قرار محكمة النقض رقم 64

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 64

رقم القرار 64
تاريخ القرار 01 فبراير 2022
الغرفة الغرفة العقارية
التصنيف مدني
القاعدة طلب التمكين من بقعة أرضية الحكم برفضه إجمال التعليل أثر إن الإجمال في التعليل بمثابة انعدامه والطاعنون دفعوا أنهم أدوا المبلغ الواجسب للاستفادة من البقعة التي آلت إليهم بالقرعة حسب الوثيقة العرفية الممه ورة بتو =رقيسع رئيس التعاو نية والكاتب والمحكمة L ردت دعواهم دون بيان ما يجب للبقعة من ثمن بحسب مساحتها وما قدرته التعاونية في إطار نظامها ما دفعه الطاعنو ن مقابلها وفقا لنظام التعاونية تكون قد أجملت في التعليل و هو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض . نقض وإحالة جلالة طىقا للقانوا ن بناء على المقال المودع بتاريخ 25 ابر .2019 طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ ) ح ٠ ب( المحامي بنيئة المقبوا للترافع أمام محكمة النقض الر رامي الدمدلكة لدغربيد نقض القرار عدد 631 الصادر ادمنتاريخ 1729 لل8للاخةفي قلظفتية رقم 2018/1401/297 _- محكمة الاستئناف بسطات متكمه النمض وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 05 غشت 2021 من طسرف المطلوبسة بواسطة نائبها الأستاذ ) ح ٠ب المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكم ة النقض امية إلى رفض الطلب بناء على مستندات الملف _بناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .2021/12/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي .

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 64

الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف امدني رقم 2019/4/1/5125

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدمو بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 17 دجنبر 2017 عرضوا فيه أن مورثهم )مم كان قيسد حياته منخرطا بتعاونية وكان يؤدي واجب اشتراكه في حساب التعاونية باستمرار وأنه أبرم مع زوجته المرحومة )م ط( عقد شرا راكة تستفيد بمقتضاه بواجب النصف للبقعة الأرضية التابعة لتعاو نية وتبعا لذلك كانت تؤدي قيد حياتها واجب اشتراك زوجها مورث الطاعنين في حساب التعاو نية حيث وصل المبلغ الذي كانت تدفعه في الحساب المذكور إلى ثمانون ألف درهم )80000( درهم وأن مجموع المبالغ المدفوعة في حساب تعاونية 3 مارس للسكن بما في ذلك الدفعات المودعة من طرف زوجها هو مائة وثمسانون ألف درهم )180000( درهم وأنه بتاريخ 2004/04/18 تمت عملية توزيع البقع وأفسرزت استفادة مورث الطاعنين معاشي المقلاع من البقعة رقم 14 حسب الورقة الموقعة من طرف رئيس التعاو نية بطابعه وإمضائه من جهة قعة كذلك من قبل الكاتب العام للتعاونيسة بطا بعه إمضائه من جهة ثانية قة الطابع العرفي لعقد محرر مسن قبل الر ئيس والكاتب العام للتعاو استفادة مقلاع المعاشي من البقعة رقم 14 و التمسو لذلك نية بتمكين الطاعنين من البقعة الأرضية رقم 14 موضوع المسمى الكسائن ببرشيد مساحته آر 9 سنتيار . والإذن للسيد المحافظ غلىةالأملاك العقارية والرهون ببرشيد بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المجالذ كورل و بتسلجيق االطاعنين كمالكين بتسج لنفس النفض الرسم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم . وأرفق المقال بشهادة الملكية التي تتضمن تقيي دا احتياطيا في موضوع رفع الدعو ى بشأن الملك المسمى ذا سم العقساري أعسلاه، ووصلي انخراط وصورة التزام )مط ومحضر تعذر الصلح مؤرخ في 09 مسايو 2014، وأجابت المطلوبة بانعدام صفة الطاعنين في الادعا (٦ كما أثاروا الدفع بالتقادم مرور خمسة عشرة عن الالتزام وأمام خلو الدعوى من الإثبات التمست التصريح بر رفض الطلسب و بعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 124 بتساريخ 2017/02/15 في الملف رقم 2013/1401/7337 قضى "برفض الطلب " واستأنفه الطساعنون مصممين على طلبهم وأجابت المطلوبة بأن مقال الاستئناف لم يأت بجديد من شأنه تغيير أو تعديل نتيجة ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الطلب التمست تأييسد الحكم الا بتدائي ( ز بعد استنفاد أو جه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قسرارا بتأييسد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن و سيلتين أجابت عنسه المطلوبة والتمست رفض الطلب .

شأن الوسيلة الثانية : يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون المتمثل من جهة أولى في خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطاعنين طالبوا بتمكينهم مسن البقعسة رقم 14 موضوع الرسم العقاري عدد للملك المسمى الكائن ببرشيد مساحته 1 آر 9 سنتيار والتي آلت إلى موروثهم بمقتضى القرعة المنظمة بتاريخ 2004/04/18 والتي أفسرزت عن استفادة )م٠م من البقعة رقم 14 حيث لا يمكن تمكين أي منخرط من بقعة أرضية إذا لم يؤد أقساطها ليتم تغيير طلب الطاعنين بالقول أن هناك التز امين وأن كل من )م٠م و)م ط ( سيستفيد كل واحد منهما من بقعة أرضية بناء على التزامهما وانخراطهما في حين مطالب الطاعنين اقتصر ت على بقعة واحدة وهي البقعة رقم 14 مما يؤكد بأن القرار المطعون فيه غير موضوع الطلب وخرق قاعدة أن الطرف المستأنف لا يضسار باستئنافه وهوما يشكل خرقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ويعيبونه من جهة ثانية بخسرق المادة 49 من مدونة الأ ة، ذلك أن )م٠م أبرم قيد حياته مع زوجته )مط قيد حياتها عقد شراكة تستفيد بمقتضاه من نصف البقعة التي ستؤول إليه من تعاونية وبتساريخ 2004/04/18 تم توزيع البقع الأر =زيع عن استفادة )م٠م من البقعة رقم 14، وأن هذه الاستفادة تنس تفاق شراكة على البقعة بينه وبسين زوجته المذكورة كذا مقتضيات المادة 49 تمشيا مع مقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزا ذ امات =رالعقو د غد ؟القر المطعوا فيه خرق في ما ذهب إليه مقتضيات المادة 49 المحتج بهاء ويعيبونه من جهة ثالثة بخرق مقتضيات المادة 3/28 من القانون رقم الدمدلكة 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأبساسيمإلعكم اللتعاونيات داميهام مكتب تنمية التعاون ذلك تمد أن المقتضى المذكور يستوجب قبل فصلكللتعاوفنأو المنخرط إنذاره برسالة مضمونة إذا يؤد ما عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه هذه الرسالة والقرار المطعون فيه لما صار إلى تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن ما أداه )م٠م لم يصل إلى ثمن البقعة الأرضية المطلو بة من قبل ورثته والذي يختلف باختلاف مساحة كل بقعة وموقعها حس العقود المدلى به ومن تم لا يمكن الاستجابة لطلب التمكين دون الجواب عن الدفع الذي أثاره الطاعنو ن بشأن عدم إنذارهم برسالة مضمونة كما توجب ذلك المادة 28 المنو عنها أعلاه يكون قد خرق المقتضى القانوني المحتج به، ويعيبونه من جهة رابعة بخرق مقتضيات الفصلين 405 و410 من قانون الالتز امات والعقود د ذلك أنه سبق للطاعنين أن أدلوا بجلسة 2018/10/11 بقرار ستئنافي صادر عن نفس الغرفة العقارية بسطات وهي مشكلة من نفس الهيئة في القسرار عدد 2016/361 بتاريخ 2016/10/06 الملف رقم 2015/1402/508 ضد نفس المطلو بسة حيث جاء فيه تعليلها " الإقرار القضائي حجة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه وهو الاعترا اف الذي يقوم أمام لمحكمة الخصم والإقرار في دعو ى أخرى يكون له نفسس أثر الإقرار القضائي طبقا للفصلين 405 و410 قانون الالتزامات = العقو مسمه تندة

ذلك على الحكم رقم 19/08/4061 تحت عدد 426 بتاريخ 2011/12/07 - المستدل من قبل المطلو ! بة في النقض خلال المرحلة الابتدائية بحيث إن ممثل التعاونية أفاد خلال جلسة البحث بأن قيمة البقعة التي يطلب المدعي هي 140000 درهم مما يؤكد تنساقض القسرار المطعون فيه بالنقض مع قرارها السابق بالقول أن ماأداه )م٠م يختلف باختلاف مساحة كل بقعة وموقعها حسب العقود المدلى بها مع العلم أن ممثل التعاونية أفاد خلال جلسة البحث بأن البقعة التي يطلب المدعي هي 140000 درهم من خلال الحكم الصادر في الملف رقم 19/08/4061 تحت عدد 4026 بتاريخ 2011/12/07 والمستدل به من طرف المطلوبة في النقض والحال أن مورثي الطاعنين أدوا بحساب التعاونية مبلغ 180000 درهم كما يعيبونه من جهة خامسة بخرق مقتضيات الفصل 11 من النظام الأ ساسي لتعاو نية ذلك أن المقتضى القانوني المذكور يؤكدأنه عند إخلال المتعاون يوجه له إنسذار محسدد الأجسل المطلوبة لم توجه للطاعنين أي إنذار بهذا الخصوص مما تكون معه المحكمة قد خرقت المادة 28 في فقرتها الثالثة من مقتضيات القانو ن رقم 2483 وكذا الفصل 11 مسن القسانون الأسا سي لتعاو نية لتقوم بفصل المنخر ط دون سند قانوني مما يعرض قرارها للنقض . ث صح ما عابه الطاعنو سيلة ذلك الإجمال في التعليل بمثابة انعدامه ( =الطاعنون دفعو أنهم أدو لتفادة من البقعة رقم 14 التي آلست إليهم بالقر عة المجراة بتاريخ 2004/03/07 فية الممهورة بتو = قيسع رئسيس التعاو نية و والكاتب والمحكمة مصد ما ردت دعواهم بعلة حيث إنسه وبعد الاطلاع على المبالغ أداها ز) يتبين أن ماأداه )م٠م لم يصل إلى ثمن ددلكة دعربيد البقعة الأرضية المطلوبة من قبل ورثته والذي يختتفهةاختلافنيةمساحة كل بقعسة وموقعها حس العقود المدلى بها ومن تم لا يمكن الااستجابة لطلب التمكين وأن الحكم الابتدائي ا قضى كذلك كان مصادفا للصو اب يتعين تأييده دون بيان ما يجب للبقعة من ثمن بحسب مساحتها وما قدرته التعاو ز نية في إطار نظامها وما دفعه الطاعنوا _ن مقابلها فقا لنظام التعاوز نيسة تكون قد أجملت في التعليل وهو بمثابة انعدامه يعرض القرار للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه بإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلو بة المصاريف . بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المسذكور أعلاه بقاع ة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة المصطفى جرايف مقرراء ونادية الكاعم عبد السلام بترروع وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة