قرار محكمة النقض رقم 2019/2/6/20394

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/2/6/20394

رقم القرار 2019/2/6/20394
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير تحديد المسؤولية وتشطيرها سلطة المحكمة إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع تقديرها إلى محكمة الموضوع ما لها من سلطة في ذلك ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض مالم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران . رفض الطلب بالل الملك للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ )م٠ح بتاريخ 2019/7/16 أمام بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الالمستأثفة بهاب بتاريخ 2019/7/8 في القضية ذات العدد القظا 2019/2606/462. والقاضي مبدئيا بتأبيدا آحكمه التطعون فيه مع تحديد التعويض في مبلغ إجمالي قدره 80707.85 درهم لفائدة الأرملة )ثش أصالة عن نفسها ولها نيابة عن ابنها القاصر )ك .ب ( مبلغ قدره 38772.71 درهم ولفائدة كل واحد من الأبناء)ح و)س واع لقبهم )ب ( مبلغ إجمالي قدر 18256.75 درهم مع تحميل المتهم صائر استئناف الدعو ى العمو مية مجبرا في الأدنى والمطالبين بالحق المدني صائر دعو اهم . إن محكمة النقض / وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف القضية . ز بعد الإنصات إلى السد فيصل الإدريسي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

135

الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 فئ الملف ٠ )الجنحي رقم 2019/2/6/20394

طبقا للقانون . ونظرا للمذكر ة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضا الأستاذ ام٠ح المحامي بمراكش والمقبول للترافع _ أمام محكمة النقض .

شأن الفرع الرابع بخصوص خرق مقتضيات الفصل من ق . م م من الوسيلة الأولى هكذاء ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتعويض أرملة الهالك ) ثش نيابة عن ابنها القاصر _ بمبلغ إجمالي قدره 38772,71 درهم بصفتها نائبة شرعية عن ابنها القاصر والمزداد بتاريخ 2000/12/7 إلا أن عند حجز القضية للمداولة خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 2019/7/8 يكون ابنهما طبقا للمادة 209 من مدو نة الأسرة قد بلغ سن شد القانوني المحدد في 18 سنة ويكون بذلك )كب قد بلغ سن الرشد القانوني ولم يبادر إلى تقديم مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية قصد إصلاح المسطرة ومواصلة الدعو _ى المدنية التابعة بصفته الشخصية ولما كانت الأهلية من النظام العام فكان على المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول المطالب المدنية الخاصة بالمطلوب ) ك .ب ( والحكم تصديا بعدم قبولهاء وبعدم قيامها بذلك أي المحكمة تكون قد أساءت تطبيق المقتضى القانوني وعرضت قرارها للنقض والإبطال لكن حيث إن العبرة بتاريخ تقديم الطلب لا بتاريخ الفصل فيهء وأنه م٧ كانت العار ضة لا تنازع في كون الابن )كب( كان دون سن الرشد القانوني المنصوص عليه في المادة 209 من مدونة الأسرة وذلك وقت تقديمه لطلباته بالنظر إلى وفاة أبيه بتاريخ 2018/8/18 حيث الثابت من رسم الإراثة المدلى الأمر كذلك فلا مجال للاحتجاج على المحكمة المطعون في قرارها بمقتضيات المسطرة المدنية مما يكون معه الفرع من الوسيلة تبعا لذلك غير مجدي . في شأن الفرع الثاني ذي الأولوية بخصوص المسؤولية من الوسيلة الأولى هكذا والمتخذة من القرار المطعون فيه بفساد التعليلاالمتزل متزلة انعدامهس ذلاك أن القرار المطعون فيه ما حمل المسؤول المدني عن السيارة نوع )٠٠٠( كامل مسؤولية الحادثة ر لعدم ضبط هذا الأخير لسر عته دون موازنته بين الأخطاء الصادرة عن كل طرف في الحادثة بشكل سليم بالنظر إلى زمان ارتكابها حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا وأن الدراجة لم تكن مجهزة بضوء خلفي وأمامي للوضع ) هكذا حتى الأحجار العاكسة للضو : وهو ما استحال معه على سائق السيارة رؤيته على بعد مسافة تمكنه من تفادي الاصطدام به ( يكون أي القرار متنافي مع ما ثبت لديه من وقائع مادية مضمنة بمحضر الضابطة القضائية وعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأ ساس وقائع النازلة المعددضة عليها مما يدخل في سلطتها التقدير ية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في تحميل المتهم مؤمن الطاعنة كامل المسؤولية على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق أن خطأ المتمثل ثي مخالفة المتهم لنظم وقوانين السير التي تفرض عليه أثناء سياقته لناقلته أن يضبط سرعته الشيء الذي لم يقم بهمما نتج عنه وقوع الحادثة وفق التفصيل المذكور أعلاه مما كان سندا

للمحكمة فيما انتهت إليه بما ها من سلطة في تقدير الوقائع المعددضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأ ساس . وفي شأن الفرع الأول بخصوص الدفع بسقوط الضمان من الوسيلة الأولى ) هكذا والمتخذة من فساد التعليل ( إذ أن القرار المطعون فيه لما رد دفع الطاعنة بخصوص سقوط الضمان بعلة أن العبرة بما هو مضمن في البطاقة الرمادية والتي يستفاد منها كون ) ح٠د( ههو مالكها والمسؤول عنهاء متبنية ذلك ما نصت عليه المادة 29 من مدونة التأمين بالرغم من إدلاء المطلوب بوكالة خاصة ببيع سياقة السيار مصححة الإمضاء بتاريخ 2009/12/2 وأن الحادثة تمت بتاريخ 2018/8/5 وصرح أمام الضابطة القضائية بشراء الناقلة بتاريخ 2009/12/2 ولم يعمل على تحويل البطاقة الرمادية في اسمه الشخصي ( يكون أي القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال . لكن حيث طالما أن الناقلة أداة الحادثة تندرج ضمن الأشياء التي يمكن رهنها رهنا رسميا فإن التصر رف فيها بالبيع لا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا تم تسجيله وفق الشكل الذي يحدده القانوا ن عملا بمقتضيات الفصل 489 والعقود وطالماأن الطاعنة لا تنازع كون الناقلة المؤمن عليها من طرفها الرمادية لا تزال وقت وقوع الحادثة مسجلة في اسم مالكها المؤمن له من ملكية تلك الناقلة إلى غير المؤمن له وعلى فرض صحة حدوثه كواقعة مواجهة الغير إلا من تاريخ قيام المالك الجديد بتسجيل الناقلة المذكورة في اسمه وفقما يقتضيه القانون كماأن ضمان العارضة لعواقب الحادثة يبقى قائما قبل تحقق ذلك التسجيلأء وذلك باعتبارة المتسبب فيها مأذونا له بسياقة وحراسة تلك الناقلة من طرف مالكها الأصلي بمقتضم كالة المدرجة ضمن أوراق الملف وهو أي الوكيل وبالصفتين معا يندرج ضمن الأ شخاص المؤمن لهم على سبيل الحصر بمقتضى الفقر الأولى من المادة 122 من نفس المدونة الأمر الذي تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما ردت دفع الطالبة بخصو =ص ضمانها لعواقب الحادثة على النحو الوارد بالوسيلة الأولى قد راعت كل ما ذكر فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني معللا تعليلا سليما وما بالو سيلة على غير أساس . في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى ) هكذا والمتخذة من اتسام القرار المطعون فيه بفساد التعليل المترل مترلة انعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بالتعويض للأبناء الرشداء عن التعويض المادي على أساس أن الضحية الهالك قيد حياته كان مكلفا بإعالتهم ومن دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم وذلك في نطاق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 11 من ظهير 1984/10/2 ومن دون أن تلتفت إلى ما أثير بخصوص التعويض المادي المقضي لفائدتهم دون إبراز المحكمة عنصري الالتزام بالإنفاق بمقتضى القانون أو الالتزام التطوعي وثبوت فقد مورد العيش

كذلك في غياب إثبات بنات الهالك عسر هن وكذلك ابنه الذي كان راشدا تبقى نفقته عل نفسه كما أن تأسيس التعويض المادي على مجرد رسم الإنفاق الذي يبقى مجرد قائمة مصرحن لعدم أداء اليمين القانونية بمجلس القضاء ويكون ٧ قضى بما ذكر أعلاه قد خرق المقتضيات القانونية وعرضة للنقض . لكن حيث ومن جهة أولى فإنه لموجب الإنفاق الحجية متى توافرت شروطه ومن غير أن يكون شهوده ملزمين بالحضور أمام المحكمة للاستماع إليهم حول فحوى شهادتهم بعد أدائهم اليمين القانو نية وهو أي الموجب بذلك ليس مجرد قائمة مصرحين كما ذهبت إليه الطاعنة بل وسيلة إثبات قائمة الذات تخضع في تقييم محتواها للسلطة التقدير ية لقضاة الموضوع ومن جهة ثانية فإنه و مراعاة لمدلول المادة الرابعة من ظهير .1984/10/2 فإنه يكفي لاستحقاق التعويض المادي إثبات طالبه فقده لمورد عيشه بسبب وفاة المصاب الذي كان ملزما بمقتضى القانون أو تطوعا منه قيد حياته بالإنفاق على ذلك الطالب في حين تبقى ملاءة الذمة المالية للمنفق مفترضة إلى أن يثبت العكس عملاا بمقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة باعتبارها تشكل نظام الأحوا =رال الشخصية لمورو ولما كان ثابتا بمقتضى موجب الإنفاق المدلى به الملف والذي تستقل محك عتباره من ضمن الحجج المعددضة عليها أن الهالك كان ينفق على زوجته ولاده منها ) ع ٠ب( و)ك ب( و)ح ٠ب ( و)سب( إلى أن توفي بتاريخ 2018/8/18 فأص ين يكونو قد أثبتوا من خلال ذلك الموجب عسرهم وفي ذات الوقت فقدهم حورد عيشهمة من جراء وفاة والدهم الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض سلقضت لهمة بالتعويض عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته من جراء الحادثة موضوع النازلةه قادفطبقت أي المحكمة المقتضيات القانو نية تطبيقا سليماء فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأ ساس . من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين )س ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/7/8 ثي القضية ذات العدد 2019/2606/462 وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الر رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة المستشارين : جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهرة ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة