قرار محكمة النقض رقم 2019/2/1/5657
نص القرار التفصيلي
52
القرار رتم الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 ني الملف المرني رقم 2019/2/1/5657
بتاريخ 2012/12/6 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنه في إطار هيكلة وإعادة بناء السو ق المركزي الاتفاق مع التجار الذين يشغلون المحلات التجارية على سبيل الكراء بترحيلهم مؤقتا إلى غاية انتهاء الأشغال بالمركب التجاري الجديد مع منحهم حق الاستفادة من محلات بالسوق الجديد على أساس منحهم حق شراء محل مماثل بثمن قدره )15000( درهم للمتر المربع من المؤ سسة الجهو ية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت . وأنه باعتبار من ضمن الأ شخاص الذين تم ترحيلهم أبرم مع كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المؤ _ سسة الجهو ! ية للتجهيز والبناء جهة تانسيفت اتفاقية مؤرخة في 2005/3/22. التزمت فيه هذه الأخيرة في المادة الثالثة بتمكينه عند انتهاء الأشغال بالمركب التجاري ببيع مقهى مطعم بهذا المركب على مستوى سطح السو ق الجديد بثمن قدره )15.000,00( درهم للمتر المربع في حدود مساحة لا تقل عن 60 مترا مربعا وأن الجماعة الحضر ية المنارا ة جليز قامت بتاريخ 2005/7/15 بإبرام عقد معاوضة مع المؤسسة الجهوية للتجهيز البناء تخلت بمقتضاها الجماعة لفائدة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء على القطعة الأرضية التي سيتم بناء مشروع المركب التجاري فيها وبذلك تكون المؤسسة الجهوية للتجهيز البنا المالكة الو حيدة للعقار ماعة الحضرية في الالتزام الملقى على عاتقها بمقتضى الاتفاقية المبر مة معه كما أن جهيز والبناء قامت بدورها بتفويت الملك المذكور لشركة )م٠م و٠ج(، بمقتضى 2006/10/9 الذي نص في فقرته المتعلقة بالشروط والتحملات أن الشر البائعة في كافة الالتز امات الملقاة على عاتقها بما في ذلك السماح للمكترين بمي ت الكائنة بالسوق المركزي والراغبين منهم الدتلكة اقتناء محلات تجارية من شركة مجنم الأخى ثمن بثمن قدر0 009 ,15000( درهم للمتر المربع غير أنه اكتشف أنه م يتم إدراج المه ضمن لائحقمًت جللض المستفيدين من الاتفاقية وأن المدعى عليها تنكرت لهذا الاتفاق و التمس الحكم عليها بتسجيله وإدراجه ضمن لائحة المستفيدين وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي ستصدره المحكمة بمثابة سند يخوله الاستفادة من الحق العيني المنصب على الرسم العقاري عدد )٠٠٠( المشار إليه في الاتفاقية . أجابت المدعى عليها بأنها اقتنت س1 العقاري )٠٠٠( بموجب العقد التو ثيقي المؤرخ في 2006/109، وأنها تؤكد أنها لم تتنكر لأي التزامات واردة بالعقد غيرأن طلب المدعي لا يستند على أي أساس ( ذلك أنه يتحدث عن مقهى =مطعم في حين أن الاتفاقية المدلى بها تتحدث عن دكان رقمه )٠٠٠(، كذلك من ضمن شروط الاتفاقية أن تتم مراسلة المستفيدين بعد إنهاء أشغال المركب التجاري و تسليم شهادة المطابقة وأن الأشغال لازالت جارية وأنها لم تحصل بعد على شهادة المطابقة كماأن الاتفاقية = العقد التو = ثيقي ا ينص على أي لائحة وأن المدعي يستمد حقوقه مباشرة من العقد الذي يتوفر عليه . تم تقدم المدعي بمقال إضافي التمس فيه الحكم على المدعى عليها بتنفيذ الالتزام بالتفويت موضوع التعاقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها )5000( درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ كما تقدم بمقال إدخال المجلس الجماعي لمدينة مراكش ثي شخص ممثله القانوني في الدعوى مع تكليفه بتحديد
موقفه بخصوص إدراجه ضمن قائمة الأ شخاص المستفيدين من عملية الترحيل التي همت السو ق المركزي جليز . أجاب الجلس الجماعي لمدينة مراكش أن توجيه الدعو ى ضد الجماعة يقتضي المرور عبر مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي وأن المدعي تجاوز هذا الإجراءمما يجعل دعواه معيبة شكلا . كما أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص صراحة على أن عملية التفويت لن يستفيد منها المدعي إلا بعد انتهاء الأشغال بالمركب التجاري وتسليم شهادة المطابقة والمدعي لم يدل بما يثبت ذلك كما أن الجماعة فوتت العقار إلى المؤ سسة الجهوية للتجهيز والبناء والتي التزمت بتمكين التجار ومن بينهم المدعي من الاستفادة من المحلات التجارية بالمركب التجاري المزمع إنشاؤ بثمن قدره )15.000,00( درهم للمتر المربع كما أن المؤ سسة الجهو ! ية للتجهيز والبناء فوتت العقار إلى الشركة متعددة الوظائف التي انتقلت إليها جميع الالتزامات بذلك أصبحت المعنية بموضوع الدعو ى والتمست إخراجها من الدعو ى ( فصدر بتاريخ 2015/2/5 حكم ابتدائي الملف عدد 2012/1401/1043 قضى بعدم قبول الطلب الأصليء والإضافي ومقال إدخال الغير ثي الدعو . استأنفه المدعي ( وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى من عدم قبول الطلب الإضافي وحكمت على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ التزامها بالتفوب يت موضوع الاتفاقية الإطار المركزي بشارع محمد الخامس جليز مراكش المصححة الإمضاء بتاريخ .005/3/5 امة تهديدية وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها فيما يتعلق بالوسيلة الأولى : المصلكة المغرببة حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام ا الأساس القانوني ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأنه: » وخلافا م٧ نحته محكمة الدر رجة الأولى بتعليلها من كون موضوع عقد البيع غير محدد تحديدا نافيا للجهالة مناقشتها للاتفاقية الإطار على أساس أنها عقد بيع فإن الاتفاقية الإطار لا تعتبر عقد بيع بين الطرفين حتى يمكن مناقشة أركانه وإنما رتبت الالتزام ببيع متجر للمستأنف ذمة المستأنف عليها سيتم بعد تنفيذه إبرام عقد البيع بين الطرفين و مناقشة بنوده باستثنا الثمن المحدد اتفاقا بمقتضى الاتفاقية في مبلغ )15.000,00( درهم للمتر المربع ولما كان جائز بمقتضى الفصل 61 من قلع أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا وغير محقق فإن المستأنف عليها لا تتحلل من التزامها بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية الإطار « إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود والاتفاقية الإطار سيتبين أن الطبيعة القانونية لهذه الأخيرة تتجلى في أنها تعتبر من العقود التمهيدية لعقد البيع والتي يجب أن تتوفر فيها جميع أركانه بما فيها ركن المحلء إذ نص الفصل 58 من ق . ل . ع على أن الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه ومحل الالتزام غير معين في الاتفاقية الإطار والقرار المطعون فيه ما صرح بصحة محل الالتزام دون أن يتوفر الشر ط المنصوص عليه الفصل 58 يكون غير ذي أساس .
لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 230 من ق .ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على ز بحه صحيح تقوم مقام القانو ن بالنسبة لمنشئيهاء ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المحددة قانونا. ولأن الطاعنة التزمت بمقتضى الفصل الثالث من الاتفاقية الإطار ببيع متجر جديد للمطلوب بمبلغ )15000,00( درهم للمتر المربع بعد انتهاء الأشغال بالمركب التجاريء و وتسليم شهادة المطابقة فإن تعليل المحكمة المبني على الفصلين 230 و 61 من ق . ل .ع يبقى سليما ليس فيه خرق للفصل 58 من ق لع مادام محل الالتزام قابلا للتعيين ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار فيما يتعلق بالوسيلة الثانية : حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل ( ذلك أن المكمة عللت قضاءها بأن : »المستأنف لا يمكن مواجهته بشرط عدم التفويت بالعقد الرابط بين المستأنف عليها بنك )ب متخ لكون عقد السلف الذي قيد الرهن الرسمي بالرسم العقاري عدد )٠٠٠( ضمانا لمبلغ الدين به، أبرم بعد الاتفاقية الإطار من جهة ولكون المستأنف أجنبي عنه ولا يمكن الاحتجاج في مواجهته ببنوده من جهة أخرى إلا أنه وطبقا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري والرهن المثقل المدعى فيه لفائدة بنك )ب م٠ت .خ لن شروط لفائدة الراهن ومنها المنع من التفوا يت والحكم يلزم الطاعنة بتنفيذ عتبارها خلفا خاصاء إلا أن هذا التنفيذ يستحيل من الناحية الواقعية لكون التفو يت بالتالي لا يمكن للمحافظ العقاري تقييده مع وجود شرط المنع لكن ( حيث إنه وطبقا للفصل 228 لمناق البغعبفإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ولا تضر الغير ولا تنفعهم إلاحفي الحالات ا الحددةً ; فيقالقانون ئي ولأن شرط عدم متذمة التفويت ورد بعقد الرهن المبرم بين المطلوبة والبنك المقرض الذي لم يكن المطلوب طرفا فيه حتى يمكن مواجهته بآثاره ومنها شرط عدم التفويت فإن تعليل المحكمة المبني على ذلك يبقى سليماء وما أثير غير ذي اعتبار
لأ جله
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان انويدر مقرراء محمد الخليفي خديجة نجارة وعبد القادر الوزاني أعضا ء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.