قرار محكمة النقض رقم 57
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض
رقم 57 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 فن الملف )ل جتماعي رقم 2019/2/5/3346
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والا ستما ع إلى ملاحظات المحامي العام السيد شيد صدوق .
وبعد المداو لة طبقا للقانو ن يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أن المطلو بة النقض تقدمت بمقال افتتا حي وآخر إصلاحي عرضت فيهما أنها اشتغلت لدى الطالبة الثالثة منذ دجنبر 2004 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2015/10/22، متمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوبة في النقض التعو يضات عن الضرر =الفصل والإ خطار والعطلة السنو ية تسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات . استأنفته الطالبات أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة _ حيدة . في شأن الوسيلة الوحيدة : تعيب الطالبات على القرار المط ت المادة 62 من مدونة الشغل و خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون أن الخطأ الجسيم يعود إلى تاريخ 9 2015/10/20 وليس 2015/10/26 كما المطعون فيهء وأنه بناء على ذلك فإن القرار المطعون فيه بني على تواريخ خاطئة وهو اخاطئئ ةفي تعليله وأنه في نازلة الحال فإن المشغل قام باستدعاء الأجيرة بتاريخ 2057022 وسلمها الاستدعاءةب بتاريخ 2015/10/22 قصد الحضور متمه الذفذ يوم 2015/10/26 على الساعة العاشر بمقر السفارة تطبيقا للمادة 39 من مدونة الشغل وأن هذا الاستماع تم داخل الأجل القانوني )08( أيام وأن جميع الحاضرين وقعو على المحضر باستثنا المطلوبة ثي النقض ( بتاريخ 2015/10/27 قام المشغل بإخبار السيد مفتش الشغل برفض الأجيرة وطلب منه استدعاءها تطبيقا للمادة 62 من مدونة الشغل وبتاريخ 2015/10/29 قام مفتش الشغل باستدعائها طبقا للمادة 62 المذكورة وحدد لها تاريخ 2015/11/03 قصد الاستماع إليها كتابه المؤرخ في 2015/10/29. وبتاريخ 2015/11/03 حرر مفتش الشغل محضر الاستماع بحضور الأجيرة والتي رفضت التوقيع حسب شهادة مفتش الشغلء وأنه بناء على ذلك فإنه وقع إتمام المسطرة مع السيد مفتش الشغل طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 39. وأن القرار _ المطعون فيه وقع في خلط في التواريخ عندما جاء في تعليله أن تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم 2015/10/26 بدون الإشارة إلى تاريخ تبليغه للمطلوبة بتاريخ 2015/10/22، مما يجعله ناقصا خاطئا معرضا للنقض . حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرارء فالبين من الوثائق المدلى بها من
طرف الطالبة كما كانت معددضة على قضاة الموضوع أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنته على تواريخ خاطئة ذلك أن الخطأ الجسيم المنسود ب للمطلو بة ثفي النقض يعود إلى تاريخ 2015/10/20 =رليس 2015/10/26. وأن هذا التاريخ هو الذي وقع الاستماع فيه للمطلوبة في النقض بناء على محضر الاستماع المؤرخ في 2015/1026 وأن الطالبة قامت بتبليغ الخطأ الجسيم للمطلو ! بة بتاريخ 2015/10/22 وليس 2015/11/4 استنادا لرسالة الاستدعاء الموجهة ها لحضور جلسة الاستماع المؤرخة ئي 2015/10/22 بذلك فإنها ٧ اعتبرد ت أن الطالبة قامت بتبليغ المطلوبة النقض للخطأ الجسيم خارج أجل الثمانية أيام المنصوص عليها المادة 62 من مدونة الشغل تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه يتعين نقضه لهذه الأسباب قضت محمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانو ن وبتحميل المطلو ب في النقض الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا سج المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت اهبئة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد ج _ندي والمستشارين السادة : خالد لنس مقررا زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضا الدتلكة الدغر وبحضور المحامي العام االسيدن اعيد تىيد لصدو لوكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. متكده التفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.