قرار محكمة النقض رقم 2021/10/6/18869

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/10/6/18869

رقم القرار 2021/10/6/18869
تاريخ القرار 27 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور _ أجل الستين يوما من _ تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة _ النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب لالة الملك صبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع التآمين )ن ( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ) م . ب ( لدى كتابة الضبط بالمحكمةطابتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ 2021/02/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لألجنحية لحوادث قالسيرة بها بتاريخ 2021/01/20 ملف عدد د تدده 2020/2808/267 والقاضي : بتأييد الحكم الابتدائي االمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتشطير مسؤولية الحادثة وجعل ثلثيها على عاتق المتهم )ام وثلثها على عاتق المتهم )ع آ،س ( واعتبار )م ج اف( للقنيطرة والمسمى ) أب ( مسؤولين مدنيا _ بأدائهما كل حس مسؤوليته لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المدنية الاجمالية المحددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركتي التأمين ) ت فمت ( والنقل محل مؤمنيهما في الأداء والنفاذ المعجل في حدود ثلث المبالغ المحكوم بها وتحميل المسؤولين مدنيا وشركتي التأمين الصائر تضامنا وبالنسبة ورفض باقي الطلبات تعديله في الشق المتعلق بالتعويضات بأداء المسؤول المدني أعلاه للمطالب بالحق المدني )ع . ف ( التعويض الاجمالي المحدد بمنطوقه تأييده في الباقي وتحميل شركة التأمين )ن( صائر الاستئناف إن محكمة النقض 1 بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

231

الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 فن الملف الجنحي رقم 2021/10/6/18869

وبعد المداولة

طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والساد سة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقو الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 08/10/2021 وأن المذكرة م توضع داخل الأجل المذكور . جله

قضت بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين )ن وعليها بالصائر طبقا للقانون . لمغربية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة ٤ بالتاريخ االمذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل يم آلرياضل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة