قرار محكمة النقض رقم 39

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 39

رقم القرار 39
تاريخ القرار 25 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى القسمة خبرة - عدم بيان المانع من القسمة العينية أثر لا يصار إلى بيع العقار بالمزاد العلني إلا إذا تعذرت قسمته عينا لطبيعة الشيء أو لسانع القانون أو لتعذر انتفاع كل شريك بحصته على الوجه المعد له، و الطاعن دفع بقابلية العقسار المدعى فيه للقسمة العينية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما صارت إلى بيعه بالمزاد العلني بالارتكاز على الخبرة المنجزة على ذمة القضية بعلة أن الخبير انتهى إلى تعذر العينيسة لطبيعسة العقار الذي هو عبارة عن دار للسكنى التعدد مالكيه حسب الثابت من شهادة الملكية ودون أن تبين _ المانع من القسمة العينية وفق بطهار المس من المسواد 3189 3179 314 تكون قد خرقت القانون وعرضت قر 20 نقض وإحالة باسم جلالق ظل أكمو طيقا للقانوا ن بناء على مقال الطعن المرفوالع بتاريخً 201905708 القضاريق من صر الطالب بواسطة نائبسه أعلاه تنة لنقض والرامي إلى نقض القرار رقم 1/1056 الصادر بتاريخ 2019/02/14 الملف عدد 2019/1402/84 محكمة الاستئناف بالدار البيضا بناء على المذكرة الجوابية للمطلو ! بة المدلى بها بتاريخ 2021/10/08 بواسطة نائبسها أعسلاه والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. ز بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي .

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 39

الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 ني الملف المدني رقم 2019/4/1/5294

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعسون فيسهأن المطلوبسة تقسدمت بتساريخ 2017/05/26 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي _ضت فيه أنها تملك على الشياع الطاعن الملك موضوع الرسم العقاري عدد التمست القسمة وأرفق المقسال بشهادة الملكية ولم يجب الطاعن . و بعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير )ب ص إلى اقتراح بيع العقار بالمزاد العلني انهت المحكمة الإجسراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2018/0711 في الملسف عدد 2017/1401/1682 قضى بإنهاء حالة الشياع وذلك ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتا حي قدره 2.000.000,00 درهم واستأنفه الطاعن ودفع بأن العقار قابل للقسمة العينية و بعد استنفاذ أو جه الدفع والدفاع قضت محكمة الا تئناف بتأييسد الحكم المستأنف ' وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن _سيلتين أجابت عنه المطلو ب بة التمست رفسض الطلب . شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن القرار بعدم تكازه على أساس قانوني وفساد التعليسلء ذلسك أن المحكمة مصدرته اعتمدت خبرة أنجزت سمة التصفية دون بيان المانع من العينية والحال انه قابل لها بالنظر لمشتملاته لحص المطلو بة مما يتعين معه نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن على ذلك آنه يصار إلى بيع العقار بالمزاد العلني إلا إذا تعذرت قسمته عينا لطبيعة الشيء ء أو لمانع آلقانون لتعدر انتفاع كل شريك بحصته على الوجسه المعد له، لددلكة الطاعن دفع بقابلية العقار المدعلاعتى ثيه للقسمة | العينية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى بيعه بالمزاد العلني بالارتكاز علكمةالخبة المنجزة على ذمة القضية بعلسة "أن الخبير انتهى إلى تعذر العينية لطبيعة العقار الذي هو عبارة عن دار للسكنى ولتعدد مالكيه حس الثابت شهادة الملكية' ودون أن تبين المانع من القسمة العينية وفق ضوابطها المستخلصة من المواد 314 و 317 318، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيهء وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلو _بة المصاريف . بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا _المستشارين السادة : نادية الكاعم مقررة و عبد السلام بترروع و والمصطفى جرايف عبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبسة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة