قرار محكمة النقض رقم 72

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 72

رقم القرار 72
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل خطأ جسيم شروط مناقشته . المقرر قانونا أن مناقشة الخطأ الجسيم رهين باحترام المشغلة لجميع إجراءات الفصل ما منصو ص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل . نقض وإحالة باسم جلالة بملك طبقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع 2019 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة ) زش ، الرامي إنى نقذ 140 الصادر بتاريخ 2016/01/07 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف عدآ 2014/1501/1501 الدتلكة الدء وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهالمن أمطلوبة الرامية إلى رفض الطلب وبناءعلى الأوراق الأخرى المدلى بهاحفي الملفقض وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستما ع إلى ملاحظات المحامي العام السيد شيد صدوق . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 72 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 فن الملف )ل جتماعي رقم 2019/2/5/2568

طبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيهء أن الطالب تقدم بمقال افتتا أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلو بة منذ 2005/01/20 إلى

أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2013/03/31، التمس الحكم بالتعو يضات المفصلة بالمقال ء و بعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وإجراء بحث = التعقيب عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنو ية تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات . استأنفته المطلو بة أصليا والطالب فرعيا . و بعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الطرد التعسفي والعطلة السنو ية 9 =رالحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقيء وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض : الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المشغلة قد احترمت مقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل بالاستماع إلى الأجير داخل أجل ثمانية أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسود _ب إلى الأ جير 2013/03/15. وأن قرارا قضائيا قد إدانته من أجل الخطأ المنسو ب إليه والحال أن لأن الخطأ الجسيم الذي تدعي المطلوبة ارتكابه يعود إلى شهري شتنبر وأكت 2012 الواقعة التي أكدها الممثل القانوني للمطلو بة السيد )ع٠٤٠( بجلسة 2014/01/08. وبذلك تكون المطلو بة قد خرقت أجل ثمانية أيام بين تاريخ التبين الذى كان سنة 2012 و _ليس 2013/03/15 وتاريخ الاستماع الذي كان بتاريخ 2013/03/31سكمالممرتجترم باقي المقتضيات المتعلقة بتوقيع المحضر تسيلم نسخة منه للأجير ٩ واللجوء إلى مفتش الشغال افيال القحالة يوفض أحد الطرفين إتمامها خاصة تسليم مقرر الفصل مرفق بنسخة من محضر سرحالاستماقع وتو جيه نسخة منها إلى مفتش الشغل وهي كلها إجراءات لم يتم احترامها بالرغم من فرضية ثبوت الخطأ الجسيم ويكون بالتالي قد فصل من العمل تعسفياء والقرار عرضة للنقض . حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيهء ذلك أن مناقشة الخطأ الجسيم رهين باحترام المشغلة لجميع إجراءات الفصل كماهي منصوص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل. والبين من مستندات الملف كما كانت معددضة على قضاة الموضوع أن الطالب قد تمسك استئنافيا بعدم احترام إجراءات الفصل ومن بينها عدم إرفاق مقرر الفصل بنسخة من محضر الاستماع . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن مسطرة الفصل جاءت سليمة تجعل لقضائها أساساء طالما أنه ليس في الملف ما يفيد إرفاق مقرر الفصل الذي توصل به الطالب بنسخة من محضر الاستماع وهو المقتضى المنصوص عليه في المادة 64 من مدو _نة الشغل وخاصة الفقرذ الثانية التي جاء فيها على أنه: ) يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه وتاريخ الاستماع إليه مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه . ٠٠ الخ ، تكون قد

أسست قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض وبصرف النظر عما تضمنته سيلة من أسباب أخر ى للنقض . حيث إن حسن سير العدالة مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلو بة الصائر . كما تقرر حفظ القرار بحفظ بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عمد سعد جرندي والمستشارين السادة : حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد شيد صدوق بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة