قرار محكمة النقض رقم 72

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 72

رقم القرار 72
تاريخ القرار 01 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير عقد تأمين تعو ! ريض اتفاقي أثر إن عقد التأمين الرابط بين الطالبة = المطلو ب الثاني ينص في بنوده على تغطية الأضرا ار عن الوفاة والأضرار البدنية اللاحقة بالأ أشخاص المحمو لين على متن السيارة و ومحكمة الاستئناف ٧ قضت للمطلو بة بالتعويض المتفق عليه في عقد التأمين الخاص مستندة في ذلك إلى الفصل 230 من ق ل.ع، تكون قد طبقت عقد التأمين الخاص تطبيقا معيبا ومددت آثاره إلى السائقة أن بنوده لا تشملها فجعلت قرارها فال التعليل ازي لانعدامه معرضا للنقض . نقض وإحالة باسم الملك اللقانو ن بناء على العريضة المرفو عة بتاريخ 2929/01/27 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ )عق ، والرامية الإلح نقظأعقرارلمحكمةا لالختئناف بالقنيطر عدد 1378 الصادر بتاريخ 2019/10/17 الملف عدد 2019202/736 بقض وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الز زايدي والا ستما إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد نجيب بركات . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 72 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف المدني رقم 2020/5/1/2836

طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبة الأولى تعرضها بتاريخ 2010/04/21 لحادثة سير عندما كانت تتولى سياقة سيارة زوجها )م٠و من نوع )٠٠٠(

المسجلة تحت رقم )٠٠٠( والمؤمنة لدى شركة التأمين م٠م ، وأن زوجها سبق له أن أبرم مع مؤ منته عقدا فرديا يخولها الحق في الحصول على التعويض عن العجز الجزئي الدائم وعن المصاريف الطبية ملتمسة الحكم لها بمبلغ 20000 درهم المتفق عليه بعقد التأمين الخاص ومبلغ 2000 درهم عن المصاريف الطبية وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب استأنفته المطلو بة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض المتفق عليه في عقد التأمين الخاص وتصديا الحكم على الطالبة بأدائها للمطلوبة مبلغ 20000 درهم وتأييده في الباقي . حيث تعيب الطالبة على القرار في الو = سيلة الأولى انعدام التعليل ونقصانه رعدم الرد على دفوعاتها ذلك أن المطلوبة لاصفة لها في المطالبة بالتعويض في إطار العقد الخاص الذي أبرم بين زوجها وشركة التأمين والذي لم يشمل زوجة المسؤول المدني عن الناقلة ولا الأبناء وأن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بكون : " العقد المدلى به أبرم بين مكتتبه )م.و( وبين شركة التأمين )م٠( على أساس تعويضه عن الأضرار المذكورة أعلاه بصفة شخصية ولا يتضمن أي إشارة للغير في حالة ارتكابه للحادثة بالعربة المؤمنة وأنه فرض أن التعو ! يضات تشمل الأ أشخاص المحمو لين وفق ما تمسكت المدعية له أن مكتتب العقد ومبرمه هو من ارتكب الحادثة وكان مرافقا بأشخاص مالا يتوفر في النازلة وليس هناك ما يثبت سر ريان التعويض المذكور على العقد المدلى به، ويتبين من محضر الحادثة أن مرتكبتها هي المدعية دعواها في مواجهة شركة التأمين من أجل تنفيذ عقد أبرمه غيرها لتعويضه شخصيالعن بأضرار تلحق به غير مؤسسة قانونا" والقرار المطعون فيه الذي ألغى الحكم الابتدائين جلأء مخالفادللقانون تويتعين نقضه متكده حقا حيث صح ما أثير ذلك أن عقد التأمين ال الرابط بين الطالبة والمطلو ب الثاني ينص بنوده على تغطية الأضرار عن الوفاة والأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المحمولين على متن السيارة . =محكمة الاستئناف ما قضت للمطلو بة بالتعويض المتفق عليه في عقد التأمين الخاص مستندة ذلك إلى الفصل 230 من ق ل. ع، تكون قد طبقت عقد التأمين الخاص تطبيقا معيبا ومددت آثار إلى السائقة مع أن بنوده لا تشملها فجعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض . وحيث إن حسن س٣ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانوا ن . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليو سفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضموا ن والحسين أبو الوفاء و والمختار سوفاري أعضا ء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة