قرار محكمة النقض رقم 65

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 65

رقم القرار 65
تاريخ القرار 01 فبراير 2022
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 65 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف امدني رقم 2019/4/1/7838

نص القرار التفصيلي

نقض النعي الحكم الابتدائي أثر البين أن الدفع بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينصرف إلى الحكم الابتدائي لا إلى القرار المطعون فيهء وأن باقيما جاء في الوسيلة سبق الجسواب عنه في الوسيلة الأولى فكانت لذلك الوسيلة جميعها غير جديرة بالاعتبار. رفض الطلب باسم جلالة طبقا للقانوا ن بناء على مقال الطعن بالنق 2019/07 مسن طسرف الطسالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما بنيئة فاس والمقبول للترافع أمسام محكمة النقض والرامي إلى نقض 2019/194 الصسادر بتساريخ 2019/05/08 الملف عدد 2018/1401/23 عن محكمة المستئناف غربفاس المجسنس الأعلى للسسلصة القضاثية بناء على المستندات المدلى بها حلملف / النفض بناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13 _بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . _بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معسادي لتقريسره والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي . و بعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطساعنين تقسدما أمسام المحكمة الابتدائية بفاس بمقال افتتا حي بتاريخ 2015/05/12 عرضا فيسه أنهما يملكسان في الشياع مع الشرفاء الوزانيين في العقارات المعددفة ب و "٠٠٠ من غابة أهل

وزان الموصوفة بالمقال وأن المطلوب اشترى بعض الأجزاء من بعض شركائهما في تلسك العقارات 0 بلغاه برغبتهما في الشفعة وعرض مبالغها مع تمكينهما من رسوم أشريته - وم يحرك ساكناء والتمسا الحكم عليه بتمكينهما من شفعة الأجزاء التي اشتراها معهما الشياع من العقارات المدعى فيها والأمر بإدلائه برسوم أشريته والحكم عليه بأداء اليمين على أن ثمن الشراء ظاهره كباطنه وأرفق المقال برسم إراثة المرحوم )م خ( ع دد 491 ورسو أشر ! ية عدد 850 و49 9 514 و499 نسخة من رسوم أشرية عدد 774 _378 و 570 و605 ورسم إحصاء متروك عدد 194 ورسم مغارسة عدد 57 ومحضر تبليغ أمر مؤرخ في 2014/12/26، وتنازل عن المطالبة بالشفعة مؤرخ في 2016/04/13 وأجاب المطلو ب بأن ما ذهب إليه الطاعنان ا يستند على أساس قانوني إذ لا بدمن العرض العيني لثمن العقارات المطلو ب شفعتها وتوابع ذلك الثمن من مصاريف = غيرها وأن ملتمسهما بأمره بالإدلاء برسوم أشريته لا يرتكز بدوره على أساس قانوني سليم لأنه لا يمكن صنع حجة لهما وأن شراءه عدد 774 تم تسجيله بتاريخ 197908/09 أي قبل تملك والدي الطساعنين لأجسزاء مشتركة في المدعى فيه بتاريخ 1986/10/05.تمقتذ سم عدد 850 وأن بساقي رسوم الأشرية ترجع لأزيد من عشر ذ الطاعنيز علم بحصول تلك الأشرية وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت تحست عسدد 798 بتساريخ 2016/11/17 في الملف عدد 2015/1401/347 دم قبسول السدعوى "، استأنفه الطاعنان و بعد استنفاد أو جه الدقع والدفا محكمة الاستئناف 'بتأييسد الحكم المستأنف " وهوالقرار المطعون فيه بقردارا تضمنغوسيلتين =استدعي المطلوب ولم يجب المجمس الأعدى للديلصة القضاثية في الوسيلة الأولى : متكمة النفض حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بهما ذلك أنه لم يجسب على ملتمسهما بتطبيق العمل الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي دام المبلغ الواجب عرضه مجهولا والمطلوب أصر على الامتنا عن الإفصاح عنه بالرغم من كون المادة 304 من مدونة الحقوق العينية تلزمه بذلك وأن القانون لا يسمح بسالحكم لمجهول وعلى مجهول وبما هو مجهول الشيء الذي يوجب عدم إعمال مقتضيات المادة 306 التي جاءت متأخرة في الترتيب على المادتين _304 من مدونة الحقوق العينية مما يوجب نقض القرار . لكن حيث إن شرط الأخذ بالشفعة في ظل القانون الساري العرض والإيسداع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها عدم إيداع الطاعنين لمقابل الأخذ بالشفعة وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

في الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليسل، ذلك أنه اقتصر على تزكية وتبني كل ما ورد بالحكم الابتدائي وكأن تطبيسق السراجح المشهور وماجرى به العمل بهتان وخرق بذلك مقتضيات قسانون الشكل وبسالأ خص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب أن تكون الأحكام متضمنة لدفو عات الأطراف أو وكلائهم ولمستنتجاتهم وتحليلا لوسائل دفاعهم التنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانو _نية المطبقة وأن تكون الأحكام معللة والقرار المطعون فيسه يحترم هذه المقتضيات القانو نية مما يوجب نقضه لكن حيث إنه من جهة فالدفع بخرق مقتضيات الفصل 50 من قسانون المسطرة المدنية ينصرف إلى الحكم الابتدائي لا إلى القرار المطعون فيه ومن ثانية فإن باقي ما جاء في الوسيلة سبق الجواب عنه في الوسيلة الأولىء فكانت لذلك الوسيلة جميعها غير جديرة بالا عتبار .

قضت محكمة النقض برفض المصاريف . بهذا صدر القرار وتلي بالجلس بالتاريخ المسذكور أعسلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالراباطلكتواكانعت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة رئيسا والمستشار الأعد آل~ للدبلمة السيد حسن منصف ع بدق اللطيف ينكمة الدفف معادي مقسررا وناديسة الكاعم عبد السلام بترروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة