قرار محكمة النقض رقم 242

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 242

رقم القرار 242
تاريخ القرار 2021/06/18
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة جريمة القتل الخطأ - عقوبتها إن المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم من ادانتها للمطلوب من اجل القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير وهومن الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها المادة 172 مدونة السير فإنها لم تقض عليه سوى بعقوبة إضافية واحدة تتمثل في توقيف رخصة السياقة لمدة سنة دون العقوبة الإضافية الأخرى المتمثلة في الخضوع على نفقته لتكوين خاص التربية على السلامة الطرقية والحال العقوبتين الاضافيتين المذكورتين لا تخضعان للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع تحدىد العقه صياغة نص المادة 173 نفس المدونة وبقضائها على النحو المذكور كون خرقت القانون . نقض وإحالة المملكة المغربية المباسم جلالةلالملك وطبقائيلقانون محكمة اللقف بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ المختار التامري نائب الوكيل العام لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/06/18 الرامي إلى نقض القرار _ الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/15 في الملف عدد 2021/2606/45 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم عبد الله )اءع( من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن القتل الخطأ الناتج عن حادثة ٣ وبغرامة نافذة قدرها 200 درهم عن عدم ملاءمة السرعة لظرفي الزمان والمكان وغرامة نافذة قدرها 200 درهم من عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة مع توقيف رخصة سياقته لمدة سنة ابتداء من تاريخ نهاية هذا الحكم وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى . بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 242

الصادر بتاريخ 27يناير 2022 نى الملف الجنحي 2021/20361

وبعد المداولة

طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق للقانون ذلك انه بمقتضى المادتين 172و 173 من مدونة السير على الطرق فإنكل سائق تبثث مسؤوليته عن حادثة س٣ وتسببت نتيجة هذه الحادثة بقتل غير عمدي يتعرض لإلزامية الخضوع على نفقته لدورة ثي التربية على السلامة الطرقية ومحكمة الاستئناف مL قضت بتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بإلزامية اخضاع المتهم على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية ودون ان يكون للمحكمة مجال لإعمال سلطتها التقديرية في العقوبات الإضافية طبقا لمقتضيات المواد 149و150من ج تكون قد خرقت القانون وجاء قرارها غير ناقص التعليل من الناحيتين الواقعية والقانونية ينزل منزلة انعدام التعليل ومعرض للنقض والابطال . حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم من ادانتها للمطلوب من اجل القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير وهو من الأفعال المنصو ص عليها وعلى عقوبتها في المادة 172 من مدونة السير فإنها تقض عليه سوى بعقوبة إضافية واحدد توقيف رخصة السياقة لمدة سنة دون العقوبة الإضافية الأخرى امتم لخضو نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية والحال ان العقوب بتين ناف لا تخضعان للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تحديد العقوبة وتفريدها المادة 173 من نفس المدونة وبقضائها على النحوالمذكور تكون قد خرقت القانون المغربية المجلس الأعلة تهذه الأسباقضائية متكمة النقض قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/06/15 الملف رقم 2021/2606/45 عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بورزازات بخصوص العقوبة الإضافية المتعلقة بإلزامية الخضوع على نفقة المطلوب لدورة في التربية على السلامة الطرقية واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون والاجبار في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : حسن عجمي مقررا ونادية وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة