قرار محكمة النقض رقم 71
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 71 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 ني الملف )ل جتماعي رقم 2019/2/5/548
طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتا أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2003/09/06 بأ شهري قدره 12.000 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 9 .2015/03/19 التمس الحكم
بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب امي إلى رفض الطلب . ز بعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بتسليم شهادة العمل وبرفض باقي الطلب . استأنفه المطلو _ب وبعد إجراء بحث رانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالتعويضات عن الطرد التعسفي والحكم بها من جديد الفوائد القانونية من تاريخ 2018/10/18 بتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة النقض : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 140 من ق .م ٠م، وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بدفع يتعلق بعدم قبول الاستئناف لكون المطلوب استأنف فقط الحكم القطعي ولم يستأنف الحكم التمهيديء مما يشكل ذلك خرقا للفصل المحتج غيرأن المحكمة لم تجب عنه مما يعرض قرارها للنقض . لكن بخلاف ما تمسكت به الطالبة فإنه كانت المحكمة مصدرا ته تجب على الدفع المتمسك به، فإنها تكون قد ردته ناف المطلوب قد شمل مقتضيات الحكم الابتدائي بما فيا البحث المنجز تدل بأي دليل يفيد تضررها من ذلك الإجراء عملا بالفصل 49 من غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة آلنقض : المتلكة المغرببة كما تعيب على القرار المطعون فيهلأخرق لالملدق 30 منانيمدونة الشغل وخرق الفصلين 418 و 540 من ق ل .ع عدم الجواب على الدفوع المثارة و عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها أثبتت بدليل مادي ارتكاب المطلوب لأخطاء جسيمة تتمثل في السر قة _خيانة الأمانة ويتعلق الأمر بتوجيه طلبيات غير حقيقية إلى الشر كة الأم بالولايات المتحدة الأمريكية وإلى فروعها في العالم من أجل استيرا اد قطع غيار حواسيب لزبناء و هميين أفعال أكدها المسمى )ك . ز( الذي كان يتواطأ مع المطلو _ب وقد أدانت المحكمة المسمى )ك .ز من أجل تلك الأفعال بمقتضى الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2016/12/07 الملف عدد 2015/2101/3509. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبر ت الخطأ الجسيم غير ثابت بالرغم من الأفعال الثابتة في الحكم الابتدائي وتبقى نه حجيته عملا بالفصلين 418 و 450 من ق .م ٠م٠ كما أن المطلوب اقترف خطأ ججسيما تمثل في مخالفته للنظام الداخلي للشركة م٧ قام بإخراج ثمانية ألواح إلكترونية من مكتب الاستقبال دون إذن وأنه بعدما تم ضبطه بواسطة كاميرات المراقبة عمل إلى إرجاعها إلى مقر العمل وهي و اقعة عاينها المفوض القضائي رعب( بتاريخ 2015/3/18 وأقر بها بمحضر الاستماع وأن عدم التوقيع على المحضر لا يعني أنه ينازع في مضمونه لأن المنازعة تكون
عن طريق الطعن بالزور تلك الوثيقة وأنها تنفي أن تكون قد أذنت له بإخراج تلك الحواسيب من أجل إصلاحها بمترله حسب زعم المطلو ب بواسطة ر سالة إلكترونية مما يجعل القرار عرضة للنقض . حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيهء ذلك أنها تمسكت بكون المطلو ب ارتكب أخطا جسيمة مثبتة من خلال إقراره بها بجلسة الاستماع والحكم الجنحي المحتج به ومحضر المعاينة . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لئن كانت لها سلطة تقييم حجج الأطراف فإن ذلك مشروط بتعليل قرارها بهذا الخصوص خاصة أن المطلو ب قد أقر بجلسة الاستماع بأنه قام بأخذ الحواسيب معه وأنه قام بالتوقيع على سجل وبأنه ليس له الصلاحية في ذلك وهو الإقرار الذي يتحفظ عليه رغم أنه لم يوقع على محضر الاستماع فضلاعن ذلك فإن الحكم المحتج به وإن كان المطلوب ليس طرفا فيه، فإن المسمى )ك ز( المدان من أجل فعل خيانة الأمانة يفيد تواطؤه مع المطلوب في إخراج الآليات وتفويتها للغير ( والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ا استبعدت الحجج المدلى بها لإثبات الخطأ الجسيم بالرغم من وجاهتها ودون أن تتحقق بشكل كاف من ثبوت الخطأ الجسيم تكون قد بنت قضا قانوني غير سليم فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في مترلة انعداما بصرف النظر عن باقي أسباب النقض المضمنة بباقي الوسائل . وحيث إن حسن سي٢ العدالة لعت يان إحالة الملف على نفس المحكمة الهذمة لأسبابة المحنس الأعدى للدسلصة القضانية قضت محكمة النقض بنقض القرار ملمطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فىه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلو ب الصائر كما تقرر حفظ القرار بحفظ بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار _ وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة : حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم عبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.