قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/19249
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
158
الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 ني الملف ٠ )الجنحي رقم 2021/2/6/19249
طبقا للقانو ن . أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/6/02 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وأن صرحت بالتاريخ المشار إليه أعلاه .
وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل . من أجله قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين الأجنبية ) ب( الممثلة من طرف )مم٠م( بتاريخ 2021/4/12 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/4/07 في القضية عدد 2020/2808/171 وبأنه لا داعي لاستيفا المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سمير _ة نقال رئيسة والمستشارين : عبد اللطيف حمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سر حان وبحضور المحامي العام الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.