قرار محكمة النقض رقم 236

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 236

رقم القرار 236
تاريخ القرار 27 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة الفرار انعدام العناصر التكوينية أثره . إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع = القاضي بأدلة الإثبات المعددضة عليه . كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أوعدم ثبوتها من الوقائع التي يرجع امر استخلاصها لقضاة الموضوع بمالهم منكامل السلطةء والمحكمة مL ثبت لها انعدام العناصر التكوينية لجنحة الفرار وان مغادرة المتهم لمكان الحادثة كان حسن نية قضت ببراءته استعملت سلطتها التقديرية في إطار ما يخوله القانون فجاء ارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس . رفض الطلب باسم جلالة الملكي دت بية طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوعا أمن طرف السيد وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية درتذدة اللقف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/08 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/28 الملف عدد 2020/2808/867 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم لحسن )ا.ع ( من أجل جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة والحكم ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 236

الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 الملف الجنحي رقم 2021/13411

طبقا للقانون ونظرا للمدكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة اعتماد من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم )اع( بناء على انكاره ودون الاخذ بما ضمن

بالملف من وثائق وتصريحات وان المحكمة بنت قرارها على الاحتمال والتخمين وانه بناء على مقتضيات المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فانه يتعين ان تكون الاحكام معللة من الناحية الواقعية والقانونية مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب ومعرض للنقض لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعددضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أوعدم ثبوتها من الوقائع التي يرجع استخلاصها لقضاة الموضوع بمالهم من كامل السلطة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها انعدام العناصر التكوينية لجنحة الفرار وان مغادرة المتهم لمكان الحادثة كان عن حسن نية قضت ببراءته استعملت سلطتها التقديرية في إطار ما يخوله القانون فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير مؤسسة لأجله

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن ض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة مقررا ونادية وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضوراعا العام محمد الاغظف ماء العينين الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط ىيدة الفداء المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة