسؤولية رغم أن العناصر المكو نة للحادثة خلاف ذلك جعلت قرارها مخالفا للقانو ن ومعرضا للنقض . لكن حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة تشطيرد هرا بنسب معينة بين أطراف الدعو ى إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لمالهم من سلطة في ذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما ينسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران لذلك فإن المحكمة حينما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف المضمنة أن المتسبب في وقوع الحادثة هو سائق السيارة لعدم احتياطه وعدم انتباهه أثناء انطلاقه بالسيارا وتغيير اتجاهه نحو اليسار دون التأكد من خلو الطريق وسلامة الفعل الذي سيقدم عليه مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية التي ساهم سائقها بدوره في ارتكاب الحادثة بعدم احتياطه في زمام القيادة تكون قد أبرزت الأسس الواقعية القانونية التي اعتمدتها في تشطير بدوره في ارتكاب الحادثة المسؤولية _استعملت سلطتها في ذلك ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليو سفي رئيسا المستشارين السادة : مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمو ن =الحسين أبو الوفاء و حفيظ الز زايدي وبمحضر المامي العام السيد نجيب كات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان

المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة