قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/19249

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/19249

رقم القرار 2021/2/6/19249
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض التنازل عنه أثر البين أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بتنازل عن طلب النقض ( وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين تسجيله تسجيل التنازل دالا الملك للقانو ن بناء على طلب النقض رفوع التأمين الأجنبية ) ب( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ ) سب ( كليئة 2021/4/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الا بتدائية بفاس . والرامي إلى نقض القرارا الصادرالعن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية لدرج- الاعيى للدلصة القضانية بفاس والصادر بتاريخ 2021/4/07 في القضية معدلق2020/2808/17. القاضي ثي الدعو ى المدنية التابعة بالمصادقة على الخبرة المنجز ة من طرف الدكتور )فم وبتعديل الحكم المستأنف ما قضى من تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني )أ م(، ز بعد التصدي رفعه إلى مبلغ 79969,63 درهم وبتأييد الحكم في باقي مقتضياته والصائر بالنسبة إن محكمة النقض / بعدأن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية بعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

158

الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 ني الملف ٠ )الجنحي رقم 2021/2/6/19249

طبقا للقانو ن . أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/6/02 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وأن صرحت بالتاريخ المشار إليه أعلاه .

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل . من أجله قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين الأجنبية ) ب( الممثلة من طرف )مم٠م( بتاريخ 2021/4/12 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/4/07 في القضية عدد 2020/2808/171 وبأنه لا داعي لاستيفا المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سمير _ة نقال رئيسة والمستشارين : عبد اللطيف حمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سر حان وبحضور المحامي العام الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة