قرار محكمة النقض رقم 95

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 95

رقم القرار 95
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 95 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 ني لملف الجنائي رقم 2021/5/6/5284

نص القرار التفصيلي

المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أفضى إى الموت سلطة المحكمة تكوين قناعتها ما كان المقرر قانونا أن من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من الأدلة المعدد ضة عليها ما دامت الوقائع محل الإثبات لا تخضع تدليلها لأي تقييد فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائيء القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى شهادة الشاهدين اللذين أكدا أمام لمحكمة لابتدائية لعد أدائهما اليمين القانو نية بأن الطاعن قام رفقة شقيقه بشنق الضحية الهالك ذلك مسا اهمتهما في المشاجرة التي نتج عنها رفاته تكون قد مارست سطتها الأدلة المعدد ضة أمامها والتي كونت قناعتها بالإدانة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا مقبولا ووسيلة النقض بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وفي أدلة الإثبات عد أساس . لدتلكة الدغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية رفض الطلب متكمه الذفف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )ه غ بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2020/10/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية برا بتاريخ 2020/10/27 ثي القضية ذات العدد .2020/2602/575 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أفضى إلى الموت بخمسة )05( أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها )500( درهم وبأدائه تضامنا الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف )20.000( درد _هم . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف القضية . ز بعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانون . الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانوناء وأرفق بمذكر بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة كان الطلب علاوة على ذلك موافقا ا يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا وفي الموضوع: نظرا لمذكر الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء من الأستاذ ) صم المحامي بفيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على شهادة الشاهدتين )سإ ورصءغ ، والحال أن هناك شهودا آخرين لم يتم الاستماع إليهم وأن المبلغ عن وفاة الضحية المسمى قيد حياته )م٠غ( هو الدركي ) يق العامل بمركز الدرك الملكي )٠٠٠( وأن الشاهد ) صءغ من عائلته ) صهره ( ، والذي أخبره أن نزاعا وقع بينه وبين عمه المسمى )ع٠ ٠غ( وابنيه )م و)ه( بسبب مرزر الأغنام وإثارتها للغبار على مترله وأنه فوجئ ذلك بشقيقه الهالك ساقطا أرضا خلف باب مترله ولا يعرف كيف حدث له ذلك الشاهد المذكور المسماة )س إ( أدلت بتصريحات مفادها أن الهالك توجه طالبا منه إبعاد قطيعة من الغنم عن قطعته الأرضية فتدخل المسمى )م( ملابسه على مستوى عنقه وقدم اه( وحاول هو الآخر إمساك الهالك من دون ذلك وتفاجأت به يسقط أرضا وهو التصريح الذي أكده زوجها المسمى ص .ع( عند الاستماع إليه في محضر ثان مو ضحا أن تصريحاته الأولية كانت كاذبة للتستر رالدقلكة لذم لأعبنى عسعدة ان أنةالقرار المطعون فيه تبنى تصريحات المتهم ردجا ٣ الر ئيسي بعد خلق رواية من طرف صهرفكممسمىض ي ق بكون الهالك دخل جدال ع ل.غ( حول الرعي في أرضه وأن ابنيه عملا على إمسا اكه من ملابسه ذلك لإبعاد التهمة عنه فضلا على كون المحكمة لم تستمع إلى كافة الشهو المستمع إليهم بمحضر الضابطة القضائية واكتفت بالاستماع إلى خصمي الطاعن مما يجعل قرارها ناقص التعليل المو رازي لانعدامه الأ الذي يعرضه للنقض والإبطال . حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن من حق محكمة المو =ضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعدد ضة عليهاء ما دامت الوقائع محل الإثبات ا تخضع في تدليلها لأي تقييد فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائيء القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسود ب إليه استنادا إلى شهادة الشاهدين )ص . غ( و)س إ( اللذين أكدا أمام المحكمة الابتدائية بعد أدائهما اليمين القانونية بأن الطاعن قام رفقة شقيقه )م بشنق الضحية الهالك استخلصت من ذلك مساهمتهما المشاجر ة التي نتج عنها فاته تكون مار ' ست سلطتها تقدير قيمة الأدلة المعدد ضة أمامها والتي كونت قناعتها بالإدانة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا ووسيلة النقض بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وفي أدلة الإثبات على غير أساس .

لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى )ه غ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/10/27 في القضية ذات العدد 2020/2602/575 وحكمت برد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : نور الدين بوديلي مقرراء عبد الإله بو ستة عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة