قرار محكمة النقض رقم 68

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 68

رقم القرار 68
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة الغرفة محمد
التصنيف مدني
القاعدة علاقة الشغل واستمراريتها عبء إثباتها المقرر أن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتقا بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهو طبقا للمادة 18 من مدو _نة الشغل . نقض وإحالة باسم جلالة بملك طبقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع 201 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )عي ء والرامي إلى نقض 04 لصادر بتاريخ 2019/01/09 الملف عدد 2019/1501/128 عن محكمة الاستئناف المبلكاللف المغرببة وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهلأفي للدداصة القضانية وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ قيو "28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/01/26 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضور _هم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد شيد صدوق . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 68 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 ني الملف )ل جتماعي رقم 2019/2/5/912

طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيهء المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاء عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلو _ب منذ سنة 2005 إلى غاية 2017/03/31 فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانو ن وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإ خطار والضرر

والعطلة السنو ية الأقدمية وفارق الأجر واستأنفه المطلو ب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب فيشأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض : الطالب على القرار خرق القانون وخرق الفصل 359 من ق . م .م لأنه سبق وأكد أنه اشتغل لدى المطلو ب كنجار منذ سنة 2005 إلى أن تم طرده بتاريخ يناير 2017، بعدما طالبه بتسجيله لدى الصندوا ق الو رطني للضمان الا جتماعي وعمل معه منذ أن كان مقاولا النجار وأن الشهو المستمع إليهم ابتدائيا أكدوا اشتغاله المدة الواردة بالمقال وكان بصفة مستمر ة، وأن المحكمة المطعون في قرارها خرقت القانو ن لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بشركة )ك وك للخشب والتي تأسست بتاريخ 2016/04/27 مما يكون معه قرارها قد خرق القانون ويتعين نقضه كما يعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 359 من ق . م م لأنه سبق ودفع مقاله الاستئنا بأن ما المطلوب بكون الأمر يتعلق بشركة )كوك للخشب هو دفع جديد لمحكمة الابتدائية والمحكمة م تجب على هذا الدفع وأن هذا الدفع لا أساس تأسيسها سنة 2016 في حين أنه اشتغل لدى المطلوب منذ سنة 2005 وأن ابتدائيا أكدوا اشتغاله بصفة مستمر خلال المدة الواردة بالمقال مما يكون يتعين نقضه حيث تبين صحة ما عابه الطاجللنس ألهملكة المغديةة وذلكضا أن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائا لإثبات بما فيها شهادة الشهو طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل وأن الطالب لإثباتها أحضر خلال المرحلة الابتدائية الشهو )٠٤د( و١م٠م( و)إب والذين صرحو بعد أدائهم اليمين القانونية أن الطالب كان يعمل لدى المطلو ب منذ سنة 2005 إلى غاية سنة 2017 بشكل مستمر . ولاعلم لهم بالأجرة و سند علمهم أنهم كانو يترددون على محل المطلوب وأن شهادة الشهو جاءت واضحة والتي تفيد اشتغاله منذ 2005 إلى غاية 2017، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين استبعدت شهادة الشهو أعلاه اعتبرت أن الأمر يتعلق بشركة والتي لم يتم تأسيسها إلا بتاريخ 2016/04/27 تكون قد أساءت تطبيق القانون و جاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه وحيث إن حسن سير العدالة مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخر _ى . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانو ن وبتحميل المطلو ب النقض الصائر ورفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة : إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضا وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة