قرار محكمة النقض رقم 66

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 66

رقم القرار 66
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة الغرفة محمد
التصنيف مدني
القاعدة طلبات مقابلة وطلبات المقاصة نطاق الا ختصاص الانتهائي للمحكمة أثر تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها حدود اختصاصها الانتهائي وتبت المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف غير أنه إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف تبت المحكمة ابتدائيا في جميعها عملا بمقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية عدم قبول الطلب باسم وألملك للقانو ن بناء على مقال النقض المودع بتاريح 2018/11/02 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ) يسإ والرامي إلى نقض للحكم رقمة 873 الصادر بتاريخ 2018/09/26 الملف عدد 2018/1502/282 عن المحكمة للل بتدائية ً بمراكش لصه القضانية متكده النفض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد _شيد صدوق . و بعد المداولة طبقا للقانون . فيشأن الدفع بعدم قبول الطلب : حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلود ب ثي النقض تقدم بطلب أصلي يتعلق بالغرامة الإجبارية والتي تبت فيه المحكمة بصفة انتهائية بحسب طبيعة الطلب طبقا للفصل 21 من ق . م ٠م،

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 66 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 ني الملف )» اجتماعي رقم 2019/2/5/808

والذي ينص على أن المحكمة تبت ثي التراعات الناشئة عن تطبيق الغرامة التهديدية المقررة التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بصفة انتهائية ولوكان المبلغ غير محدد في حين أن الطالبة تقدمت بمقال مقابل يرمي إلى الحكم على المطلو ب بأدائه لها تعو يضا قدره 10000 درهم وأن الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه تختص المحكمة بالنظر جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها حدو اختصاصها إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدو اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف غير أنه إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعهاء وأنه بالرجوع للمقال المضاد الذي حدد مبلغ التعو _يض 10000 درهم و والذي م استثناؤ طبقا للفصل 11 من ق . م ٠م، وبالتالي فإن الطلبين الأصلي والمقابل يصدر بمو جبهما حكم ابتدائي قابل الاستئناف أمام غرفة الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه طبقا للمادة 19 من ق .م ٠م، وبالتالي فإنه كان يتوجب على الطالبة انتقدم باستئناف الحكم أعلاه ويكون طلبها المتعلق بنقض الحكم غير مقبول . هذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول لظ مي الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي - المستشارين السادة إدريس مه خالد بنسليم عبد الله زعم حميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد ارشيلكة طندذورق كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء المجلس الأعمى للدلصة القضانية بوزكروي. متكده النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة