قرار محكمة النقض رقم 111
نص القرار التفصيلي
جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه سلطة المحكمة تقدير الأدلة للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعددضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد والمحكمة عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة الطاعن من أجل حنانة بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعد إعادة التكييف استنادا اعت افه وشهادة الشهود ومعاينة الضابطة القضائية والتشريح الطبي تكون قد تقدير قيمة الأدلة المعدد ضة أمامها والتي كونت قناعتها الوجدانية بالإدانة وأبرزت العلاقة السببية بين الفعل الذي أتاه الطاعن وموت المجني عليه فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية الدصلكة الدغر ببذ المحنس الأعدى للسلصة القضانية رفض الطلب متكمه الذفف باسم جلالة الملك وطبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )عك( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/01/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/20 في القضية ذات العدد .2020/2612/121 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 فقرة 2 من القانون الجنائي بدل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بعد إعادة التكييف بخمس عشر )15( سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف القضية . ز بعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداو لة طبقا للقانو ن الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض ( فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقر الأولى من نفس المادة كما أنه _ أدلى بمذكرة لبيان وجو الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانو نا. كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون مما يجعله مقبو لا شكلا . في الموضوع : نظرا لمذكر الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ) غ٠ب المحامي بليئة آسفي المقبول لدى محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من تحريف الوقائع وخرق حقوق الدفا وعدم الارتكاز على أساس و =واقعي وقانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامة ; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القر فيه أي تعليل واقعي وقانوني للجناية التي أدان العارض من أجلها ولم يناق تمع إليهم والذين أجمعوا على كونهم كانو حاضرين للشجار الذي نشب عارض يصدر منه أي اعتداء بواسطة الحجارة كما أن القرار المطعون فيه يناقث كافة الشهو واكتفى بالقول إنهم يعاينو اقعة الاعتداء =رالحال أن الشهود لذىذىد كدوا واقعة تبادل العنف بين الضحية والعارض وتم التفريق بينهما وأن والدة العارضمحضرت إلى عينالطكان وعملت على إدخاله إلى المترل بمساعدة بعض الشهود بالإضافة إلى أنه تم تحريف تصريحاتفالشهو استبعاد الحقائق التي أكدوها سواء ابتدائيا أو استئنافيا والتي تتجلى فيأن العارض وإن كان قد تعقب الضحية وهوفي حالة هستيرية فإنه لم يرشقه بالحجارة وأن الضحية قتها غادر عين المكان دون أن يلحق به العارض أو يلج الغرفة التي كان يسكنها وأن الشهود )سل( و)فح و)فن ) والدة العارض وأخته )مك( المستمع إليهم استئنافيا أكدوا أن العارض و بعد فض التراع ومغادرة الضحية تم إدخاله إلى المترل ولم يغادره إلا في صبيحة اليوم الموالي وأن الشهود الآخرين المستمع إليهم ابتدائيا استئنافيا أكدوا أن العارض عندما تعقب الضحية بالزنقة التي وقع فيها التراع لم يكن حاملا لأية حجارة ولم شقه بهاء وهي وقائع لم تتم مناقشتها لا سلبا ولا إيجاباء وأن واقعة كون المتهم انسل من بين الشهود ونفذ جرمه اعتمدها القرار المطعون فيه ناتجة عن تحريف شهادة الشهو الذين أجمعوا على كون العارض كان في حالة هستيرية قامو بثنيه عن تعقب الضحية الذي غادر عين المكان دون أن يتم رشقه بالحجارة ثم إن الإصابات التي أصيب بها الضحية والحالة التي وجد عليها عند المعاينة من قبل الضابطة القضائية تنفي نفيا قاطعا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه ولا تنسجم
ما هو منسو ب إلى العارض وما صرح به تمهيديا من كونه رماه بحجرتين من خارج الغرفة التي وجد فيها على تلك الحالة ويصعب التصديق بأن الحجرة التي و جدت بجانب الجثة أن العارض رماه بها لثقلها استحالة إصابة الضحية على الردفين وبالإطلاع على تصريحات المسماة )ف ز.ع ) ابنة أخت الضحية يبقى ماعلل به القرار المطعون فيه غير مؤسس لا واقعا ولا قانونا إذ جاءفي تصريحها أنها توصلت بمعلومات من خلال حديث بعض النسو ة من قاطنة الحي مسرح اقعة أن إحداهن مجهولة الهوية والمسكن صرحت لهن أن الهالك بعد فض التراع دخل إلى مترله وأغلق عليه الباب فيما غريمه غادر إلى مسكنه مضيفة أنه في حدود منتصف الليل سمعت صوت حركة غير عادية ربما قفز أحد الأشخاص إلى داخل مترل خالها دون أن تشاهد ذلك لكونها امرأة مسنة ولا تقدر على النهوض بسرعة ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي في ما قضى من إعادة التكييف دون بيان العلاقة السببية بين الإصابات التي تمت معاينتها على الضحية والفعل المنسو _ب إلى العارض على اعتبار حسب ما ورد في محضر الضابطة القضائية رقم 15408 ش ق بتاريخ 201905/1 أن البصمات التيتم رفعها من مسرح الجريمة غير قابلة للاستغلال وأن العينات البيولوجية لم التو د صل أنهد بأي اب ، مما يجعل القرار المطعون فيه بما انطوى عليه من تحريف للوقائع وتصريحات التعليل غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني ويتعين نقضه وإبطاله حيث إن للمحكمة الزجرية قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعددضة عليها من غيرأن تكون ملز مة بالآخذ لوغعدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع النتلدة موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتهاجلأي تقييد وعليه فإن طلمحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة الطاعن امنقأجل جناية الضرب الجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعد إعادة التكييف استنادا إلى اعتر افه تمهيديا بكونه تبادل الضرد ب والجرح مع الضحية الهالك )رو ودخل في حالة هستير ! ية وتوعد خصمه بالانتقام _بعدما غادر هذا الأخير عين المكان في اتجاه مقر إقامته انسل من بين أيدي مرافقيه وتعقبه إلى الزقاق الذي يقطن به واستعان بحجرتين متو _ سطتي الحجم من السور القصير الذي يحيط بغرفته ورشق بىما اتجاهه وإلى شهادة الشهو الذين استمعت إليهم =رالذين أكدوا معاينتهم للخصام الذي نشب بين الطرفين والذي سبق واقعة الاعتداء بالحجارة وإلى معاينة الضابطة القضائية حثة الهالك تحمل جرحا داميا على مستوى الرأس وبالقرب منها حجرة متوسطة الحجم بها بقايا شعر شبيهة بالأحجار الملقاة بالكومة المتواجدة وسط المسكن والتي أكد المتهم عند عرضها عليه أنها تشبه الحجارا ة التي استعملها في رشق غرفة المجني عليه واستخلصت من ذلك أن المتهم تعقب الضحية الهالك إلى الغرفة التي يقطن بها وأخذ حجرتين متوسطتي الحجم من السور الذي يحيط بها ورشق بهما في اتجاهه وأصابته إحداهما على مستوى الرأس مما أدى إلى وفاته حسبما جاء في التشريح
الطبي من أن الهالك أصيب بكسر على مستوى الجهة الأمامية للجمجمة مع نزيف داخلي وخارجي تسبب في وفاته ما كان ذلك تكون المحكمة مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعددضة أمامها والتي كونت قناعتها الوجدانية بالإدانة وأبرزت العلاقة السببية بين الفعل الذي أتاه الطاعن وموت الجني عليه فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ولا ينطوي على أي تحريف في الأدلة أو الوقائع وتبقى سيلتا النقض بما تنطويان عليه من مجادلة في الوقائع وفي أدلة الإثبات على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقو بة المحكوم بها مبررة قانو نا من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى )ع .ك( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/01/20 القضية ذات العدد 2020/2612/121
وحكمت على صاحبه بالمصا الإجراءات المقررة ثي قبض صوائر الدعاو ; ى الجنائية مع تحديد الإكر البدنئ ادنى مده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية دىدىلدة ددىتر ببد بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباطاثبو كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة ةااالمستشاري ين : نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بو ستة عسر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.