قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/19880

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/19880

رقم القرار 2021/2/6/19880
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة تصريح بالنقض عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل _ _ أثره . البين أن طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقر ة الأولى من المادة 528 قاله سطر ق الجنائية مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكر ة المستو جبة قانو لذلك الحكم بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلقلة آلملك طبقا للقانوا ن المعلكة المغر ببذ بناء على طلب النقض المرفومع من اطرف المسؤول المدنية) ل .ب( بمقتضى تصريح أفضى محاميه الأستاذ )ت ( بهيئة مراكش بتاريخ الز بواسطة 2021/06725 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/21 في القضية عدد 2020/2606/116. و والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض التعو يض المادي لفائدة و والدي الهالك وإخوته والحكم من جديد لفائدة كل واحد من والدي الهالك هما: )م٠و( وامأ( بتعويض مادي قدره 123753,75 درهم ولفائدة والده نيابة عن البنت )ش وأخويه )س و)ه و)ر( تعويضا قدره 37126,12 درهم جميعا تأييده في الباقي مع الفوائد وتحميل المؤمنة الصائر . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف حمان التقرير المكلف القضية . _بعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

160

الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 فئ الملف )الجنحي رقم 2021/2/6/19880

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها تتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكر تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ( وأن الفقر الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه عملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما ف المذك إلزامية وحيث إن طالب النقض المدني )لب لم يقم بإيداع المذكر المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/15. وذلك بعدما يثبت ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل أجل اثين يوما آلموالية لتصريحه وفق ما تقتضيه الفقر الأولى المتلكة المغر من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معهع التصريح بالنقضن ذغير معزز بالمذكرة المستو جبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقر ة الأخير من نفس المادة المذكورة . من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني )ل .ب( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/06/21 القضية عدد 2020/2606/116 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة متركبة من السادة : سمير د ة نقال رئيسة والمستشارين : عبد اللطيف _حمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة