قرار محكمة النقض رقم 71

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 71

رقم القرار 71
تاريخ القرار 01 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير الضحية غير منقولة على متن الدراجة النارية أثر إن المادة السادسة من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2005/05/26 - المتعلق بالشرو ط النمو ذجية العامة لعقد التأمين عن العربات البرية ذات محرك نصت على الاستثناء المتعلق بالأشخاص المنقولين ولم يرد بها أي مقتضى يتعلق باستثناء الأطراف الثالثة خارج العربة المؤمن عليها من الضمان ومادامت الضحية كانت راجلة ولم تكن منقولة على متن الدراجة النارية المتسببة في الحادثة التي تؤمنها كة التأما تذلك فهي تعتبر غيرا وأن الأضرار التي تسبب لها فيها مؤمن المطلو بة تكو والمحكمة المطعون في قرارها ٧ أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإخراج شركة التامين من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير تكون قد خرقت مقتضيا آلمادة السادسة المذكورة أعلاه فجاء قرارها ناقص التعليل المعلكة المغرببة الموازي لانعدامه ومعرضا لمجي للنقض لأعدى للدبلصة القضانية متكده النفض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 202003/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ )عز ، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 2314 والصادر بتاريخ 2016/06/25 في الملف عدد: 2019/1202/257 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/02/01 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضو _هم .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 71 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف المدني رقم 2020/5/1/2525

ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة " القاصر )س .ر( بواسطة =الدها )م٠ر تعرضها لحادثة سر بتاريخ 2015/03/21 عندما صدمتها دراجة نارية نوع )٠٠٠( كان يسوقها )أ ل ( وفي ملكية ) ع( ومؤمن عليها لدى شركة التأمين )س ( ونتج عن الحادث إصابتها بجروح والتمست الحكم لها بالتعويض و بعد إنجاز خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانو =ني للدراجة النارية نوع )٠٠٠( ثلاثة _ أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق أولياء الضحية والحكم على المدعى عليه )ع٠ل( بأدائه للمدعية تعويضات مختلفة وإخراج شركة التأمين )س ( من الدعوى مع القول بأن الحكم صدر بحضور صندوا ق ضمان حوادث السير استأنفه هذا الأخير و بعد جواب المستأنف عليها استيفا الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي بتأي الحكم المستأنف وهوالمطعون فيه بالنقض . حيث يعيب الطالب على القر الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه أنه استجا مان المثار من قبل شركة التأمين والمبني على نص المادة من الشروط النمو تفسير ها بشكل مخالف لروح نصها . ذلك أنها لا تتحدث عن الأ شخاص نتيجة حادث ارتكب من طرف ناقلة وإنما عن الأشخاص المصابين بضرر نتيجة لحاذث غندما يكونون منقولين على متن تلك الناقلة ، وأن النازلة موضوع المناقشة أصيبت سيبت فيهالأالضحية حلة اعندمآ مالقكانت تعبر دتذذة لذذم الطريق ولم تكن من ضمن الأ شخاص المحمولين على متن الناقلة مرتكبة الحادث ومن ثمة فإن الاستثناء من الضمان المتحدث عنه بخصو =ص الأشخاص المنقولين على متن الناقلة المؤمن عليها ليسوا هم الأشخاص الذين تحدث الناقلة الأضرار نتيجة الاصطدام وهذاما يجعل القول بانعدام الضمان قولا مردودا على شركة التأمين وبالتالي يبقى الضمان قائما ولا يمكن إدخال الضحية في هذه النازلة في خانة الأ شخاص المستثنين منه لأن الاستثناء ينصب على الأشخاص المنقولين فقط مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه حقا حيث صح ما أثير ذلك أن المادة السادسة من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2005/05/26 والمتعلق بالشروط النمو ذجية العامة لعقد التأمين عن العربات البرية ذات محرك نصت على الاستثنا المتعلق بالأشخاص المنقولين ولم يرد بها أي مقتضى يتعلق باستثناء الأطراف الثالثة خارج العربة المؤمن عليها من الضمان مادامت الضحية كانت راجلة ولم تكن منقولة على متن الدراجة النارية المتسببة في الحادثة التي تؤمنها شركة التأمين )س ، لذلك فهي تعتبر غيرا وأن الأضرار التي تسبب لهافيها مؤمن المطلوبة تكون مشمولة بضمانهاء وأن المحكمة المطعون

قرارها م٧ أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإخراج شركة التأمين من الدعو ى تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير : تكون قد خرقت مقتضيات المادة السادسة المذكور ة أعلاه فجا قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه معرضا للنقض . وبصرف النظر عن باقي ما أثير وحيث إن حسن س٢ العدالة مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعو _ى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانو ن .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة كبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليو سفي = المستشارين السادة : الحسين ابو الوفاء مقر مون وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري وبحضور المحامي العام السيد نجيب الضبط السيدة نجاة مروان

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة