قرار محكمة النقض رقم 2021/10/6/24348

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/10/6/24348

رقم القرار 2021/10/6/24348
تاريخ القرار 27 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 فنى الملف الجنحي رقم 2021/10/6/24348 طعن بالنقض التنازل عنه أثره إن الطاعنة بعدما صرحت بطلب النقض أعقبت تصريحها بكتاب بواسطة دفاعها تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

235

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ش كة اس ( بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ لدى كتابة الضبط بالمحكمة 2021/07/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية 2021/07/08 ملف عدد 2021/2808/94 والقاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم قتضاه الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة ) بب( ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة مع تسجيل المسؤولي الية المدنية للمسمى )سءب ( وبأدائه بهذه الصفة لفائدة المعرببة المطالب بالحق المدني )م٠ب( التعويض المدني المحدد بمنطوقه مع إجلال شركة التأمين )س محل المسؤول مدنيا الأداء وشمول نصف المبلغ المحكوم به بالنفاذ معجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبجعل الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات وتحميلكل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به القضية بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/09/01 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 2021/07/15 وحيث إن هذا التنازل صم

من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : محمد نزيه مقررا ونادية وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلا مي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينيين الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية محكمة الئقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة