قرار محكمة النقض رقم 72

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 72

رقم القرار 72
تاريخ القرار 01 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة قاضي المستعجلات مسكن إداري - إحالة على التقاعد النسبي أثر لئن كان محظورا على قاضي المستعجلات مناقشة الحجج والأدلة التي من شأنها المساس بأصل الحق فإنه ليس هناك ما يمنعه من الفحص العرضي ٧ استدل به الطرفان من أجل معرفة الطرف الأجدر بالحماية واتخاذ الإجراء المؤقت طبقا للفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية بعد أن يتحقق من توفر عنصري جال وعدم المساس بالجوهر والمحكمة ما استشفت من ظاهر الوثائق المعددضة أمامها أن الإداري لم يتم تفويته لعدم وجود ما يفيد التفو ! يت ما دامت ملكيته م نتفل بطرة التفو يت لا تنفعه في شيء وأنه بإحالته على التقاعد النسبي يكون قدا فقد تخوله الحق في الاستمرار استغلاله فأصبح حكم المحتل بدون سند ذلك توصلت إليه من نتيجة تخرق قواعد الا ختصاص فجاء قرارها معللا تعليلا كافيابلكة المغربية المجليس الأعمى للدلصة القضانية متكده النمض =رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 202003/23 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ )أ.ح( والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 1980 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد: 2019/1221/1184. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/05/19 من طرف المطلو ب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ )ع٠ت( والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/02/01

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 72 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف المدني رقم 2020/3/1/3245

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستما إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد عاتق المزبور . ز بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببنى ملال تحت عدد 1980 بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1221/1184 أن المدعية المدير ! ية الجهوية للتجهيز النقل واللوجستيك ادعت أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أنه بمقتضى قرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز وضعت وزارة التجهيز رهن إشارة المدعى عليه )م٠م السكن الوظيفي رقم )٠٠٠( وهو عبارة عن فيلا باعتباره مهندس دولة منذ تاريخ .1997/10/30 بعد إحالته على التقاعد النسبي بناء على طلبه بتاريخ 2010/02/01 امتنع عن إفراغ السكن الوظيفي المذكور رغم إنذاره بالإفراغ طالبة الحكم بطرده منه وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه حة من قرار مشترك ونسخة من البطاقة رقم وقرار الإحالة على التقاعد النسبي اند فراغ أجاب المدعى عليه بانعدام صفة المدعية لكونه ينتمي إلى الوزارة لمكلفة ارة المدعية وأن السكن محل التراع موضوع مسطرة التفو يت لفائدته بالتا ا اعا جوهريا . ملتمسا التصرب يح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بعد آصدر قاضي المستعجلات أمرا بعدم الا ختصاص للبت في التراع استأنفته المدعية رةلفيغأسباب استئنافها بأنها أدلت رفقة مقالها بقرار الدرت واصصة للددلصة مشتر ك بين وزير الاقتصاد والمالية واخود زيرف التجهيز صعصمه البينه وزير مؤرخ في 2002/01/18 يتعلق بتحديد لائحة المساكن الإدارية غير القابلة للتفو يت والخاصة بوزارة التجهيز ومنها السكن الإداري موضوع التراع الذي وضع تحت إشارة المستأنف عليه كمهندس دولة منذ تاريخ 1997/10/30 وأنها أشعرت ته بمراسلة بأنه تعذر الاستجابة لطلب التفو يت لكون السكن غير قابل لذلك وأن الأمر المستأنف لم يناقش الحجج المدلى بهامن طرفها وأن عدم الجواب عن دفوعها يجعل الأمر الصادر فاسد التعليل المترل مترلة انعدامه وأن استمرا ار المستأنف عليه في شغل السكن المدعى فيه رغم إحالته على التقاعد النسبي أصبح في حكم المحتل بدون سند قانوني طالبة إلغاء المستأنف والحكم وفق مقالها أجاب المستأنف عليه ملتمسا التأييد وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف بالقرار الذي تم نقضه بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/12/31 تحت عدد 767 الملف عدد 2017/3/1/9469 و بعد الإحالة على نفس المحكمة وإدلا الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بطرد المستأنف عليه من السكن الوظيفي محل التراع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه بقرارها المطعون فيه بالنقض .

في شأن سيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما : حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز على أساس قانونيء ذلك أنه بالنسبة للقوانين المنظمة للسكن الوظيفي فإنه بتاريخ 2002/06/04 صدر مرسوم يغير بموجبه المرسوم الصادر بتاريخ 1987/08/18 بالإذن فيأن تباع العقارات المملو كة للدولة لمن يشغلها من المو _ ظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة وأن هذا القانون نسخ أحكام الظهير الشر ! يف الصادر بتاريخ 1951/12/29 المشار إليه في قرار محكمة النقض ( كما صدر مرسوم آخر بتاريخ 1999/06/30 يغير بموجبه المرسوم الصادر بتاريخ 1987/08/18 بالإذن فيأن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين من إدارات الدولة بموجب عقودء مما يؤكد أن الفصل 13 من القرار المؤرخ في 1951/09/19 أصبح لاغيا وغير عامل وأن السكن موضوع التراع يو جد رهن مسطرة التفو يت لفائدته إذ أنه يقطن به منذ تاريخ 1997/10/30 وأنه بتاريخ 2004/07/09 تقدم بطلب تفويته له إلى كتابة الدولة المكلفة بالماء وأن هذه الأخير _ة راسلت إدارة الأملاك المخز _نية قصد مباشرة مسطرة التفو يت وأنها في سنة 2005 زافقت الوزارة على التفويت المقترح بعدما وضعت السكن كتابة الدولة المكلفة بالماء قصد مواصلة إجراءات التفويت وبذلك أصبح اله عى فيه تحت مسؤولية إدارة كتابة الدولة المكلفة بالماء ولا علاقة للمطلو بة به المالية والخو _ صصة بتاريخ 2005/07/01 وبمقتضى هذه المراسلة تم الإقرار بأن السكن قابا للتفه هذا فضلاعن أنه يؤدي واجب اعتمار المحل ويؤدي أقساطا مالية عن ذلك منذ 2010، وأن هذه كلها معطيات تثبت أن هناك نزاعا لدتلكة دذما جوهريا لا يمكن لقاضي المستعجلات أن ايبت فيد لأنه يخر ج عن اختصاصه وأن المحكمة تلتفت لهذه الدفوع الجدية ولم ترد عنها مما يعرض قرارهاا للنقض . لكن حيث إنه وحسب مقتضيات الفصل 13 من قرار 1951/09/19 المعدل و والمتمم بالقرار المؤرخ في 1977/04/05 المادة الثانية من المرسوم المؤرخ في 1999/06/30 فإن المو ظفين المسكنين في المساكن الوظيفية يتعين عليهم إخلاؤها في ظرف شهرين من تاريخ انقطاعهم عن العمل لأي سبب من الأ سباب وأنه لا دليل بالملف يثبت فسخ أو إلغاء هذا المرسوم والمستشف من ظاهر الوثائق أن المطلو بة أدلت بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة ووزير التجهيز مؤرخ 2002/01/08 بموجبه تم إدراج السكن محل التراع ضمن المساكن غير القابلة للتفو يت وأنه لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك أن راسل المستأنف عليه )الطالب حول طلب تفويت المسكن الإداري المدعى فيه بتعذر الاستجابة لطلبه لأنه غير قابل للتفو ريت وهو بذلك لم يفوت للطالب وأنه وبعد إحالة هذا الأخير على التقاعد النسبي بناء على طلبه منذ تاريخ 2010/02/01 فإن لقاضي المستعجلات الحق فيأن يضع حدا لهذا الاعتمار متى تبين أنه احتلال غير مشروع إذ أنه ولئن كان محظورا عليه مناقشة الحجج والأدلة التي من شأنها المساس بأصل الحق فإنه ليس هناك ما يمنعه

من الفحص العرضي لما استدل به الطرفان من أجل معرفة الطرف الأ جدر بالحماية واتخاذ الإجراء المؤقت طبقا للفصلين 149 و152 من ق . م .م بعد أن يتحقق من توفر عنصري الاستعجال وعدم المساس بالجوهر ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استشفت من ظاهر الو وثائق المعددضة أمامها أن المدعى فيه لم يتم تفويته لعدم وجود ما يفيد التفو يت ما دامت ملكيته لم تنتقل للطالب وأن مسطرة التفو يت لا تنفعه في شيء( وأنه بإحالته على التقاعد النسبي يكون قد فقد الصفة تخوله الحق في الاستمرار في استغلال المدعى فيه فأصبح حكم المحتل بدون سند ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة م تخرق قواعد الا ختصاص فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاك كبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقر فتيحة بامي عبد العلي حفيظ أعضا بحضور المحامي العام السيد كاتبة الضبط السيدة نوال العبود دي .

الدتلكة الدعدد ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة