قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/22498

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/22498

رقم القرار 2021/2/6/22498
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض التنازل عنه أثر البين أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بتنازل عن طلب النقض ( وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين تسجيله تسجيل التنازل بالد للقانون بناء على طلب النقض المر رفوع التأمين )أ بمقتضى تصريح أفضت بواسطة نائبها الأستاذ )رب بتاريخ 2021/6/8 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة المملكة المغرببة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفةالألا ستئنافات الجنجية بها بتاريخ 2021/5/31 الملف عدد 2021/172 والقاضي ثي الدعو ى المدنية مبدئيا البتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الأول )أب ( 2/3 المسؤولية وإبقاء 1/3 على عاتق المتهم الثاني م٠ع( واعتبار كل من )ح ع وامح مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بهذه الصفة بأداء )م٠ح لفائدة المطالب بالحق المدني م٠ع( تعويضا بمبلغ )15458,22 ده ولفائدة )ح٠ع عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة تعويضا مدنيا إجماليا بمبلغ )12000,00 ده وإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميلها صائر الدعو; ى المدنية حدود نسبة المبالغ المكوم بها مع تعديله برفع التعويض لفائدة )م٠ع إلى مبلغ )42656,14 ده مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

نم 134

الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/2/6/22498

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية ز بعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/8/23 من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق له وأن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل . من أجله قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين أ بتاريخ 2021/6/8 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة في القضية عدد 2021/172 بتاريخ 2021/5/31 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشا ياض بالرباط كانت الهيئة متركبة من السادة : سمير د نقال رئيسة - المستشار طالل طاهوري مقررا ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي الغام فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة لمبلكة المغرببة بيعة الطهري تر للدبلصة القضانية متكده النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة