قرار محكمة النقض رقم 2019/2/3/1629
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 76 الصادر _ بتاريخ 27يناير 2022 ني الملف التجاري رقم 2019/2/3/1629
طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/11/08 تقدمت الطالبة بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أنها تكري للمطلوب المحل الكائن بطريق
الجبل رقم 14 طنجة المخصص لبيع الخضر والفواكه منذ فاتح شتنبر 2016 بمشاهرة قدرها 1800 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة ووجهت إليه إنذارا توصل بتاريخ 2017/06/13 من أجل إفراغه قصد تسليمه لابنها لممارسة نشاطه التجاري به، ومنحته أجل ثلاثة أشهر لذلك بقي بدون جدوى ( ملتمسة الحكم بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه آو بإذنه . و بعد الجواب وإدلاء المطلود ب بطلب مقابل التمس بمو _جبهما الحكم على الطالبة بأدائها لفائدته تعويضا مؤ قتا قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ حيث أصدرت المحكمة حكمها القاضي : الطلب الأصلي: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمطلوب بتاريخ 2017/06/13 وبإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وفي الطلب المقابل : بعدم قبوله . استأنفه المطلود ب بعد إجراء الخبرة التي حددت التعويض المستحق عن الأصل التجاري في مبلغ 000 160 درهم مبلغ 5000 درهم عن مصاريف الانتقال وتعقيب الطرفين ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل وحكمت من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف تعو يضا قدرد 155.000 درهم وأيدته في باقي مقتضياته ذلك بمقتضى القرار المطلو ب نقضه في شأن = سيلة النقض الفريدة حيث تنعى الطاعنة على القرار انون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري فيء بدعوى أنها دفعت ابتدائيا واستئنافيا كون المطلوب لم يصرح بتسجيل نشاطه بالا التجاري لدى المحكمة التجارية بطنجة إلا بتاريخ 2017/07/06 أي بعد تو صله الالإندار البالأافة غ بتاريخ 2017/06/13 حس الثابت الدد من لس شهادة التسجيل المؤرخة في 2017/06/12 أنكم يدك بأي تصريح ضريبيء والتصريح الوحيد قد بالتاريخ المذكور ويتعلق حسب زعم المطلو _ب بدخل سنو ات 2013-2014-2015 و2016 دون أن تحمل أي مبالغ نقدية وتم التصريح بها مجتمعة في نفس اليوم ما تعد غير مستجيبة م٧ تقضي المادة المذكورة ثم إن الخبير أفاد بكون المطلوب لا يتوفر على الدفاتر التجارية ولا يمسك محاسبة منتظمة وبالرغم من ذلك ودون أي سند قانوني حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 160.000 درهم بالرغم من وضوح مقتضيات المادة 7 التي لم يبق بتشريعها وتطبيقها أي مجال للحديث عن السلطة التقدير رية في تحديد التعويض سواءمن طرف الخبير أوحتى من طرف المحكمة وأن القرار المطعون فيه حاد عن التطبيق السليم للمادة المذكورة عندما حكم بالتعويض عن الإفراغ استنادا إلى السلطة التقدير ! ية بدل الاستناد في ذلك إلى التصريحات الضريبية للسنو ات الأربع الأخيرة مما يعرضه للنقض . لكن ( حيث إن المشرع وبمقتضى المادة من القانون رقم 49-16 يقتصر تحديد قيمة التعويض عن الإفراغ على التصريحات الضري يبية للأربع سنوات الأخيرة لوحدهاء بل أكد على أن
قيمة التعو ا _يض تحدد استنادا لرقم الأعمال إضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلا حات مأذون برا للتصريحات الضر ! يبية للسنوا ات الأربع الأخيرة باعتبارها مؤ شرا يساعد القضاء على تحديد قيمة الأصل التجاريء وأنه عند عدم الادلاءبها أوكانت تتعلق بمدة تقل عن أربع سنوات فالأمر يعود إلى السلطة التقديرية للقاضي من أجل الاستئناس بخبرة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق يراه مناسبا في الدعوى وهومانحت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير )أب ( إلى تحديد التعويض المستحق للمكتري الطاعن عن الإفراغ في مبلغ 160000,00 درهم فجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعسلاه بقاعسة الجلسسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : أحمد الموا اويء حسن سرار ومحمد طيي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد كاتب الضبط السيد عبد حيم ايت علي
المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.