قرار محكمة النقض رقم 72
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 72
الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 فنى الملف لامدني رقم 2019/1/1/8648
51
وبعد المداولة
طبقا للقانون حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تختص محكمة النقض بالبت الطعن بالنقض ضد الأ حكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثنا الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم . وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد مبلغ الاتعاب 15.400.00 درهم ( بذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاهء مما يكون معه بذلك طلب الطعن بالنقض غير مقبول . لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : محمد اسراج عم شافي سعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء وبمحضر المحامي راوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
52
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.