قرار محكمة النقض رقم 2021/10/6/18869
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
231
الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 فن الملف الجنحي رقم 2021/10/6/18869
وبعد المداولة
طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والساد سة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقو الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 08/10/2021 وأن المذكرة م توضع داخل الأجل المذكور . جله
قضت بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين )ن وعليها بالصائر طبقا للقانون . لمغربية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة ٤ بالتاريخ االمذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل يم آلرياضل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.