قرار محكمة النقض رقم 94
نص القرار التفصيلي
سلطة
جنحة الضرب والجرح بالسلاح مع سبق الإصرار والترصد إعادة التكييف المحكمة . لغرفة الجنايات الحق في دراسة وقائع النازلة و وتطبيق النص الذي يناسب الفعل المقترف على النحو المنصو ص عليه في الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية وعليه فإن المحكمة ٧ ناقشت القضية وتأكد ها ما جاء في تصريحات الشر طي المشتكي بتعرضه لاعتداء المتهم الذي توعده وترصد له تمكن إصابته بسكين على مستوى خده الأيسر ولاذ بالفرار وهو الاعتداء الذي للضحة مؤقتا ء أن الفعل المرتكب لا يعتبر شروعا في إزهاق الروح لعدم تو موضع حساس من جسد الضحية وأن الأمر لا يعدو أن يشكل جنحة الفصل 401 القانون الجنائي التي سقطت بالتقادم طالما أن العبرة بالوصف الذي تنتهي ليس بالوصف المحال إليهاء تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع الثابتة مأمامها وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه على نحولقشليم بعد تقييمها ٧ عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها به، طبقت مقتضيات البند الثاني من المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما فجاء قرارها سالما من العيب المنسوب إليه رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/04/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2020/2611/119. القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكو بمقتضاه بإعادة تكييف الأفعال المنسو بة إلى المطلوب في النقض )ع ٠ب( إلى جنحة الضر ب والجرح بالسلاح مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصل 2/401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف بدلا من جناية محاولة القتل العمد سبق الإصرار والتر صد و والتصريح بسقوط الدعو ى العمو مية للتقادم
إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن . في الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أو ججه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرا القرار المطعون فيه جانبت الصو راب لما قضت بإعادة التكييف من غير أن تأخذ بعين الاعتبار خطورة الاعتداء المرتكب من طرف المطلوب النقض الذى طعن حصم بسلاح أبيض على مستوى أسفل الأذن وهو ما يعتبر مقتلا وتعكسه الشهادة الطبية وبالتالي فإن النية في إزهاق الروح قائمة ومن جهة أخرى فان التصريح بسقوط الدعوى العمو مية للتقادم غير مؤسس إذأن الفعل ارتكب بتاريخ 2009/09/02 الدعو ; ى العمو مية بتاريخ 2019/04/12 من أجل جناية محاولة القتل العمد د ( وما دام الأمر يتعلق بجناية فإن أمد التقادم هو خمس عشرة سنة شمسية ات كما ذهبت إليه المحكمة مما يكون معه قرارها على غير أساس ويتعين نقضه حيث إن لغرفة الجنايات الحق الديراسشة لوقائعة النازلة ز تطبيق النص الذي يناسب الفعل المح الأحدة القضانبة المقترف على النحو المنصو ص عليه ثي الفقرقمة لآلولى من المادة 432 من قانون المسطرا الجنائية وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها م٧ ناقشت القضية وتأكد لها مما جاء في تصريحات الشر طي المشتكي المسمى )ع٠إ٠ج( بتعرضه لاعتداء المتهم الذي توعده وترصد له حيث تمكن من إصابته بسكين على مستوى حدد الأيسر ولاذ بالفرار وهو الاعتداء الذي خلف للضحية عجزا مؤقتا مدته 30 يوما حس الشهادة الطبية المدلى بهاء أن الفعل المرتكب بتاريخ 20090902 موضوع المتابعة المؤرخة في 2019/04/12 لا يعتبر شروعا في إزهاق الروح لعدم توجيه الطعنة إلى مقتل موضع حساس من جسد الضحية وأن الأمر لا يعدو أن يشكل جنحة الفصل 401 من القانون الجنائي التي سقطت بالتقادم طالما أن العبرة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة وليس بالوصف المحال إليهاء تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع الثابتة أمامها وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه على نحو سليم بعد تقييمها م٧ عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها به ( وطبقت مقتضيات البند الثاني من المادة الخامسة من قانون المسطر الجنائية تطبيقا سليما فجا قرارها سالما من العيب المنسوب إليه ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس .
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/06 القضية ذات العدد 2020/2611/119
وتحميل الخزينة العامة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : خليد جليل مقررا عبد الإله بو ستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.