قرار محكمة النقض رقم 145

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 145

رقم القرار 145
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة المدنية
التصنيف مدني
القاعدة البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب.

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 145 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 في (اللف) الجنائي رقم 2021/4/6/21104

طعن بالنقض – تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل – أثره.

سقوط الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ق.م.ع)، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بتاريخ 2021/01/06 صك عدد 06 وبتأليهما بواسطة الأستاذ (ع.ع) عن الأستاذ (م.ط) بتاريخ 2021/01/12 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، حسب الصك عدد 9 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/1/5 تحت عدد: 33 في القضية ذات العدد: 2020/877 والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن من أجل جنحة التزوير في محررات عرفية، واستعمالها وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضده والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.و.ش) تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف درهم، وتحميله الصائر بدون إجبار.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

1

2

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية ملزم بتقديم المذكرة إلا أنه لم يقم بذلك رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ع.3) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/01/05 حيث عدد 33 في القضية ذات العدد: 2020/877 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طائفة (ع.3) من الثغرة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار.

وبه صدر القرار وثلي بالجلسة العلية المعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: خيلالي بوجيص مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، خالد زكي ومحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة